1718 [ ص: 300 ] 4 - باب : من قال ليس على المحصر بدل
وقال روح، عن شبل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو، أو غير ذلك، فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: ينحر هديه، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابهبالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعود، والحديبية خارج من الحرم.
ثم ساق حديث نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة.. الحديث، وقد سلف.
nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح هو ابن عبادة، وشبل هو ابن عباد المكي الثقة، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى آخره هو في "الموطأ" وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن من أحصر [ ص: 301 ] بمرض أو غيره أن يحل دون البيت، وهو خلاف ما قدمناه عنه: أن المحصر بمرض لا يحله إلا البيت، وتفرقته بين أن يستطيع وبين أن لا خلاف مذهب مالك، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ينحر هديه ويحلق رأسه لا خلاف في جواز التحلل في حصر العدو في موضعه.
قال ابن التين: والتحلل يصح بأحد وجهين: أحدهما: أن يتيقن بقاءه لقوته وكثرته، وإن كان بينه وبين الحج ما يعلم أن لو زال لأدركه.
والثاني: أن يكون العذر لا يرجى زواله، ولا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العذر لا يدرك الحج، فيحل حينئذ عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وعبد الملك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يحل حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة.
وقوله: (وقبل أن يصل الهدي إلى البيت) ظاهره مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله السالف فيما إذا استطاع.
وقوله: (ولا قضاء عليه) . أي: لأنه محصر متطوع، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: لا يجزئه عن حجة الإسلام، وخالف عبد الملك وأبو مصعب فيه.
وقوله: (والحديبية خارج من الحرم) وهو من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وصله بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس من قوله.
[ ص: 302 ] وقوله: (إنها داخل الحرم) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنها خارج الحرم، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بينهما فقال: كلا القولين له وجه، وذلك أن الحديبية في أول الحرم وهو موضع بروك ناقته - صلى الله عليه وسلم - لأنها إنما بركت في أول الحرم، وقال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652529 "حبسها حابس الفيل" وصاحب الفيل لم يدخل الحرم فمن قال: إن الحديبية خارجه، فيمكن أن يريد البئر وموضع بروك ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن قال: إنها في الحرم، يريد موضع حلاقهم ونحرهم.
ووجه إيراد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب وليس في لفظه ما يدل على الترجمة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استغنى بشهرة قصة صده - عليه السلام - بالحديبية وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك; لأنها لم تكن حجة الفريضة، وإنما كانوا محرمين بعمرة، وعقب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للتنبيه على أنه أخذه منه.
إذا تقرر ذلك: فقد اختلف السلف في هذا الباب:
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أن المحرم لا بدل عليه ولا شيء؟ ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقال: لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعمرة وليس عليه حج قابل ولا عمرة، فإن حبس وكان معه هدي بعث به ولم يحل حتى ينحر الهدي، وإن لم يكن معه هدي حل مكانه، وهذا خلاف ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في [ ص: 303 ] عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: "أبدل الهدي" رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد.
وذكر عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إنما استحب له nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القضاء.
وفيها قول آخر: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة.
وقال علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: عليه حج قابل.
[ ص: 304 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": لا قضاء على المحصر بعدو في حج التطوع ولا هدي عليه; لأنه - عليه السلام - لم يأمر أصحاب الحديبية بقضاء ولا هدي إلا أن تكون حجة الإسلام فعليه حج قابل والهدي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. واحتج الكوفيون بأنه - عليه السلام - لما صد في الحديبية قضاها في العام القابل فسميت عمرة القضاء.
واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالوا: هذه التسمية ليست من الشارع ولا من أصحابه، وإنما هي من أهل السير فليس فيها حجة، ولم تسم عمرة القضاء من أجل ما ذكروه، وإنما سميت من أجل أنه - عليه السلام - قاضى عام الحديبية قريشا، كما أسلفناه، ولو وجب القضاء لبينه، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الهدي من أجل أن إحرامه حيل بينه وبين إتمامه بالوصول إلى البيت، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة العمرة عوضا من ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: لما نحر - عليه السلام - هديه بالحديبية إذ صد، دل على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم.
واحتجوا بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة [المائدة: 95] فكان الهدي ما جعله الله تعالى ما بلغ الكعبة كالصوم المتتابع في الظهار، وكفارة القتل لا تجوز غير متتابع، وإن كان الذي وجب عليه غير المطيق للإتيان به متتابعا فلا تبحه الضرورة أن يصومه متفرقا فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجوز إلا كذلك، وإن صد عن بلوغ الكعبة.
[ ص: 305 ] واحتجوا: بأن ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بهديه حين صد كان في الحرم، ثم ذكر حديث ناجية السالف.
وقال آخرون: كان بالحديبية، وهو يقدر على دخول الحرم، ولم يكن صد عن الحرم، وإنما صد عن البيت، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم، ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم، فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أنه - عليه السلام - كان يصل إلى الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غيره; لأن الذي يبيح نحر الهدي في غيره إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم، لا في حال القدرة على دخوله فانتفى مما ذكرناه أن يكون - عليه السلام – نحر الهدي في غير الحرم، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه، واحتج من سلف بما ذكرناه قبل الإحصار في الحج; لأن فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا نحر الجزور دون الحرم، والحجة عليهم في ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا منه، فدل أن عليا إنما نحر فيه في غير الحرم، وهو واصل إلى الحرم، أنه لم يكن أراد به الهدي، وإنما أراد به الصدقة والتقرب إلى الله تعالى مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي، فكما يجوز لمن حمله على أنه هدي ما حمله عليه، فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله عليه.