1725 [2 - باب : ] إذا اصاد الحلال فأهدى إلى المحرم الصيد أكله.
ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: "عدل" مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قياما [المائدة: 97] قواما. يعدلون [الأنعام: 1] يجعلون عدلا.
هذه الآية نزلت في كعب بن عمرو وأنه كان محرما في عام الحديبية بعمرة، فقتل حمار وحش، ووقع في "تفسير مقاتل" أنها نزلت في أبي اليسر عمرو بن مالك، والأول ما ذكره المؤرخون nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي وغيرهم، يقال: رجل حرام وامرأة حرام، والآية نزلت في العمد، والخطأ ملحق به للتغليظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : نزل الكتاب بالعمد، والسنة جاءت بالخطأ وأنتم حرم بحج أو عمرة، أو المحرم الداخل في الحرم كأتهم وأنجد، ويقال: أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه [ ص: 325 ] أو ذاكرا، وقد سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحسن: هو العامد للصيد مع نسيان الإحرام حال قتله، فإن قتله عامدا ذاكرا فأمره إلى الله، ولا حكم عليه; لأنه أعظم من أن يكون له كفارة مثل ما قتل في صورته وشبهه أو قيمة الصيد يصرف في مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها نعم بخلاف غيرها.
هديا بالغ الكعبة الحرم كله; لأن الكعبة فيه، ويجوز فيه من الصغار ما لا يجوز في الأضحية خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة.
أو كفارة يشترى بقيمة المثل طعام، أو بقيمة الصيد أو عدل الطعام صياما عن كل مد يوما أو ثلاثة أيام، أو عن كل صاع يومين، وهي مخيرة أو مرتبة في المثل، ثم الطعام، ثم الصيام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد أسلفنا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العدل، وقرئ بالكسر، [ ص: 326 ] وأنكرت; لأنه الحمل، وقيل: هما لغتان بمعنى.
ومن قتله بعد التحريم مرة بعد أخرى انتقم الله منه بالعقوبة دون الجزاء عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو بهما عند الجمهور، وقال شريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول أمره فإذا عاد لم يحكم، ويقال: اذهب ينتقم الله منك. أي: ذنبك أعظم كاليمين الغموس، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ويملأ بطنه وظهره ضربا وجيعا، وبذلك حكم الشارع في صيد وج، واد بالطائف.
متاعا لكم أي: مدخر، وسيأتي في كتاب الصيد إيضاحه إن شاء الله وقدره.
وللسيارة المسافرون، أراد أن المسافر والمقيم فيه سواء، وكان بنو مدلج ينزلون سيف البحر فسألوه عما نضب عنه الماء من السمك، فنزلت.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، عن [ ص: 328 ] الصباح بن عبد الله البجلي قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح؟ قال: نعم، وعن إبراهيم: يذبح المحرم كل شيء إلا الصيد، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد وعطاء.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره" وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر هذا التعليق ليستدل به على ما روي عن الحسن وعطاء أنهما قالا: ذبيحة المحرم ميتة، وهو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال ابن التين: على قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عامة العلماء.
وقال الحربي في "مناسكه": يذبح المحرم الدجاج الأهلي، ولا يذبح الدجاج السندي، ويذبح الحمام الشامي، ولا يذبح الطيارة، ويذبح الأوز، ولا يذبح البط البري، ويذبح الغنم والبقر الأهلية، ويصيد السمك وكل ما كان في البحر، ويجتنب صيد الضفادع. وهذه تفاصيل غريبة.
[ ص: 329 ] وقوله: (والخيل) قالت به فرقة، كما قاله ابن التين، وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور أهل الحديث لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأسماء: أنهم أكلوه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وسيأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك، فاتفق أئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة وإسحاق، وخالف أهل الظاهر فقالوا: لا يجب الجزاء إلا على المتعمد للآية; لأن دليل الخطاب يقتضي أن الخاطئ بخلافه وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنى، وقالوا: قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك كان مذهبه.
روى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه سأل رامي الظبي وقاتله: أعمدا أصبته أم خطأ؟ قالوا: ولم يسأله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك إلا لافتراق حكمهما عنده.
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 330 ] وذهب جماعة العلماء في تأويل الآية، وقالوا: لا حجة في سؤال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر; لأنه يجوز أن يسأله عن ذلك ليعلم إن كان قتله عمدا، ثم قتل بعده صيدا عمدا انتقم الله منه، فأراد عمر تحذيره من ذلك مع أنه قد روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا الحديث عن قبيصة أنه أجاب عمر بلا أدري، فأمره بالفدية. فخالف رواية سفيان، فدل على أن السؤال كان ليقف به على الانتقام في العودة مع أن الأشبه بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مذهب الجماعة.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود أن كعبا قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إن قوما استفتوني في محرم قتل جرادة، فأفتيتهم أن فيها درهما، فقال: إنكم يا أهل حمص كثيرة دراهمكم; تمرة خير من جرادة، أفلا ترى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم ينكر على كعب تركه سؤال القوم عن قتل المحرم للجرادة إن كان عمدا أو خطأ; لاستواء الحكم في ذلك عنده، ولو اختلف الحكم في ذلك عنده لأنكر عليه تركه السؤال عن ذلك، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو كلهم قد أجاب بما أصاب المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك ولا خطأ، ولا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم عندهم في ذلك، ثم السنة الثابتة عن الشارع تدل على هذا المعنى.
فإن الفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليسا في إتلاف الأموال، وما رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإسناده ضعيف، رواه قتادة عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قاله إسماعيل بن إسحاق.
[ ص: 332 ] وأغرب محمد بن عبد الله المالكي فقال: لا جزاء في غير العمد ولا في العمد إذا تكرر، وليس عليه إن عاد إلا ما أوعده به أو يعفو عنه، ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقيل: إن ومن قتله منكم متعمدا مردود إلى قوله: ومن عاد فينتقم الله منه وفيه بعد.
واختلفوا في تأويل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مثل، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: الواجب القيمة وإن كان له مثل، ثم يشتري بتلك القيمة هديا أو طعاما أو يتصدق بقيمته.
قالوا: لما لم يجز أن يراد بالمثل المثل من الجنس علم أن المراد به القيمة، وأنها تصرف في النعم يدل على أن المراد بالمثل القيمة قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 95] وهو عام في جميع الصيد، سواء كان له مثل أو لم يكن، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره فإن الواجب في إتلافه القيمة، فصار المراد بالمثل القيمة، في أحد الأمرين، وجوابه أن قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم المراد به: مثل المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في النعامة نعامة، وفي بقر الوحش بقرة، فلما قال:
[ ص: 333 ] من النعم أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره، ومثله من النعم ليس هو القيمة، والمماثلة من طريق الخلقة مشاهدة محققة، والتخصيص بالنعم من سائر الحيوان دال على ذلك، ومخرج للدراهم وغيرها، وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع وهو ما له مثل، والمجاز في آخر وهو ما لا مثل له، فإنا نعدل إلى القيمة وإنما يتنافى ذلك إذا كان في حالة واحدة فأما في حكمين فلا، فإن قلت: أين مماثلة الشاة للحمامة؟ قلت: لأن الطير ليس من النعم، والجزاء لا يكون إلا هديا، وهو أقل ما يسمى هديا.
وإن قتل جماعة واحدا لزمهم جزاء واحد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك.
واختلفوا في قوله: يحكم به ذوا عدل منكم فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين. وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على القولين. وجه الأول الآية، كما قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2] فيحتاج إلى حكمين غيره يحكمان كما يحتاج إلى شاهدين غيره، والحكومات إنما تكون من غير المحكوم عليهم، كما لا يجوز أن يكون الزوج حكما في الشقاق.
واتفق الأئمة الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أن هذه الكفارة مخيرة للإتيان فيها بـ(أو) فإن شاء أهدى وإن شاء صام، وإن شاء تصدق.
[ ص: 334 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إن لم يجد هديا أطعم، فإن لم يجد طعاما صام، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: إن لم يكن عنده جزاؤه قوم بدراهم، ثم قومت الدراهم طعاما فصام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي، والصواب الأول، وقيل: إن الحاكم مخير، وفيه بعد; لأن القاتل هو المخاطب.
واختلفوا في الصوم المعدل بالقيمة: فكان بعضهم يقول: يصوم عن كل مدين يوما، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة السالف، وقال بعضهم: يصوم عن كل مد يوما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
واختلفوا في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه هل هذا الوعيد منه جزاء عائد على مصيب الصيد كما كان - عليه السلام - في إصابته إياه بدأ كما أسلفناه هناك، فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه في ذلك إلا بأول مرة فإن عاد ترك والنقمة، وقد أسلفناه عن جماعة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أيضا، وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك [ ص: 335 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى أنه يحكم عليه بالجزاء في كل مرة أصابه، وأسلفناه عن الجمهور وهو الصواب; لأنا روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم أنهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد، ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه: هل أصاب صيدا قبل؟ فدل أنه لا فرق، وكما يتقرر جزاء الجماع فكذا الصيد.
فإن قلت: إنما انتفت الكفارة على العائد; لوقوع النقمة عليه.
قيل: أوليس إثما كان منتقما منه بمعصية الله، أفرأيت إن قتل الصيد بدا عاتيا منتهكا للحرمة، أما كان يجب عليه في ذلك نقمة ويكون عليه الجزاء؟! فكذا إذا عاد، ويجوز أن يكون معنى الانتقام: أن يشاءه كما في سائر الوعيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه. أي: لمفهوم الآية فحرمة الصيد ثابتة للمحرم في الحل والحرم، وفي الحرم للمحرم وغيره.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مخرج في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تراجم: