1727
[ ص: 337 ] 4 - باب :
لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 1823 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، حدثنا
سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن
أبي محمد نافع -مولى أبي قتادة- سمع
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651694كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة من المدينة على ثلاث ح. وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا
سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن
أبي محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651694كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، فإذا حمار وحش -يعني: وقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فسألته، فقال: "كلوه، حلال". قال لنا
عمرو: اذهبوا إلى
صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح 4 \ 26]
ثم ساقه. و: