هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أهدى الصعب.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، جعلاه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يختلف في إسناده على مالك وعلى nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وكل من في إسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعا، كذلك في الإخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أخبرني عبد الله قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أخبرني الصعب. وممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة، كلهم قال فيه: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وابن إسحاق، فقال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار وحش، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في حديثه: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا أدري، فقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب شك فلم يدر أكان عقيرا أم لا، إلا أن في مساق حديثه: nindex.php?page=hadith&LINKID=710560أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش، فرده علي.
وروى القاضي إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب أنه - عليه السلام - [ ص: 356 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=696913أقبل حتى إذا كان بقديد أهدي له بعض حمار وحش فرد، وقال: "إنا حرم لا نأكل الصيد" كذا قال: عن صالح، عن عبيد الله، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وقال: "بعض حمار وحش" وعند nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد في هذا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحمار وحش، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كما قدمناه، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ومقسم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: "لحم حمار وحش" قال سعيد: "عجز حمار وحش" فرده يقطر دما، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عنه، وقال مقسم: "رجل حمار" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "عضد صيد" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: "عضوا من لحم صيد" وكذا قال غيره.
هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله، وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه، وظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه كان حيا، وقال بعضهم في بعض الروايات: "رجل حمار" وهو دال على صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن أكل لحم الصيد حرام على المحرم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه (صيد) من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولولا ذلك كان أكله [ ص: 357 ] جائزا، قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث: يقطر دما، كأنه صيد في ذلك الوقت، قال: وإنما تأول سليمان; لأنه موضع يحتاج إليه.
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا تحتاج إلى تأويل; لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يزكيه، وإنما يحتاج إلى التأويل قول من قال: "بعض حمار" قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان تكون الأحاديث كلها المرفوعة في هذا الباب غير مختلفة. وفي "المبسوط" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ونافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كان الحمار حيا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: الأخبار عن الصعب مضطربة، والصحيح أنه حي; للإجماع على منع قبول المحرم هبة الصيد، وكيف يكون رجله وهو يقول: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وهو يأكل لحمه، فرده عليه يحتمل أنه لا يصح له قبوله أو يصح فيرسله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن كان الصعب أهدى الحمار حيا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه، وإيضاحه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -يعني: السالف قبل - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث أنه أهدى له لحم حمار.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه أن الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا إسناد صحيح [ ص: 358 ] فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم.
[ ص: 360 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فقد اتفقت الآثار في حديث الصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان غير حي، وذلك حجة لمن كره للمحرم أكل الصيد، وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا، وقد خالف ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: واختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة، وإنما كانت قضايا: فمرة أهدي إليه الحمار كله، ومرة عضده أو رجله أو عجزه; لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في النقل والقصة واحدة. وأول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث "أو يصاد لكم" على: أو يصاد لكم بأمركم.
أحدها: قال ابن التين: الأولى في رده أنه لا يصح له قبوله، ويحتمل أن يصح إرساله فلا فائدة في قبوله إلا الإضرار بمن كان له، قال: فإن قبله وجب إرساله، ولم يكن عليه رده على قياس المذهب، وفي الملك بالقبول رأيان، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه إذا اشتراه محرم من محرم كان ذلك المحرم البائع ملكه قبل ذلك فلا بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيمن ابتاع صيدا له رده على بائعه إن كان حلا، ولو رده عليه لزمه جزاؤه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في محرم اشترى عشرة من الطير فذبح منها ناسيا لإحرامه، ثم ذكر، ثم جاء بها -يعني ليردها على بائعها-: فما ذبح أو أمر بذبحه يلزمه، وما بقي رده ويلزم البائع شاء أو أبى، [ ص: 361 ] وقيل: الشراء فاسد لا يصح، ومن صححه أوجب إرساله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد: الأول: الشراء فاسد، الثاني: صحيح، وعليه أن يرسله.
فإن اضطر إلى أكل الميتة أيجوز له أن يأكل الصيد أو الميتة؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يأكل الميتة; لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا أخذه على حال من الأحوال; ورخص في الميتة في حال الضرورة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يأكل الصيد ولا يأكل الميتة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام; لأنه ليس بذكي، خطأ كان قتله أو عمدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه: إذا رمى المحرم الصيد وسمى فقتله فعليه جزاؤه، فإن أكل منه حلال فلا شيء عليه، وإن أكل منه المحرم الذي قتله بعدما جزاه فعليه قيمة ما أكل منه، في قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا جزاء عليه ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا حرام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والآخر: يأكله ولا يأكل الميتة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد إلا أني أكرهه للذي صاده; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أنه قال: لا بأس بأكله، يعني: ذبح المحرم الصيد، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: وقول الحكم هذا أحب إلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في "مسالكه": إذا قتل صيدا مملوكا وجب عليه مع [ ص: 362 ] الجزاء القيمة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال المزني: لا جزاء عليه إنما عليه القيمة، دليلنا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: 95].
ثانيها: الأصل في "أهدى" التعدي بإلى، وقد يتعدى باللام، ويكون بمعناه، ويحتمل أن اللام بمعنى أجل، وفيه ضعف.
ثالثها: أسلفنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهم منه الحياة; ولذلك بوب عليه كما مضى، وعلى هذا الفهم أن المحرم يرسل ما بيده من صيد; لأنه لم يشرع لنفسه ملكه لأجل الإحرام، والجمع بينه وبين الرواية الأخرى أنه كان مذبوحا أنه جاء به أولا ميتا، فوضعه بقربه، ثم قطع منه ذلك العضو فأتاه به، أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضه من باب التوسع والتجوز، أو كان أولا حيا فلما رده ذكاه وأتى ببعضه، ولعله ظن أنه إنما رده لمعنى يخص الحمار بجملته فلما جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل.
رابعها: في "إكمال القاضي" عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يحرم على المحرم ما صيد له بغير إعانة منه، وهو مذهب الكوفيين كما أسلفناه، وفي "الاستذكار": كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير وكعب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعطاء -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير: يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال، صيد من أجله أو لم يصد. وقد أسلفناه أيضا.
خامسها: ("نرده") وكذا لم يضره الشيطان، وكذا لم تمسه النار، وأمثالها، الأوجه فيه الضم عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه، والرواية بالفتح كما قاله [ ص: 363 ] عياض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: المحدثون يقيدونه بفتح الدال، وإن كان متصلا بهاء المذكر المضمومة، وقيده المحققون بضمها مراعاة للواو المتولدة عن ضمة الهاء ولم يحفلوا بالهاء; لخفائها، وكأنهم قالوا: (ردوا) كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف، وكأنهم قالوا: (ودوا) وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه والفارسي.
سادسها: قوله: ("أنا حرم") هو بفتح الهمزة على أنه تعدى إليه الفعل بحرف التعليل، فكأنه قال: لأنا، وبكسرها لأنها ابتدائية.
و(الأبواء) بالمد: قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، سميت بذلك; لتبوء السيول بها، وقيل: عشرة، وبها توفيت آمنة أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفنت. وودان قرية جامعة من عمل الفرع أيضا بينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال.
سابعها: قال أبو عبد الملك: فيه دليل أن الهبة والهدايا تقتضي القبول، ولولا ذلك لأطلق الحمار، ولم يرده إلى الصعب، وذلك خلاف أن يهب الرجل أخاه وابنه وأباه فإنه يعتق دون قبول; لأن الموهوب له مضار في ردها.
ثامنها: قوله: (فلما رأى ما في وجهه) يريد من التغير؛ إذ لم يقبلها منه; لأنه كان يقبل الهدية، فخاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصه، فأعلمه بالعلة; ليزيل ما في نفسه.
[ ص: 364 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أحرم وعنده صيد فإن خلفه في أهله قبل إحرامه فلا يزول ملكه عنه كما لو نكح قبله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه، والخلاف في ذلك مبني على تأويل الآية صيد البر [المائدة: 96] هل المراد به الاصطياد أو المصيد، وليس الصيد كالنكاح ولو كان الصيد بيده زال ملكه عنه على الأصح، ووجب عليه إرساله وإلا ضمن، وعندنا أنه إذا ورثه يزول ملكه فيرسل، ولو كان في بيته فأحرم فملكه باق، ولا يرسله على الأصح، فإن لم يرسله حتى حل أرسله، خلافا لأشهب كالخمر إذا تخلل، وقيل: بالفرق; لأن هذا حق لغيره بخلافه، ولو أحرم وفي يده صيد وديعة لغائب لم يلزمه إطلاقه، ولو أخذه بعد إحرامه فقد أخطأ، ويجب عليه إطلاقه ويغرم قيمته لربه، ذكره في كتاب محمد.
خاتمة: الصعب هو: ابن جثامة كما سلف، واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي، نزيل ودان، وهو أخو محلم بن جثامة الذي لفظته الأرض، نزل بأخرة حمص، ومات بها في أيام nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، أعني محلما.