1833 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651702أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال "إلا الإذخر" وعن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل، ينزل مكانه. [انظر: 1349 - مسلم: 1353 - فتح: 4 \ 46]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "إن الله حرم مكة" إلى أن قال: "ولا ينفر صيدها".
وعن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. والإذخر: بالذال المعجمة نبت معروف يدخل في الطب، تقدم. والخلى مقصور يكتب بالياء وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس كان حشيشا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس وغيره: اليابس. ووقع في رواية أبي الحسن مده.
ومعنى: ("لا يختلى خلاها"): لا يقطع، وقوله: "ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف" وهو ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنها لا تلتقط للتملك، وأنها تلتقط [ ص: 400 ] للحفظ، ويجب تعريفها قطعا.
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذلك، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد.