حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651704احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . فقلت: لعله سمعه منهما.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: واحتجم وهو صائم. ولما خرج هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمود بن [ ص: 408 ] غيلان: ثنا قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن حماد، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673947أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم. قال: هذا خطأ، لا نعلم أن أحدا رواه عن سفيان، عن قبيصة. وقبيصة كثير الخطأ، وقد رواه أبو هاشم، عن حماد مرسلا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: حدثنا بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال فيه: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومرة سمعته يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلا أدري أسمعه عمرو منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما. وفي لفظ ابن أبي عمر، عن سفيان فقلت لعمرو: إنما كنت تحدثناه، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: اسكت يا بني لم أغلط، كلاهما حدثني بهذا. nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم: nindex.php?page=hadith&LINKID=684189احتجم وهو محرم على رأسه، ثم قال: صحيح على شرطهما، وهو مخرج بإسناده فيهما بدون ذكر الرأس.
وقال صاحب "المطالع": هي عقيبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا، قال: ورواه بعضهم لحيي جمل بالتثنية، قال في "الموطأ": لحي جمل بطريق مكة، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ولم يحك غيره.
[ ص: 411 ] وقال الليث: ليست في وسط الرأس، إنما هي في فأس الرأس، وأما التي في وسط الرأس فربما أعمت، وإنما بين أنها في الرأس; لما تحتاج إليه من حلق فربما قتلت شيئا من الدواب.
[ ص: 412 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: لا يحلق الشعر وإنما يجعل على الشعر الخطمي وشبهه; لتمسك المحاجم. وقال غيره: يحلق وإن قتل الدواب، وذلك كله مباح للضرورة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واختلف العلماء في الحجامة للمحرم، فرخص فيها nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إسحاق; أخذا بظاهر حديث الباب، وقالوا: ما لم يقطع الشعر.
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعره حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فإن لم يحلق المحتجم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه أو القرحة ينكؤها ولا يضره ذلك، ولا شيء عليه عند جماعة [ ص: 413 ] العلماء، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: عليه الفدية.
وقال ابن التين: الحجامة ضربان، موضع يحتاج إلى حلق الشعر; فيفتدي من فعله، والأصل جوازه; لهذا الخبر، وفي الفدية قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا الآية [البقرة: 196]. وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدي. قال عبد الملك في "المبسوط": شعر الرأس والجسد سواء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه.
فإن كانت في موضع لا يحتاج إلى حلق، فإن كانت لضرورة جازت ولا فدية، وإن كانت لغير ضرورة فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وروي نحوه عن عطاء، فإن قلنا: هو ممنوع ففعل لغير ضرورة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا فدية عليه. وروى نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يفتدي. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقا إن احتاج إلى ذلك.
وفيه من الفقه: أن للمحرم إذا احتاج إلى إخراج دمه بالاحتجام والفصد ما لم يقطع شعرا، وأن له العلاج بكل ما عرض له من علة في جسده بما رجي دفع مكروهها عنه من الأدوية بعد أن لا يأتي في ذلك ما هو محظور عليه في حال إحرامه، ثم لا يلزمه بكل ما فعل من ذلك فدية ولا كفارة، وكذلك لو بط له دملا وقلع ضرسا إن اشتكاه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذلك ثم [ ص: 414 ] لم ينقل عنه ناقل أنه حظر ذلك على أحد من أمته، ولا أنه افتدى، فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدم من جسده فله فعله، ونظيره قلع الضرس وبط الجرح، وفصد العرق، وقطع الظفر الذي انقلع فتعلق فآذى صاحبه أن على المحرم قلعه، ولا فدية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يزيل عن نفسه ما انكسر من أظفاره، وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ أظفاره، وذكر عن الكوفيين: أن المحرم إذا أصابه في أظافيره أذى يقصها، وكفر بأي الكفارات شاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: قول الكوفيين، والثاني: لا شيء عليه بمنزلة الظفر ينكسر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا شيء عليه، وإذا أراد أن يداوي قرحة فلم يقدر على ذلك إلا أن يقلم أظفاره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا أوجعه ضرسه ينزعه، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا، وكذلك إذا انكسر ظفره، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ينتقش الشوكة من رجله، ويداوي جرحه.
وقال الحسن: إن أصابته شجة فلا بأس أن يأخذ ما حولها من الشعر، ثم يداويها بما ليس فيه طيب.