1741
[ ص: 427 ] 13 - باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1838 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651707قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ،
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق. في النقاب والقفازين. وقال
عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تتنقب المحرمة. وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم. [انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 4 \ 52]