وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر. وقد سلف في باب: "ما يلبس المحرم من الثياب" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث معاذة عنها، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسلف في باب: "ما لا يلبس المحرم من الثياب" وغيره، وأصل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة سلف هناك، وقد رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 429 ] عن سويد بن نصر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن موسى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى مرفوعا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب وأبو قرة موقوفا، ورواه إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=15125 "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين" قال أبو عمر: ورفعه صحيح.
ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، نا عمي nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، ثنا نافع، فذكره.
ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع به، مرفوعا، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بلفظ: نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب.. الحديث بطوله. قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وهو في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود لكن بعنعنة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت تهمة تدليسه. وقول nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي: "كأنه لم يسمعه منه" يرده ما ذكرناه [ ص: 430 ] وقد وقع مصرحا بالتحديث في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وغيره.
وقوله: (وقال عبيد الله: ولا ورس) وصله الحسن بن سفيان: أخبرنا العباس بن الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع، فذكره.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "لا تنتقب المحرمة" سلف في كلام nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=663133 "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين" ثم قال: حسن صحيح.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كره البرقع والقفاز للمحرمة. وحدثنا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد ، وعبد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا بأس بالقفازين. وذكر ليثا هنا في المتابعة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سلف في الجنائز.
والقفاز شيء يعمل لليدين; ليقيهما من البرد يحشى بقطن ويكون له أزرار على الساعدين، قاله الجوهري وغيره، ويتخذه الصائد أيضا، وهو أيضا ضرب من الحلي، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره، وتقفزت المرأة: نقشت يديها ورجليها بالحناء.
[ ص: 431 ] والورس: نبت يصبغ به، قال nindex.php?page=showalam&ids=11991أبو حنيفة الدينوري: يزرع باليمن زرعا، ولا يكون بغير اليمن، ولا يكون شيء منه بريا، ونباته مثل حب السمسم، فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه الورس، ويزرع سنة فيجلس عشر سنين. أي: يقيم في الأرض ينبت ويثمر، وفيه جنس يسمى الحبشي وفيه سواد، وهو أكبر الورس، والعرعر: ورس، والرمث ورس. قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن، وقد ملأت الأرض; الورس، واللبان، والعصب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12635ابن البيطار في "جامعه": يؤتى بالورس من الصين والهند واليمن، وليس بنبات يزرع كما زعم من زعم، وهو يشبه زهر العصفر، ومنه شيء يشبه البنفسج، ويقال: إن الكركم عروقه.
وقال الفضل بن سلمة في كتاب "الطب": يقال: إن الكركم عروق الزعفران، والزعفران قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا أعلم ينبت بشيء من أرض العرب، وقد كثر مجيئه في كلامهم وأشعارهم، وقد زعم قوم أنه اسم أعجمي، وقد صرفته العرب. فقالوا: ثوب مزعفر، وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة، والعبير عند العرب: الزعفران والخلوق، وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران: الفيد. وبه سمي مؤرج أبا فيد. وفي "المحكم": جمعه بعضهم وإن كان جنسا: زعافر. وقال الجوهري: كترجمان وتراجم.
وقد سبق فقه الباب في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
[ ص: 432 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل، فنهيه عام، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما غسل من ذلك حتى لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام; ولأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في حال الإحرام لما كان دخله مما هو (حرام) على المحرم، فإذا غسل وذهب ذلك المعنى منه عاد الثوب إلى أصله الأول، كالثوب الذي تصيبه النجاسة، فإذا غسل طهر وحلت الصلاة فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن رخص في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك إلا أن يكون قد غسل وذهب لونه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال: "إلا أن يكون غسيلا" ثم قال: حدثناه فهد، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ثنا ابن أبي عمران، ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -بمثل حديثه الذي في الباب- قال: فثبت بهذا استثناء الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران.
قال ابن أبي عمران: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يتعجب من الحماني إذ حدث بهذا الحديث، وقال عبد الرحمن بن صالح: هذا عندي، فوثب [ ص: 433 ] من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، كما ذكره الحماني فكتبه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: قال أبو عبد الله: إن كان قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية- مضطربا في أحاديث عبيد الله، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكون غسيلا".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا، والحديث دال على أن المرأة لا تلبس القفازين; ولأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، فإحرامها في وجهها ويديها; لأن ما عداهما عورة، والوجه مختص بالنقاب، والكفان بالقفازين، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر: أنه يجوز; لأن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه في "الأم".