وأما (جد عمرو) فهو سعيد بن عمرو (خ. م. د. س. ق) بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة التابعي الكوفي الثقة. عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 150 ] وغيره. وعنه ابناه: إسحاق وخالد، وحفيده عمرو بن يحيى. أخرجوا له خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
وحفيده (عمرو) قرشي مكي صالح، روى عن أبيه وجده، وعنه سويد وغيره. روى له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فقط.
وأما أحمد (خ) بن محمد؛ فهو أبو الوليد الغساني الأزرقي المكي الثقة. عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وحفيده مؤرخ مكة محمد بن عبد الله، وأبو جعفر الترمذي، وطائفة. وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
وقال ابن طريف في "أفعاله": المشهور: تبعته: سرت في أثره، واتبعته: لحقته. وكذلك فسر في التنزيل: فأتبعوهم مشرقين [الشعراء:60]؛ أي: لحقوهم. وقال الجوهري: تبعت القوم؛ إذا مشيت أو مر بك فمضيت معهم. وقال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى.
قوله: (وكان لا يلتفت) هذه كانت عادة مشيه صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 152 ] وقوله: (فدنوت منه)؛ أي: لأستأنس به وأنظر حاجته، وقد جاء في رواية: فدنوت منه أستأنس وأتنحنح، فقال: "من هذا؟ " فقلت: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة.
وقوله: ("ابغني أحجارا") قال ابن التين: رويناه بالوصل، (قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: معناه: اطلب لي، فإذا قطعت الألف فمعناه: أعني على الطلب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: معناه: اطلب لي، من قولك: بغيت الشيء؛ طلبته). وبغيتك الشيء: طلبته لك، وأبغيتك الشيء: جعلتك طالبا له، قال تعالى: يبغونكم الفتنة [التوبة: 47]؛ أي: يبغونها لكم.
وقوله: "أستنفض بها"؛ أي: أستنج بها، وهو مأخوذ من النفض; لأن المستنجي ينفض عن نفسه أذى الحدث والاستمرار. قال القزاز: كذا روي هذا الحرف كأنه استفعل من النفض وهذا موضع: (أستنظف).
أي: أنظف نفسي بها ولكن هكذا روي.
وقوله: (أو نحوه)؛ الظاهر أنه أراد: أو نحو هذا من الكلام.
وقوله: (بطرف ثيابي) جاء في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي": في طرف ملائي.
[ ص: 153 ] أحدهما: أنه واجب وشرط في صحة الصلاة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وجمهور العلماء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية.
وثانيهما: أنه سنة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكي عن المزني أيضا، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هذا أصلا للنجاسة، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه; وإن زاد فلا، وكذا عنده في الاستنجاء: إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء، ولا يجزئه الحجر.
قال المزني: ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم يجب إزالتها كالمني، واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا الثابت: nindex.php?page=hadith&LINKID=63405 "وليستنج بثلاثة أحجار". رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي; وقال: إنه حديث ثابت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد أن أخرجه: إسناده حسن صحيح.
ومنها حديث خزيمة: nindex.php?page=hadith&LINKID=671960سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة فقال: "بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع" رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود واللفظ له، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والسائب nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي. وسهل; nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وحسن الأول.
والجواب عن حديثهم بأن في إسناده مقالا، ولئن سلمنا حسنه فالمراد: ولا حرج في ترك الإيتار؛ أي: الزائد على ثلاثة أحجار جمعا بينه وبين باقي الأحاديث كحديث سلمان وغيره.
وعن قياسهم (على) دم البراغيث عظم المشقة بخلاف أصل الاستنجاء؛ ولهذا تظاهرت الأحاديث الصحيحة على الأمر بالاستنجاء، ولم يرد خبر بإزالة دم البراغيث.
وقياس غير المني على المني لا يصح؛ لطهارته ونجاسة غيره.
الفائدة الثالثة:
لا يتعين الحجر للاستنجاء بل يقوم مقامه كل جامد طاهر قالع غير محترم، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن داود من تعيينه وأن غيره لا يجوز، وإن أنكر القاضي أبو الطيب حكايته عنه وقال: إن مذهبه كمذهب الكافة.
حجة الكافة: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الروث والعظم، وهو دال على عدم تعيينه وأن غيره يقوم مقامه، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى، وأما تنصيصه - صلى الله عليه وسلم - على الأحجار؛ فلكونها الغالب المتيسر وجودها بلا مشقة فيها، ولا كلفة في تحصيلها، ومنعه أصبغ في الخرق واللحم [ ص: 156 ] ونحوهما مما هو طاهر ولا حرمة له ولا هو من أنواع الأرض وقال: يعيد إن فعل في الوقت.
الرابعة: أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، وهو مذهب الجمهور، وجه الاستنباط منه أنه نبه بالروث على جنس النجس. وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالروث، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة يرد عليهما.
الخامسة: أنه لا يجوز الاستنجاء بعظم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يصح الاستنجاء به، وقال بعض الشافعية: إنه يجزئه إن كان طاهرا لا زهومة عليه؛ لحصول المقصود. حجة الأولين أنه رخصة فلا تحصل بحرام.
[ ص: 157 ] فرع:
لو أحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا:
أحدهما: يجوز الاستنجاء به; لأن النار أحالته.
والثاني: لا; لعموم النهي عن الرمة وهي: العظم البالي، ولا فرق بين البلى بالنار أو بمرور الزمان، وهذا أصح.
قلت: وقد يأكله بعض الناس; للضرورة. وقيل: نهى عنه; لأنه لزج لا يكاد يتماسك فيزيل الأذى إزالة تامة، والحكمة في النهي عن الروث ما ذكرناه أيضا، ومر بي أنه زاد لدوابهم. وقيل: لأنه يزيد في نجاسة الموضع; لأنه يمد النجاسة ولا يزيلها.
[ ص: 158 ] السادسة: أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بالعظم على ذلك، ويلحق بها المحرمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك.
السابعة: إعداد الأحجار للاستنجاء; لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه فلا يأمن التلويث.