التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1748 [ ص: 447 ] 18 - باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام

ودخل ابن عمر حلالا. وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم.

1845 - حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. [انظر: 1524 - مسلم: 1181 - فتح: 4 \ 59]

التالي السابق


الخدمات العلمية