1748
[ ص: 447 ] 18 - باب : دخول
الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حلالا. وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم.
1845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=651714أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. [انظر: 1524 - مسلم: 1181 - فتح: 4 \ 59]