1749 1846 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=651715أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: "اقتلوه". [3044، 4286، 5808 - مسلم: 1357 - فتح: 4 \ 59]
أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، وبلغه بقديد أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا [ ص: 448 ] المدينة، فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه مسلم والأربعة، وعد من أفراد مالك، تفرد بقوله: وعلى رأسه المغفر. كما تفرد بحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=888428 "الراكب شيطان" وبحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651677 "السفر قطعة من العذاب" قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قد أوردت أحاديث من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جزء مفرد وهو نحو من مائة وعشرين رجلا أو أكثر، منهم: السفيانان، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هذا حديث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يحفظ عن غيره، ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب سواه -من طريق صحيح- واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب [ ص: 449 ] عن عمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولا يكاد يصح، وروي من غير هذا الوجه، ولا يثبت أهل العلم فيه إسناد غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه أيضا أبو أويس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني، عن محمد بن أبي السري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ومحمد بن سليم لم يكن ممن يعتمد عليه، وتابعه على ذلك بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي، ومع هذا فإنه لا يحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا إلا المغفر.
قال أبو عمر: قد روي من طريق أحمد بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=680089أنه - عليه السلام - دخل مكة. وعليه عمامة سوداء، ولم يقل: عام الفتح. وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه": بغير إحرام.
قال: وروى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة الخزاعي حديث المغفر فقالا: مغفر من حديد. ومنصور وبشر ثقتان، وتابعهما على ذلك جماعة ليسوا هناك، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده هذا، وفيه زيادة: وطاف وعليه المغفر. ولم يقله غيره.
[ ص: 450 ] ورواه عبد الله بن جعفر (المديني) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=934781دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر واستلم الحجر بمحجن. وهذا لم يقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير عبد الله هذا. وروى داود بن الزبرقان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جميعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - دخل عام الفتح في رمضان وليس بصائم. وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إلا من هذا الوجه.
وقد روى سويد بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=74283أنه - عليه السلام - دخل مكة عام الفتح غير محرم. وتابعه على ذلك عن مالك، إبراهيم بن علي المعتزلي. وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما، وإنما هو في "الموطأ" عند جماعة الرواة من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لم يرفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "إكليله": اختلفت الروايات في لبسه - عليه السلام - العمامة أو المغفر يوم الفتح، ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال، قال: وقال بعض الناس: العمامة والمغفر على الرأس، ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. يعني السالف. قال: وهو وإن صححه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده فالأول -يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس- مجمع على صحته، والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: من حديد. فبان بهذا أن حديث: "من حديد" أثبت من العمامة السوداء; لأن راويها nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير.
[ ص: 451 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة -صاحب الألواح- عن عبيد الله بن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس العمامة السوداء، ولا يصح منها وإنما لبس البياض، وأمر به.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها: المغفر بكسر الميم، وكذا المغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس تلبس تحت القلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره، وذكر ابن طاهر الداني في "أطراف الموطأ": لعل المغفر كان تحت العمامة، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر.
ثانيها: نزعه المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة، ويؤيد هذا خطبته والعمامة عليه; لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح.
ثالثها: ابن خطل اسمه: هلال -أو عبد الله وهلال أخوه ويقال لهما: الخطلان- أو عبد العزى أو غالب بن عبد الله بن عبد مناف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي: اسمه هلال، وخطل لقب جده عبد مناف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن [ ص: 452 ] بكار: اسمه هلال بن عبد الله بن عبد مناف، وعبد الله هو الذي يقال له خطل، ويقال ذلك لأخيه عبد العزى بن عبد مناف، وهما الخطلان كما سلف، ومن بني تيم الأدرم بن غالب، وقيل له ذلك لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر.
وقال ابن قتيبة: بنو تيم الأدرم من أعراب قريش، وليس بمكة منهم أحد، وعبد العزى عم ابن خطل يقال له أيضا: خطل، وكان يقال لابن خطل: ذا القلبين، وفيه نزل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .
قال أبو عمر: لأنه كان أسلم، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وأمر عليه الأنصاري، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: كان له مولى يخدمه، وكان أيضا المولى مسلما فنزل ابن خطل منزلا، وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ونام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركا، واتخذ قينتين يغنيان بهجاء سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي "مجالس الجوهري" أنه كان يكتب الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا [ ص: 453 ] نزل غفور رحيم كتب: رحيم غفور، وإذا نزل سميع عليم كتب: عليم سميع، أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن النزال بن سبرة، عن علي، قتله nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، أو سعيد بن حريث المخزومي، أو nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام.
قال أبو عمر: وذكر أنه استبق إليه سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر فسبق سعيد nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا فقتل بين المقام وزمزم. وفي رواية يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: لما قتل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=660342 "لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا" قلت: هذا في غيره، وهو الأكثر.
وقال في كتاب "الأجوبة الموعبة عن المسائل المستغربة على صحيح البخاري": وما حرم الله فلا سبيل إلى استحلاله إلا بإذن الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يحل ويحرم ابتلاء واختبارا لا بداء كما قالته اليهود، ولكن لمصالح العباد واختبارهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأيهم ألزم لما أمر به ونهي عنه; لتقع المجازاة على الأعمال، وقد أذن لرسوله في استحلالها، ثم أخبر على لسانه أنها عادت إلى حالها، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة وعمرو بن الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهم بألفاظ متقاربة ومعنى واحد nindex.php?page=hadith&LINKID=651623أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبهم في حجة الوداع فقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
[ ص: 455 ] وفي قوله: "ولم يحرمها الناس" أيضا دليل واضح على أن قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=653116 "إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها" يعني: المدينة، ليس على ظاهره، وهو حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وعمرو ليس بالقوي عند بعضهم، قال: ومعناه عندي [ ص: 456 ] -والله أعلم- أن إبراهيم أعلن حرمتها، وعلم أنها حرام بإخباره، فكأنه حرمها; إذ لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه، كما أضاف الله تعالى توفي الأنفس مرة إليه، ومرة إلى ملك الموت بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت [السجدة: 11] ومرة إلى أعوانه بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة [النحل: 28] وجائز أن يضاف الشيء إلى من له فيه سبب، ويحتمل أن يكون إبراهيم منع من الصيد بمكة والقتال فيها وشبه ذلك، وإني أمنع مثل ذلك بالمدينة، والتحريم في كلام العرب: المنع، قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع [القصص: 12] أي: منعناه قبول المراضع، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن سهيل، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=665746 "اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة" وهذا أولى من رواية: "حرم مكة".
وقوله: "أحلت لي ساعة من نهار" لم يرد الساعة المعروفة، والمراد: القليل من الوقت والزمان، وأنه كان بعض النهار ولم تكن يوما تاما وليلة، "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" يدل على أن الساعة التي أحل له فيها القتال لم تكن أكثر من يوم.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقول: لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، [ ص: 457 ] وخالفه في ذلك أكثر العلماء، ولم يتابعه على ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
قلت: وأبو مصعب، وإليه ذهب داود وأصحابه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مثل ذلك، والمشهور عنه كقول الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: فإن دخلها غير محرم فعليه حجة أو عمرة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وابن حي.
وقتل ابن خطل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون ذلك كان في الوقت الذي أحلت له فيه مكة، أو يكون -كما قاله جماعة من العلماء- أن الحرم لا يجير من وقع عليه القتل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا وجب عليه قصاص أو حد فدخل الحرم لم يقتص منه في النفس، ويقام عليه فيما دونه مما سوى ذلك حتى يخرج من الحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: فإن قتل في الحرم أو زنا فيه رجم. وقد سلف ذلك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يخرج من الحرم فيقتل، وكذا في الرجم.
واختلفوا في تغليظ الدية على من قتل في الحرم، وأكثرهم على أنه في الحل والحرم سواء، وعن سالم: من قتل خطأ في الحرم زيد عليه في الدية ثلث الدية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وخالفه في ذلك علي.
وقال ابن القصار: اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في جواز دخول مكة [ ص: 458 ] بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، فقالا مرة: لا يجوز دخولها إلا به; لاختصاصها ومباينتها جميع البلدان إلا للحطابين ومن قرب منها مثلجدة والطائف وعسفان; لكثرة ترددهم إليها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وعلى هذا فلا دم عليه. نص عليه في "المدونة" ووافقه القاضي في "المعونة" وخالف في تلقينه والخلاف في مذهبنا أيضا، وقالا مرة أخرى: دخولها به استحباب لا واجب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محتجا بقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) فدل إن لم يردهما فليس ميقاتا له، واستدل بحديث الباب: "وهو غير محرم" وبه احتج nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ولم يره خصوصا به - عليه السلام - وأجاز دخولها بغير إحرام، وهو قول أهل الظاهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه في أن من كان منزله في بعض المواقيت أو دونها إلى مكة، فله أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام، وأخذوا في ذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه خرج من مكة وهو يريد المدينة، فلما كان قريبا من قديد بلغه خبر من المدينة رجع فدخل حلالا، وقال آخرون: حكم المواقيت حكم ما قبلها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ووجدنا الآثار تدل على أن ذلك من خواصه بقوله: "فلا تحل لأحد بعدي" وقد عادت حراما إلى يوم القيامة فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإحرام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن [ ص: 459 ] البصري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: الصحيح في معنى قوله: "لا تحل لأحد بعدي" يريد مثل المعنى الذي حل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاربة أهلها وقتالهم، وردهم عن دينهم على ما تقدم في باب: "لا يحل القتال بمكة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري، وهو أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه خاص به.
واحتج من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهر وكذا العمرة، فمن أوجب على الداخل إحراما فقد أوجب عليه غير ما أوجب الله.
سادسها: قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: في قتله - عليه السلام - لابن خطل يوم الفتح حجة لمن قال: إن مكة فتحت عنوة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماعة المتقدمين والمتأخرين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحده: فتحت صلحا.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون أن الغانمين لا يملكون الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة، وأنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم، ولا خلاف بينهم أنه - عليه السلام - من على أهل مكة وعفا عن أموالهم كلها.
سابعها: استدل به المالكيون أن من سب الشارع يقتل ولا يستتاب كما فعل بابن خطل، فإنه كان يسبه ويهجوه، وقد عفا عن غيره ذلك اليوم ممن كان يسبه، فلم ينتفع باستعاذته بالبيت، ولا بالتعلق بأستار الكعبة، [ ص: 460 ] فدل ذلك على العنوة، وعلى أن الحدود تقام بمكة على من وجبت عليهم، ولا يعارضه قوله - عليه السلام -: "من أغلق بابه فهو آمن" إلى آخره; لأنه - عليه السلام - أمن في ذلك اليوم الناس إلا أربعة نفر، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670260 "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة" nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وقينتين كانتا تغنيان بهجائه، فسأل عثمان في عبد الله، وسيأتي في الجهاد في باب "قتل الأسير والصبر" زيادة في ذلك -إن شاء الله تعالى - وكذا في فتح مكة، عند الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب في الظعينة.