التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1751 [ ص: 464 ] 20 - باب : المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج

1849 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع عن راحلته، فوقصته -أو قال: فأقعصته- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -أو قال: ثوبيه- ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي". [انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4 \ 63]

التالي السابق


الخدمات العلمية