هذا الحديث ذكرناه في أوائل الحج بطرقه، وذكرنا فقهه هناك، وقد بوب عليه هنا "الرجل يحج عن المرأة" وكأنه أخذه من قوله: "فاقضوا الله" وهو صالح للمذكر والمؤنث، ولا خلاف في حج الرجل عن المرأة وعكسه، إلا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح فإنه قال: لا يجوز، وعبارة ابن التين: الكراهة فقط، وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر; لأنه - عليه السلام - أمرها أن تحج عن أمها، وهو عمدة من أجاز الحج عن غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وفيه دليل أن معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: 39] إن ما فعل عنه من سعيه.
وفيه: أن الحجة الواجبة من رأس المال كالدين وإن لم يوص، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن [ ص: 467 ] المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقالت طائفة: "لا يحج أحد عن أحد" روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، ولا ينوب عن فرضه. ونقله ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا، وهو غريب; فإن أوصى بذلك الميت، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة: يخرج من ثلثه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يخرج من رأس ماله.
حجة أهل المقالة الأولى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور قالوا: ألا ترى أنه - عليه السلام - شبه الحج بالدين وهو يقضى وإن لم يوص، ولم يشترط في إجازته ذلك شيئا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدل أن ذلك عليه من جميع ماله دون ثلثه كسائر الديون. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته.
وحجة من منع الحج عن غيره أن الحج عمل بدني كالصلاة، بيانه قوله: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته" إنما سألها: هل كنت تفعلين ذلك; لأنه لا يجب عليها القضاء عند عدم التركة.