وقال لي أحمد بن محمد : ثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده: أذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعبد الرحمن.
ومن حديث عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حجته قال لأم سنان الأنصارية: "ما منعك من الحج؟ ".. الحديث، وقد سلف في العمرة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، [ ص: 480 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عبيد الله عن عبد الكريم ، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
التعليق الأول أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، أنا إبراهيم -يعني: ابن سعد- به، وفي آخره: فنادى الناس عثمان: ألا لا يدن منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج على الإبل، وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف بذنبه فلم يتعد إليهن أحد، ثم قال: رواه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح"- عن أحمد بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد مختصرا.
وقال الجياني: أحمد هذا هو ابن محمد بن الوليد الأزرقي أبو محمد المكي. و[إبراهيم] قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني: إنه [ ص: 481 ] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: وفيه نظر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أفراده، وسيأتي في باب جهاد النساء، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقيل: إن أبا معبد أصدق مواليه، وليس في مواليه ضعيف جدا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم يكن يشبه الفراء.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقد سلف في باب مسجد بيت المقدس، وإذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الظاهر أنه في الحج. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أذن في التقديم ليلا من مزدلفة إلى منى.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "هذه ثم ظهور الحصر" قاله في حجة الوداع [ ص: 482 ] يحمل على ملازمة البيوت، فحديثها هنا صريح في الإذن; لقوله: "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج مبرور" ولما سمعت صفية هذا القول منه لم تحج بعدها.
وأعجبنني وآنقنني معناهما واحد، قال المهلب: وقوله: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" يبطل إفك المتشيعين، وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأزواجه في حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر".
قلت: قد أسلفنا أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود أخرجه، قال: وهذا ظاهر الاختلاف; لأنه - عليه السلام - حضهن على الحج، وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن في الحج، ومسير عثمان وغيره من أئمة الهدى معهن حجة قاطعة على الإجماع على ما كذب به الشارع في أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والتسبب إلى عرضها المطهر.
وكذا قولهم: "تقاتلي فلانا وأنت ظالمة" إفك وباطل لا يصح.
وأما سفرها إلى مكة مع غير ذي محرم منها من النسب; فالمسلمون كلهم أبناؤها وذوو محارمها بكتاب الله، وكيف أنها كانت تخرج في رفقة [ ص: 483 ] مأمونة وخدمة كافية؟! هذه الحال ترفع تحريج التنازع على النساء المسافرات بغير ذي محرم، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم. وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم محرم ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإبراهيم والحسن وفقهاء أصحاب الحديث، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام. نقله ابن التين عنه، وحملوا نهيه على العموم في كل سفر، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهي الأسفار غير الواجبة عليها، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت [آل عمران: 97] فدخلت المرأة في هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام، ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم، وكذلك كل واجب [ ص: 484 ] عليها لها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عن سفرها مع غير ذي محرم أنه أراد بذلك سفرا غير واجب عليها. ثم اعلم أنه جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : المحرم. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: الزوج. وسلف في باب كم يقصر الصلاة: "ليس معها حرمة" وهنا: مسيرة يومين، وهناك: ثلاثة أيام، ويوم وليلة، ولمسلم: ليلة. nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: بريد. واختلافهما إما بحسب السائل أو لاختلاف المواطن، فأجاب في كل بما يواقعه، أو يوم وليلة مع جمعهما، أو يكون تمثيلا لأقل الأعداد وأكثره وجمعه، ويجوز أن يكون الثلاث أولا ثم رأى المصلحة فيما دونها فمنع من مطلق ما يسمى سفرا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية: أن المحرم ليس من شرط لزوم السفر دون الوجوب. وثالثة: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، ومذهبه الأولى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن القوافل العظيمة والطرق العامرة مثل البلاد فيها الأسواق والتجار يحصل الأمن لها دون محرم أو امرأة.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اتفق الفقهاء أن ليس للرجل منع زوجته حجة الفريضة، وأنها تخرج للحج بغير إذنه، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنها لا تخرج [ ص: 485 ] إلا بإذنه، قال: وأصح قوليه ما وافق سائر العلماء. قلت: الذي صححه المتأخرون الثاني، وأن له منعها.
وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لكن في إسناده مجهول. وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام فرض، فكذا الحج.
[ ص: 486 ] فرع:
سفرها مع عبدها كالمحرم; لأنه محرم، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "إنما هو أبوك وزوجك ومولاك".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا: "سفر المرأة مع عبدها حجة ضعيفة".
[ ص: 487 ] فرع:
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "اخرج معها" هو للندب لا للوجوب، كما ستعلمه في بابه من الجهاد إن شاء الله تعالى.
فرع:
احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بحديث الباب على أنه أقل ما تقصر فيه الصلاة، ورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: "يوما وليلة" كما سلف في موضعه.
فائدة:
قد أسلفنا: أن ابن مسلمة أضاف إليهن رابعا وهو: مسجد قباء.
أخرى: قوله: "مسجد الأقصى" هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ففيه المذهبان المشهوران.