هذا الحديث يأتي في الأيمان والنذور أيضا، والفزاري هذا هو أبو إسحاق أو nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وكلاهما ثقة إمام، وأما خلف nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14704والطرقي في آخرين فذكروا أنه مروان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النذور عن أبي عمر، ثنا مروان، ثنا حميد، فذكره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي أيضا من حديث عمران القطان، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، محسنا: nindex.php?page=hadith&LINKID=886798نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله تعالى، فسئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: "إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب".
والرجل المهادى هو أبو إسرائيل كما قال الخطيب، وقال النووي: [ ص: 490 ] اسمه قيس، وقيل قيصر. قلت: لم أر في الصحابة من اسمه قيصر، وقيل يسير.
وحديث عقبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وقال: أن تحج حافية.
ولما أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب -يعني: طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- هذا الحديث مما لا يعرف ويخشى أن يكون غلطا، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب ، وليس من شرط أبي عبد الله في هذا الكتاب، وأبو عاصم وروح تابعا هشاما وهما ثقتان. يعني: وقد اتفقا على خلاف سعيد.
قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن عقبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بزيادة: "وشكى إليه ضعفها".
وفيه: "فلتركب ولتهد بدنة" وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من حديث [ ص: 491 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن أخت عقبة. وفيه: "فإنها لا تطيق ذلك". وفيه: "ولتهد هديا" ورواه عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=674788نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام" وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الله بن مالك من غير ذكر نسبه، وزعم ابن عساكر أنه عبد الله بن مالك أبو تميم الجيشاني، nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم وغيره يفرقون بين هذين الرجلين، وأما ابن يونس فجعلهما واحدا. وذكر بعضهم أن قول ابن يونس أولى بالصواب.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في "الصحابة" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن [ ص: 492 ] عبد الله بن مالك الجهني أن عقبة بن مالك أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=663834أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فذكره. nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي: نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها.
وأخت عقبة اسمها أم حبان -بكسر الحاء المهملة، ثم باء موحدة- وذكر أنها من المبايعات.
إذا تقرر ذلك فأهل الظاهر أخذوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه اتباعا للسنة في ذلك، قالوا: ولا يثبت شيء في الذمة إلا بيقين، وليس المشي مما يوجبه نذر; لأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيته في حرمه إحرام فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرب، أو الشكر لله تعالى لا على سبيل اليمين، ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك أو الطواف بالبيت فقط، ولا يلزمه أن يحج ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذلك وإلا فلا، فإن شق عليه المشي إلى حيث نذر من ذلك فليركب ولا شيء عليه، فإن ركب في الطريق كله بغير مشقة في طريقه فعليه هدي، ولا يعوض من ذلك صياما ولا طعاما، فإن نذر أن يحج ماشيا فليمش من [ ص: 493 ] الميقات حتى يتم حجه.
قلت: قد أسلفنا ذكر الصيام، وأما سائر الفقهاء فلهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال غير هذا:
ثانيها: يعود فيحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير.
[ ص: 494 ] ثالثها: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وهو قول (عن) nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا; لموضع تفريقه بالمشي الذي كان لزمه في سفر واحد، فجعله في سفرين؛ قياسا على التمتع والقران.
وقال ابن التين: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا عجز عن مشي البعض فإن ركب الكثير فعنه: يبتدئ المشي كله، وعنه: يرجع فيمشي ما ركب، وإن ركب يوما وليلة رجع فمشى ما ركب، وإن ركب أقل من ذلك فليس عليه الرجوع، ويجزئه الهدي، ويمكن أن يتأول لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعقبة بوجه موافق لفقهاء الأمصار حتى لا ينفرد أهل الظاهر بالقول بهما، وذلك أن في نصهما ما يبين المعنى فيهما وهو أنه - عليه السلام - رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651732 "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" فبان واتضح أنه كان غير قادر على المشي، وممن لا ترجى له القدرة عليه، ومن كان غير قادر على شيء سقط عنه.
والعلماء متفقون: أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله تعالى طاعة، والوفاء به بر، ولا طاعة ولا بر في تعذيب أحد نفسه، فكأن هذا الناذر قد نذر على نفسه ما لا يقدر على الوفاء به، وكان في معنى أبي إسرائيل الذي نذر ليقومن في الشمس ولا يستظل ويصوم ذلك اليوم، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يجلس ويستظل ويصوم، ولم يأمره بكفارة.
والعلماء مجمعون على سقوط المشي عمن لا يقدر عليه، فسقوط الهدي أحرى، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب الهدي لمن عجز عن المشي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ونظرنا في قول من قال: ليس الماشي في حرمة إحرام، فرأينا الحج فيه الطواف والوقوف بعرفة وجمع، وكان الطواف منه ما يفعله الرجل في حال من إحرامه، وهو طواف الزيارة، ومنه ما يفعله بعد أن يحل من إحرامه، وهو طواف الصدر، وكان ذلك من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ماشيا، وكان إن فعله راكبا مقصرا، وجعل - عليه السلام - هذا إذا فعله من غير علة فإن فعله من علة فالناس مختلفون في ذلك، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه: لا شيء عليه، وقال غيرهم: عليه دم; وهو النظر عندنا; لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا تسقط الكفارات كحلق الرأس في الإحرام، إن حلقه من غير عذر يسقط الإثم والكفارة، فإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه، وكذلك المشي الذي قبل [ ص: 496 ] الإحرام، فما كان من أسباب الحج كان حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام، يجب على تاركه الدم.
وفيه: وجوب الوفاء بالنذر، وأن من نذر ما لا يستطيع لم يلزمه، وكذا ما يجهده، وإن حلف ولم ينذر ذلك وحلف بالمشي إلى مكة لزمه المشي عند سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وما يعزى nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم أنه أفتى في النذر بكفارة يمين لا يصح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يلزمه المشي بالنذر، ومن حلف به وجبت فعليه كفارة يمين، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم.