157 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650153توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة. [فتح: 1 \ 258]
هذا الحديث مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عقب إخراجه: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (ق) nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر (م) وبريدة وأبي رافع وابن العالية. قلت: nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي (ق) بن كعب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحسن شيء في الباب.
قلت: لا جرم اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
قال: وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا به، وليس بشيء.
والصحيح ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان وهشام بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد، عن زيد، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منهم nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع.
[ ص: 171 ] ونبه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا على أن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أيضا كما سلف، وأن عبد الله بن سنان خالفه فرواه عن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: وكلاهما وهم، والصواب: زيد، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار" ما أتى هذا إلا من الضحاك، وقد أغفل في سنده قصد الصواب.
ورجاله سلف التعريف بهم. وفقهه سلف أول الوضوء.
و(سفيان) هو الثوري كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره، وقد سلف أيضا.
واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية وهو لائح; لأنه إذا غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به. قال: وفيه رد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثلاث.