1771 1870 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651737ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وقال: "ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". [قال أبو عبد الله: عدل: فداء]. [انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح: 4 \ 81]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ويأتي في الاعتصام، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني سلف في المساجد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه مسلم لكن بزيادة حدها.
وحديث علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مطولا أيضا بلفظ: "المدينة حرم ما بين عير وثور" ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثورا، وإنما عبر عنه بكذا في طرقه كلها، إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي في كتاب الجزية والموادعة، فإنه وقع له فيها: "إلى ثور".
[ ص: 502 ] إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه في وجوه:
أحدها:
قوله: ("من كذا إلى كذا") وفي رواية: "ما بين عائر إلى كذا" وأسلفنا "ما بين عير إلى ثور" بإسقاط الألف واختلف الناس فيهما هل هما بالمدينة أو بمكة، والحق أنهما بالمدينة وأنهما معروفان. قال ابن المنير: قوله: "من عير إلى كذا" سكت عن النهاية، وقد جاء في طريق آخر: "ما بين عير إلى ثور".
قال: والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أسقطها عمدا؛ لأن أهل المدينة ينكرون أن يكون بها جبل يسمى ثورا، وإنما ثور بمكة، فلما تحقق عنده أنه وهم أسقطه وذكر بقية الحديث، وهو مفيد يعني: بقوله: "من عير إلى كذا" إذ البداءة يتعلق بها حكم، فلا تترك لإشكال سنح في حكم النهاية.
قلت: قد أسلفنا أنه ذكرها في الجزية والموادعة، نعم أنكر مصعب الزبيري وغيره هاتين الكلمتين -أعني: عيرا وثورا- وقالوا: ليسا بالمدينة، عير بمكة.
قال صاحب "المطالع": بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضا إذ اعتقدوا الخطأ في ذكره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: كان الحديث "من عير إلى أحد".
[ ص: 503 ] قلت: وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "أكبر معاجمه" من حديث عبد الله بن سلام، وقد ذكر البكري عن أبي عبيد أيضا أنه بالمدينة، فلعله رجع آخرا. وذكر الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه لما خرج رسولا من صاحب المدينة إلى العراق كان معه دليل يذكر له الأماكن والأجبلة، فلما وصل إلى أحد، إذا بقربه جبيل صغير فسأله: ما اسم هذا الجبل؟ قال: هذا يسمى ثورا.
قلت: فصح الحديث، ولله الحمد.
وقال المحب الطبري: هو جبل بالمدينة رأيته غير مرة وحددته.
ولما ذكر ياقوت قول nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض قال بعضهم: "ليس بالمدينة ولا على مقربة منها جبل يعرف بأحد هذين الاسمين" قال: قلت أنا: وهذا من قائله وهم، فإن عيرا جبل مشهور بالمدينة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وبيض آخرون موضع ثور في الحديث، ومنهم من روى "من كذا إلى كذا".
وفي رواية النسفي nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن: "من عير إلى كذا وكذا" وفي وراية أبي علي من رواية أبي كثير.
وقال آخرون: بل الرواية الصحيحة أنه حرم ما بين عير إلى أحد، وأن ثورا بمكة وعيرا بالمدينة، وما بين ذلك بإجماعهم غير محرم.
وعير اسم جبل بقرب المدينة، وهو بفتح العين، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم راء مهملة.
[ ص: 504 ] قاله ابن السيد في "مثلثه" وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة حيث قال: يحتمل أن يكون قد أراد قدر ما بين ثور وعير اللذين بمكة، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة، وسماهما عيرا وثورا تجوزا، وهما احتمالان بعيدان، وعند ثبوت ذلك ومعرفتهما فلا اعتراض ولا احتمال. وكذا قال ابن بطال: عاير جبل بقرب المدينة، ويروى عير، قال: وثور: جبل معروف أيضا. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: "عير" جبل بالمدينة.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس فقال: بمكة. وقيل: إنه بريد في بريد في جوانبها كلها، نقله ابن التين عن الشيخ أبي محمد، ولما رأى بعض الحنفية هذا الاختلاف عده اضطرابا ورتب عليه أن لا حرم لها، ولا يسلم له.
واللابتان: الحرتان، وهي أرض بركتها حجارة سود، وهما الطرفان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وجمعها: لاب ولوب كقارة وقور، وجمعت أيضا على لابات، ما بين الثلاث إلى العشر، وهما غربية وشرقية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابتي المدينة إنما ذلك في الصيد، فأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كله، كذلك أخبرني مطرف عن مالك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وللمدينة حرتان أيضا; حرة في القبلية وحرة في الجوف، وترجع كلها إلى الحرتين; لأن [ ص: 505 ] القبلية والجوفية متصلتان بهما، ولذلك حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة، جمع دورها كلها في اللابتين، وقد ردها nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت إلى حرة واحدة فقال:
لنا حرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتأهلا
وقوله: مأطورة يعني: مقطوعة بجبالها; لاستدارتها، وإنما جبالها الحجارة السود التي تسمى الحرار، وقالوا: أسود لوبي ونوبي، منسوبة إلى اللوبة والنوبة، حكاه في "المحكم".
ثالثها: فإن قلت: ما إدخال حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في بناء المسجد في هذا الباب بعد قوله: "لا يقطع شجرها". قلت: وجهه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ليعرفك أن قطع النخل كان ليبوئ المسلمين مسجدا.
[ ص: 506 ] وقيل: قطعه - صلى الله عليه وسلم - للنخيل من موضع المسجد يدل على أن النهي توجه إلى ما أنبته الله تعالى من الشجر، مما لا صنع فيه لآدمي; لأن النخيل التي قطعت من موضع المسجد كان لغرس الآدميين; لأنه طلب شراء الحائط من بني النجار؛ إذ كان ملكا لهم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وعلى هذا التأويل حمل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قطع شجر مكة.
واستضعف بعضهم جواب nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن القطع كان للبناء، وفيه مصلحة المسلمين، وقال: يلزمه أن يقول به في حرم مكة أيضا ولا قائل به، ثم ادعى أنه هو ما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، أنها ليست حراما؛ إذ لو كانت كذلك لم يقطع شجرها، وهو بعيد.
رابعها: اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور الفقهاء على أن الصيد محرم في المدينة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: صيدها غير محرم، وكذلك قطع شجرها، فخالف أحاديث الباب، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل دارهم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس أخ صغير، وكان له نغير يلعب به، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " ولا حجة فيه; لأنه ممكن أن يصاد ذلك النغير من [ ص: 507 ] غير حرم المدينة، قالوا: وبدخوله الحرم صار حرميا، ولا نسلم لهم ذلك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=704519كان لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحش، فإذا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دخل ربض.
حجة الجماعة أن الصحابة فهمت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الصيد في حرم المدينة; لأنهم أمروا بذلك وأفتوا به، وهم القدوة الذين يجب اتباعهم.
[ ص: 508 ] ورووه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره ممن سلف، وسعد في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وسهل بن حنيف، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، وعدي بن حاتم، وعبادة، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وروى جعفر بن محمد قال: اطلع علي علي بن حسين وأنا أنتف صدغي عصفور فقال: خل سبيله هذا حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري: كان يضرب بنيه إذا صادوا فيه، ويرسل الصيد. وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص سلب من صاد في حرمها وقطع شجرها، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن أئمة الفتوى لم [ ص: 509 ] يقولوا بأخذ سلبه، وإن كان هو المختار.
قال أبو عمر: واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع شجرها فخلوا سبيله" قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قال: ويحتمل أن يكون معنى النهي عن صيدها وقطع شجرها; لأن الهجرة كانت إليها، وكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في (تزينها) ويدعو إلى إلفها، كما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=886808أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة، قال: وليس في حديث سعد حجة; لضعفه، ولو صح لم [ ص: 510 ] يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة.
وقوله: ("حرم ما بين لابتيها على لساني") يريد أن تحريمها كان بالوحي، فوجب تحريم صيدها وقطع شجرها، إلا أن جمهور العلماء -كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب- على أنه لا جزاء في حرمها، لكنه آثم عندهم من استحله.
فإن قال الكوفيون: لما أجمعوا على سقوط الجزاء في حرمها دل أنه غير محرم، فالجواب: أنه لا حجة في هذا; لأن صيد مكة قد كان محرما على غير هذه الأمة، ولم يكن عليهم فيه جزاء، وإنما الجزاء على أمة محمد، فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم.
وشذ nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه، فأوجبوا فيه الجزاء، و(استدل) على سقوطه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حرمها وذكر ما ذكر لم يذكر جزاء على من قتل الصيد، وما كان من جهته - صلى الله عليه وسلم - ليس ببيان لما في القرآن، فليس بمحرم تحريم القرآن، وإنما هو مكروه حتى يكون بين تحريمه وبين تحريم القرآن فرق.
وحديث سعد السالف في أخذ سلبه فلم يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة، ولو صح لأوجب الجزاء على من لا سلب له، [ ص: 511 ] ولو لم يكن على القاتل إلا ما يستر به عورته لم يجز أخذه، وكشف عورته، فثبت أن الصيد ليس مضمونا أصلا، ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضمونا لم يفترق حكم الغني والفقير، ومن له سلب ومن لا سلب له في أنه مضمون عليه أي وقت قدر، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم أسمع أن في صيد المدينة جزاء، ومن مضى أعلم ممن بقي، فقيل له: فهل يؤكل؟ فقال: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لا أكرهه.
خامسها: قول علي - رضي الله عنه - (قال: ما عندنا شيء سوى كتاب الله وما في هذه الصحيفة).
فيه: رد على ما يدعيه الشيعة من أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عنده وصية من سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد من الدين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: روي: محدثا -بفتح الدال، معناه: الرأي المحدث في الدين والسنة، أراد الإحداث نفسه، قال: ويروى بكسر الدال، يريد: الذي أحدث وفعله وجاء به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: الحدث كل حد لله تعالى يجب على صاحبه أن يقام [ ص: 512 ] عليه، وهو شبيه بحديث "في الرجل يأتي حدا من الحدود ثم يلجأ إلى الحرم أنه لا يقام عليه فيه" ولكنه يلجأ حتى يخرج منه، فإذا خرج منه أقيم عليه، فجعل الشارع حرمة المدينة كحرمة مكة في المأثم في صاحب الحد أن لا يئويه أحد حتى يخرج منه فيقام عليه الحد. وقد سلف ما في هذا.
وقوله: ("آوى") قال القاضي: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي أشهر وأفصح، وبالأفصح جاء القرآن، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرة [الكهف: 63] فهذا في اللازم، وقال في المتعدي وآويناهما إلى ربوة [المؤمنون: 50].
سابعها: في قول بني النجار: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله).
تاسعها: قوله: ("لا يقبل منه صرف ولا عدل") هذا يمكن أن يكون في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه الوعيد، ليس هذه حاله عند الله أبدا; لأن الذنوب لا تخرج من الدين إنما يخرج منه الكفر، أعاذنا الله منه.
ومعنى "أخفر مسلما" نقض عهده. قال الخليل: أخفرت الرجل إذا لم تف بذمته، والاسم الخفور، قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس، يقال: أخفر عهده: [ ص: 513 ] نقضه، وخفره إذا أمنه، وأخفرته: جعلت معه خفيرا. قال: وأخفرت الرجل: نقضت عهده.
والذمة: العهد والأمان، فأمان المسلم للكافر صحيح ويحرم التعرض له ما دام في الأمان.
وقوله: "يسعى بها أدناهم" حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ لأنهما أدنى من الأحرار الذكور، وأبى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
والصرف والعدل قال أبو عبيدة: العدل: الحيلة. وقيل: المثل.
وقيل: الصرف: الدية، والعدل: الزيادة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: تصديقه في القرآن قوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها [الأنعام: 70] وأما الصرف فلا أدري قوله تعالى: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا [الفرقان: 19] من هذا أم لا، وبعض الناس يحمله على هذا. ويقال: إن الصرف النافلة، والعدل: الفريضة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والتفسير الأول أشبه بالمعنى.
وعكس الحسن فقال: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، وروي ذلك مرفوعا.
[ ص: 514 ] وقال يونس: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية. وقال أبو علي البغدادي: الصرف: الحيلة والاكتساب، والعدل: الفدية والدية، صحيح في الاشتقاق، فأما من قال: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، والصرف: الدية، والعدل: الزيادة على الدية، فغير صحيح في الاشتقاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: الصرف مصدر من قولك: صرفت نفسي عن الشيء، أصرفها صرفا. وإنما عني به في هذا الموضع صرف راكب الذنب وهو المحدث في الحرم حدثا من سفك دم، أو استحلال محرم، فلا تقبل توبته، والعدل: ما يعدله من الفدية والبدل، وكل ما عادل الشيء من غير جنسه وكان له مثلا من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة فهو له عدل -بفتح العين- ومنه قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها [الأنعام: 70] بمعنى وإن تفد كل فدية. وأما العدل -بكسر العين- فهو مثل الحمل المحمول على الظهر، يقال: عندي غلام عدل غلامك، وشاة عدل شاتك -بكسر العين- إذا كان يعدله، وذلك في كل مثل الشيء من جنسه، فإذا أراد أن عنده قيمته من غير جنسه فتحت العين، فتقول: عندي عدل شاتك من الدراهم. وقد ذكر عن بعض العرب أنهم يكسرون العين من العدل الذي هو الفدية، وذلك لتقارب معنى العدل عندهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قيل في معنى ذلك: أي لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى وإن قبلت قبول جزاء. وقيل: القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بها. قال: وقد تكون بمعنى الفدية هنا; لأنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله على من شاء منهم بأن يفديه من النار، يهودي أو نصراني، كما ثبت في الصحيح.
وقال ابن التين: تحصلنا على ستة أقوال في الصرف: الحيلة، النافلة، التوبة، الفريضة، الاكتساب، الوزن، والعدل أربعة: النافلة، الفدية، الفريضة -قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره- الكيل، قاله القزاز عن غيره. وقال ابن فارس: العدل: الفداء هنا.