التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1774 [ ص: 541 ] 4 - باب : لابتي المدينة

1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما بين لابتيها حرام". [انظر: 1869 - مسلم: 1372 - فتح: 4 \ 89]
ذكر فيه حديث أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين لابتيها حرام".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا كما أسلفناه، وأسلفنا أيضا تفسير الآية.

و(ذعرتها): نفرتها، فالإذعار والتنفير هو أقل ما ينهى عنه من أمر الصيد، وما فوقه من الأذى للصيد وقتله أكثر من الإذعار، وإنما أخذ أبو هريرة ذلك من قوله في مكة "لا ينفر صيدها" والتنفير والإذعار واحد. وقال ابن التين: معنى ذعرتها: أخفتها، وهو بمعناه، والذعر: الفزع، وذعر فهو مذعور.

التالي السابق


الخدمات العلمية