158 160 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران، فلما توضأ nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها". قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات [البقرة: 159] [انظر: 159 - مسلم: 227 - فتح: 1 \ 261]
هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في "سننهما"، وكرره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد، وفي الصوم.
[ ص: 177 ] وأما حمران فهو ابن أبان. وقيل: ابن أبا. وقيل: أبي، مدني، قرشي مولاهم، كان من سبي عين التمر، وكان كاتب عثمان وحاجبه، وولي نيسابور زمن الحجاج، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "ضعفائه" واحتج به في "صحيحه". وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والباقون، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث لم أرهم يحتجون بحديثه. مات سنة خمس وسبعين. أغرمه الحجاج مائة ألف; لأجل الولاية السالفة ثم رد عليه ذلك بشفاعة عبد الملك.
وأما عطاء بن يزيد فهو ليثي تابعي سلف.
وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: تابعي، فهؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض.
الثالث: في ألفاظه:
معنى (أفرغ): قلب وصب ; لأجل الغسل.
و(الاستنثار): طلب دفع الماء; للخروج من الأنف، مأخوذ من النثرة وهي: طرف الأنف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هي الأنف.
ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق، والصواب [ ص: 178 ] الأول، ويدل (له) حديث عثمان الآتي: ثم تمضمض واستنشق واستنثر; فجمع بينهما وذلك يقتضي التغاير، ومنهم من قال: سمي جذب الماء استنشاقا بأول الفعل، واستنثارا بآخره.
[ ص: 179 ] خامسها: جواز إدخال اليدين الإناء بعد غسلهما، وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف.
سادسها: الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة; لأجل الفاء المقتضية للتعقيب، والأصح عند أصحابنا أن ذلك على وجه الاشتراط، وكذا الترتيب بين المضمضة والاستنشاق أيضا، وعبر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن الخلاف بأن في وجوب الترتيب في المسنونات وجهين.
سابعها: المضمضة أصلها مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينه: إذا تحرك، واستعمل في المضمضة; لتحريك الماء في الفم، والأصح عند أصحابنا أنه لا يشترط الإدارة ولا المج، ومن اشترط المج جرى على الأغلب، فإن العادة عدم ابتلاعه.
ثامنها: لم يذكر في هذه الرواية الاستنشاق وذكرها بعد ذلك كما أسلفناه، وسيأتي.
تاسعها: غسل الوجه، وأصله من المواجهة، وحده (ما بين) منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، وتفصيل القول في ذلك محله كتب الفروع، وقد (بسطناه) فيها.
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب - وهو المشهور عندهم- والاستحباب.
ومذهب الشافعية وجوبه، وخالف المزني فقال: لا يجب، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والبندنيجي، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه الدزماري قولا عن القديم وعزاه إلى صاحب "التقريب". قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه - صلى الله عليه وسلم - نكس وضوءه فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب.
[ ص: 181 ] الثاني عشر: قد أسلفنا أن المراد بالمرفق هنا موصل الذراع في العضد، لكن اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هل هو اسم لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين، وبنى على ذلك أنه لو سل الذراع من العضد، هل يجب غسل رأس العضد أم مستحب؟ وفيه قولان: أشهرهما وجوبه.
الثالث عشر: اختلف العلماء في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين؛ فذهبت الأئمة الأربعة كما عزاه ابن هبيرة إليهم، والجمهور إلى الوجوب، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم الوجوب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وزيفه nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب.
ومنشأ الخلاف أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى: (مع)، والأول هو المشهور، فمن قال به لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني أوجب، لكن يلزم من قال بالأول الوجوب، لا من هذه الحيثية بل من حيث أن السنة بينته.
وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في الوضوء وإن كان من غيره لم يدخل كما في آية الصوم.
ومنهم من قال: إن كانت الغاية لإخراج ما دخل فيها لم يخرج، فإن اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب; حتى قال أصحابنا: لو طالت أظافيره ولم يغسلها وجب غسلها قطعا; لاتصالها باليد ودخولها فيه، وكذلك لو نبت في محل الفرض يد أخرى أو سلعة وجب غسلها.
[ ص: 182 ] فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، وانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخلا في الغسل.
الخامس عشر: ظاهر الحديث استيعاب الرأس بالمسح; لأن اسم الرأس حقيقة في العضو، لكن الاستيعاب هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعره.
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أن الواجب مسح الجميع. ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الواجب ربع الرأس. وقد أوضحت مدرك الخلاف في "شرحي للعمدة" فراجعه منه.
فرع: لم يذكر في الحديث هنا تثليث المسح، وقد ذكرت فيه حديثا في أول الوضوء، والمسألة خلافية أيضا، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافا للأئمة الثلاثة.
الثامن عشر: إنما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نحو وضوئي". ولم يقل: مثله; لأن حقيقة مماثلته - صلى الله عليه وسلم - لا يقدر عليها غيره، كذا قاله النووي في [ ص: 183 ] "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم".
لكن صح لفظة "مثل" أيضا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الرقاق من "صحيحه" كما سيأتي.
التاسع عشر: فيه استحباب ركعتين بعد الوضوء، ويفعل في كل وقت حتى وقت النهي عند الشافعية، خلافا للمالكية؛ قالوا: وليست هذه من السنن.
قالوا: وحديث بلال في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أنه كان متى توضأ صلى.
وقال: إنه أرجى عمل له يجوز أن يخص بغير وقت النهي.
فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟
الظاهر المنع، وفي جريان الخلاف فيه في التحية ونظائره نظر.
العشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين:
الأول: وضوؤه على النحو المذكور.
والثاني: صلاته ركعتين عقبه، بالوصف المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون للشيء فضيلة بوجود أحد جزئيه، فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط; لحصول مطلق الثواب لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
[ ص: 184 ] الحادي بعد العشرين: إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها، وما يسترسل معها ويمكن قطعه، فيحمل الحديث عليه دون الأول; لعسر اعتباره. ولفظ الحديث بقوله: "لا يحدث" فإنه يشهد له بتكسب وتفعل لحديث النفس; لأن الخواطر ليست من جنس مقدور العبد معفو عنها; فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، ولا يكون ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه.
نعم، لا بد أن تكون الحالة المرتب عليها الثواب المخصوص ممكنة الحصول، وهي التجرد عن شواغل الدنيا، وغلبة ذكر الله تعالى على القلب وتعميره به، وذلك حاصل لأهل العناية ومحكي عنهم. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعضهم أن ما يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، ويكون ذلك صلاة من لم يحدث نفسه بشيء; لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك; لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس.
وإنما حصلت له هذه المرتبة; لمجاهدته نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاد وتفريغه قلبه.
ولم يرتض النووي في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" هذا، بل قال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طرآن الخواطر العارضة غير المستقرة.
[ ص: 185 ] الثاني بعد العشرين: حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط، فقد جاء في رواية خارج "الصحيح": "لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا، ثم دعا إلا استجيب له" ذكرها الحكيم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب "الصلاة" تأليفه.
هذا الحديث علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن زهير،
[ ص: 187 ] ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي عن صالح به. قال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ: لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري شيخه فيه، ولا أدري هو معقب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نفسه أو أخرجه عن إبراهيم بلا سماع.
ثانيها:
إبراهيم هذا هو ابن سعد السالف، وباقي رواته سلف التعريف بهم خلا عروة، وهو أبو عبد الله عروة (ع) بن الزبير القرشي الأسدي المدني روى عن أبويه، وخالته، وعلي، وخلائق. وعنه أولاده: عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، وهشام، ويحيى، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وخلق.
قال ابن سعد: كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا. قال هشام: صام أبي الدهر، ومات وهو صائم. مات قبيل المائة أو إحدى ومائة. قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: استصغر يوم الجمل.
ثالثها:
من صالح إلى عثمان كلهم تابعيون مدنيون، وهو من طرف الإسناد، وفيه طرفه أخرى وهي رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن صالحا أكبر سنا من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما سلف.
رابعها: في ألفاظه:
قوله: (آية) هو بالياء ومد الألف. أي: لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه، لما كنت حريصا على تحديثكم. ووقع [ ص: 188 ] للباجي: (بالنون) يعني: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله ما حدثتكم; لئلا تتكلوا.
ويعضده ما في "الموطأ" قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار الآية [هود: 114].
[ ص: 190 ] لا يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة ماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه; لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجا أن يخفف منها.
الرابعة: قال nindex.php?page=showalam&ids=14277 (الداودي) في "شرحه": المشهور في الرواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=650155 "غفر له ما تقدم من ذنبه" يريد - والله أعلم- التي بينه وبين الله تعالى. قال: وإن لم تكن رواية عروة محفوظة فيحتمل أن يكون غفران ما بينه وبين الصلاة كما يصليها.
قلت: هي محفوظة من غير شك كما سلف.
الخامسة: الحث على (الاعتناء) بتعلم آداب الوضوء وشروطه، والعلم بذلك والاحتياط فيه، والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف فيعتني بالتسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس والأذنين، ودلك الأعضاء، والتتابع في الوضوء، وغير ذلك من المختلف فيه، وتحصيل ماء طهور بالإجماع.