1801 1900 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651767سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له". وقال غيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني عقيل ويونس : لهلال رمضان. [1906، 1907، 1908، 1913، 5302 - مسلم: 1080 - فتح: 4 \ 113]
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول والثاني أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=658802فتحت أبواب الرحمة " ، وأبو سهيل في الأول هو نافع بن مالك بن أبي عامر، وهو ابن أبي أنس في الثاني.
قال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي المدينة: أخبرني عم جدي الربيع بن مالك بن أبي عامر -وهو عم مالك بن أنس المفتي - عن أبيه، فذكر حديثا أنه عاقد عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، فعدادهم اليوم في بني تيم لهذا السبب . وقيل: حلف لبني عثمان أخي طلحة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طرق .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( وقال غيره ): (يعني: غير nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، والضمير في غيره) لعله يريد به nindex.php?page=showalam&ids=16442كاتب الليث . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن إبراهيم بن هانئ، ثنا الزيادي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير وأبو صالح، أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث
[ ص: 51 ] حدثهما، ثنا عقيل .. الحديث.
ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13592ابن ناجية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، ثم ذكر مثل حديث يونس، وزاد فيه: وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول فيه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله.
قال أبو عمر : كذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668356صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " بمعنى واحد .
[ ص: 52 ] قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وطلق أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، وعمر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرسل .
قال: ولم يقل في الحديث: عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة . غير nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
اعترض بعضهم فقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير مطابق للباب، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما جاء في بعض طرقه الصحيحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان، فقال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651773لا تصوموا حتى تروا الهلال " .. الحديث .
[ ص: 53 ] ثانيها:
فيما ذكره دلالة واضحة أنه لا يكره أن يقال جاء رمضان، ولا صمنا رمضان، وهو ما اختاره هو والمحققون، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يكرهان أن يقال: رمضان، وإنما يقال كما قال تعالى: شهر رمضان [البقرة: 185] لأنا لا ندري لعل رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحسن أيضا قال: والطريق إليه وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ضعيفة ، وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال النحاس : وهذا قول ضعيف; لأنه - صلى الله عليه وسلم - نطق به، فذكر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم قال: والأحاديث كثيرة في ذلك.
وفي المسألة قول ثالث، وهو قول أكثر أصحابنا: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، فلا كراهة له، وإلا فيكره. قالوا: فيقال قمنا رمضان،
[ ص: 55 ] ورمضان أفضل الأشهر، وإنما يكره أن يقال: قد جاء رمضان، ودخل رمضان، وحضر، ونحو ذلك.
قلت: قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -كما سلف- "إذا دخل رمضان" و"إذا جاء رمضان"، وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يهوديا سأل: لم سمي رمضان؟ فقال: لأن الذنوب ترمض فيه إرماضا، أي: يحرقها ويذهبها، فواه، فيه جماعة متهمون.
وفي بعض كتب الترغيب والترهيب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين، وغفرها لهم " وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحوه .
وقوله: (" أو شهر رمضان ") يجوز فيه فتح الهاء. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية، والمشهور الإسكان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الشهر: القمر، سمي بذلك لشهرته (يعني في الثبوت) وظهوره، وسمي الشهر بذلك; لأنه يشهر بالقمر .
ثالثها:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : رمضان شهر حر ترمض فيه الإبل، فلا يقدرون على المسير. قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : جمعه رمضانات ورماضين ، وذكر غير ذلك.
وقال المطرز : كره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن يجمع رمضان، ويقول: بلغني أنه اسم من أسماء الله تعالى .
[ ص: 56 ] وفي "الجامع" هو مشتق من اسم الزمان، وذلك أنهم لما نقلوا أسماء المشهور عن اللغة سموها بالأزمنة التي فيها فوافق أيام رمضان أيام رمض الحر.
وفي "الغريبين": هو مأخوذ من رمض الصائم، يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، وفي "المغيث" لأبي موسى : اشتقاقه من رمضت النصل أرمضه رمضا: إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق، سمي به
لأنه شهر مشقة، ليذكر صائموه ما يقاسي أهل النار فيها، وقيل: من رمضت في المكان بمعنى احتبست; لأن الصائم يحتبس عما نهي عنه. وفعلان لا يكاد يوجد في باب فعل، وهو من باب فعل بالفتح كثير، فعلى هذا هو بهذا أشبه من قولهم: رمضت الفصال . وقال ابن خالويه : ليس في كلام العرب رمضان إلا شيئان، اسم هذا الشهر. وعن العرب أنها تقول: جاء فلان يعدو رمضا، ورمضا، وترميضا، ورمضانا إذا كان قلقا فزعا.
رابعها:
قوله: (" فتحت أبواب الجنة ") روي بتشديد التاء وتخفيفها، وهو محمول على الحقيقة فيه، وفي غيره، وأبواب السماء هنا المراد بها: أبواب الجنة كما جاء في الرواية الأولى، ويؤيده قوله في آخره: "وغلقت أبواب جهنم"
وقد أسلفنا أنه حقيقة، فيسلسلون، ويقل أذاهم ووسوستهم، ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان، ويدل عليه ما يذكر من تغليل الشياطين ومردتهم، بدخول أهل المعاصي كلها في الطاعة،
[ ص: 57 ] والبعد عما كانوا عليه من الشهوات، وذلك دليل بين.
وفيه تأويل آخر أنه على المجاز، ويكون فتح أبواب الجنة المراد
بها: ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها الجنة من الصيام والصلاة والتلاوة، وأن الطريق إلى الجنة في رمضان سهل، والأعمال فيه أسرع إلى القبول، وكذلك أبواب النار تغلق بما قطع عنهم من المعاصي وترك الأعمال المستوجبة بها النار، ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة، ليستنقذ منها ببركة الشهر قوما، ويهب المسيء للمحسن، ويتجاوز عن السيئات، فهذا معنى الغلق، وكذلك "سلسلت الشياطين" يعني: الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشيطان وغرورهم. وجاء في رواية أخرى: "وصفدت الشياطين" والتصفيد: جعل الغل في العنق، ويكون ذلك علامة لدخول الشهر وتعظيم حرمته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : معناه أن الجنة تفتح وتزخرف لمن مات في رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وتغلق عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه، وتصفيد الشياطين لئلا تفسد على الصائمين.
وأما الاعتراض بأنا قد نرى الشر والمعاصي تقع في رمضان كثيرا فجوابه من وجوه:
أحدها: أنها تغل عن الصائمين في الصوم الذي حوفظ على شروطه بخلاف غيره.
ثانيها: أن الشر واقع من غيرهم كالنفس الخبيثة والعادات الركيكة والشياطين الإنسية.
[ ص: 58 ] ثالثها: أنه إخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم، وأما من ليس من المردة فقد لا يصفد، والمقصود: تقليل الشر وهو موجود في شهر رمضان .
وقد يقال: الحاصل من تلك الحركة -أعني: حركة المغلول- وإن قلت.
خامسها:
معنى: " فاقدروا له " ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه [الطلاق: 7] أي: ضيق. وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. وقال آخرون منهم ابن سريج ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14277والداودي : معناه: قدروه بحسب المنازل. يعني: منازل القمر.
وفي "الفصيح": قدرت الشيء والثوب من التقدير قدرا وقدرا، وأنا أقدره وأقدره جميعا. وقال غيره: قدرته وأقدرته. ورواية: "فأكملوا" هي تفسير لأقدروا، ولهذا لم يجتمعا في رواية.
قال أبو عمر في "استذكاره": وقد كان كبار بعض التابعين يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وكان أفضل له لو لم يعمل. وحكى ابن سريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه، جاز له أن يعتقد الصوم وينويه ويجزئه، قال: والذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية، أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، وعلى هذا مذاهب
[ ص: 59 ] جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد، ومن قال منهم بقوله: ذهابا إلى أن معناه: قدروا له تمام العدة ثلاثين يوما .
وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية: لا بأس بالاعتماد على قول
المنجمين. وعن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم. وقول من قال: إنه يرجع إليهم عند الاشتباه بعيد. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : حمل جمهور الفقهاء: "فاقدروا له" على أن المراد: كمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم; لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم; لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=915239أحصوا هلال شعبان لرؤية رمضان "
[ ص: 60 ] فليس بمحفوظ كما قال أبو حاتم ، وبعض المالكية من البغاددة ركن إلى أن المراد به: حساب النجوم. وقال به بعض الشافعية كما سلف.
والحق أن الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصوم، وإنما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا قد يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية مشترطة في اللزوم، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدد أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره
من رآه.
[ ص: 61 ] وفي "الإشراف" لابن المنذر : صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب، بل هو منهي عنه، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك أنه من رمضان، منهم علي وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور إسحاق . وفي "المحلى" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمنا السنة كلها لأفطرنا اليوم الذي يشك فيه .
وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وعمرو بن العاصي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسماء بنت الصديق ، فإن حال دون منظره غيم وشبهه فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ورواية عن أحمد، فلو صامه وبان (له) أنه من رمضان يحرم عندنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم دون الصحو .
[ ص: 62 ] وقال قوم: الناس تبع للإمام إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وسوار العنبري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في رواية ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناد صحيح . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بإسناد جيد
[ ص: 65 ] ومعنى غم: ستر، ومنه الغم; لأنه يستر القلب، والرجل الأغم: المستور الجبهة بالشعر. وسمي السحاب غيما; لأنه يستر السماء. ويوم الشك: أن يتحدث الناس برؤية الهلال أو يشهد بها من لا تقبل شهادته، فلو صامه على نية التطوع فهو حرام على الأصح، وغير مكروه عند الحنفي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال في "شرح الهداية": والأفضل في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وفرض العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال -وفي "المحيط": إلى وقت الزوال- فإن ظهر أنه من رمضان نواه وإلا أفطر، وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام، أو شعبان كله، أو وافق يوم الشك يوما كان يصومه فالأفضل صومه بنية الفضل.
[ ص: 66 ] وفي "المبسوط": الصوم أفضل، وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه . وفي "المحيط": إن وافق يوما كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل، والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه، أي صوم كان،
ولا يكره بثلاثة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 67 ] فقد قال هو: فيه كفاية عما سواه. لكن ضعفه أبو أحمد بن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما. واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أهل العلم أنهم لا يرون بصيامه تطوعا بأسا. وعندنا: إذا انتصف شعبان حرم
الصوم ابتداء على الأصح.
وفيه: حديث في السنن من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وابن حزم، واحتج به ، وخولف، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 70 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، يصله برمضان . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
[ ص: 71 ] فرع: لو نوى صوم غد من رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عندنا، خلافا للمزني، إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشدا.
وفي "شرح الهداية": لا يصير صائما بقوله: أصوم غدا إن كان من رمضان، دون ما إذا كان من شعبان لتردده، فلو قال: إن كان من رمضان فعنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر، فمكروه لتردده أيضا، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه، أو من شعبان فلا عن الواجب، ولو قال: أصوم غدا من رمضان أو تطوعا، لا يصير صائما قطعا.
وظاهر الحديث التعدي إلى غيره مطلقا، وقد وقعت المسألة في زمن ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) وقال: لا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه، وبهذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ويمكن إرادته هذا.
فرع: لا يثبت هلال رمضان بشهادة واحد، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإن كان في الأمران nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجع عنه، ولا يثبت هلال شوال بواحد، خلافا لأبي ثور .