وأما حديث عبد الله بن زيد فسيأتي في باب مسح الرأس.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسلف في باب غسل الوجه على إحدى النسخ فيه، فإن في نسخة بدل (واستنشق) (واستنثر). ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ: واستنثر مرتين بالغتين أو ثلاثا.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908887 "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
[ ص: 192 ] الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث سلمة بن قيس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=676913 "إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر" وقال فيه: حديث حسن صحيح.
قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والمقدام بن معدي كرب nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة.
قلت: وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وعلي في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان"، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب في "الحلية" لأبي نعيم.
ثانيها:
هذا الحديث اشتهر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه عنه جماعة منهم مالك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك. وأخطأ فيه كامل بن طلحة الجحدري فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس، عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني كما نبه عليه أبو أحمد الحافظ.
قال أبو عمر: وهم فيه عثمان الطرائفي فقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
[ ص: 193 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ولا يصح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس، ورواه أسيد بن عاصم، عن بشر بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو خطأ.
ثالثها:
سلف التعريف برجاله، وعبد الله - هو ابن المبارك- سلف.
رابعها:
الانتثار (سلف) بيانه في الباب قبله.
والاستجمار: مسح جميع محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار التي يرمى بها في الحج. قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على إجمار الثياب بالمجمر، ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعا، أي: فإنه يقال في هذا: تجمر واستجمر، فيأخذ ثلاث قطع من الطيب، أو يتطيب مرات، واحدة بعد الأولى، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، والأظهر الأول.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري: معنى أوتر عندهم أن يوتر من الجمار، وهي: الحجارة الصغار. يقال: قد تجمر الرجل يتجمر تجميرا؛ إذا رمى جمار مكة. والإيتار: أن يكون الاستجمار بوتر.
خامسها:
فيه مطلوبية الاستنثار في الوضوء، والإجماع قائم على عدم وجوبه، ومن يفسر الاستنثار بالاستنشاق قد يتمسك به من يرى الوجوب فيها.
مطلوبية الإيتار في الاستنجاء، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه; لأن الواجب عنده أمران: إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجبت.
وهذا الحديث دال على وجوب الإيتار لكن بالثلاث من دليل آخر، وهو nindex.php?page=hadith&LINKID=883650نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (على) وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال بعض المالكية، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أن الواجب الإنقاء لا غير.