تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار -وهو ابن ياسر - أخرجه أصحاب السنن
[ ص: 91 ] الأربعة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم على شرط الشيخين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن ورجاله ثقات .
ولا عبرة بقول أبي القاسم الجوهري أنه موقوف، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يختلفون في إسناده. وصلة هو ابن زفر، ووقع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ابن أشيم ، وهو غلط.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بطرقه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد سلف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أفراده.
وقد سلف فقه الباب في باب: هل يقال رمضان ؟ واضحا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن آدم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ثنا محمد بن زياد، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، فذكره.
وهذا يجوز أن يكون آدم رواه على التفسير من عنده للخبر وإلا فليس لانفراد أبي عبد الله عنه بهذا من بين من رواه عنه، ومن بين سائر من ذكرنا ممن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وجه، وإن كان المعنى صحيحا.
ورواه المقرئ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على ما ذكرناه أيضا، ويحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة .
ومعنى: خنس الإبهام : قبض، والانخناس: الانقباض، وقد يكون الخنوس لازما.
وقوله: (" الشهر يكون تسعا وعشرين ") أي ربما كان كذلك و"غبي" بالباء وروي بالميم من الإغماء، وهو: الإخفاء، وقد سلف "ويوما" أراد به: مع ليلته.
وفيه: دلالة لقول ابن عبد الحكم أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا شهرا أنه يبر بتسعة وعشرين يوما.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يبر إلا بثلاثين. والمشربة بضم الراء وفتحها: الغرفة، وقيل: الخزانة والجمع: مشارب، ولعل يمينه كانت في أول النهار إن كان الصحيح قوله: غدا، أو في نصفه إن كان الصحيح: أو راح، قاله ابن التين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على حديث عمار عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
[ ص: 93 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وكرهوا أن يصام اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم أن صيامه مكان يوم من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه .
[ ص: 94 ] وجمهور الفقهاء على أن لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان ثلاثين، وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله; لأنه ممكن في الشهر أن يكون ناقصا، فالرؤية تصحح ذلك وتوجب اليقين، وإلا فإكمال العدد ثلاثين يقينا، هذا معنى قوله: "فاقدروا له" عند العلماء. ولابن عمر فيه تأويل شاذ لم يتابع عليه كما سيأتي في باب: صيام يوم الشك.