قال إسحاق : وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
1912 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر قال: سمعت إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبيه رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651779عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة". [ مسلم: 1089 - فتح: 4 \ 124]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن بعض العلماء أنه لم يروه أهل المدينة.
وإسحاق هذا هو ابن سويد بن هبيرة العدوي عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا واحدا مقرونا وهو المذكور بعد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة، الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة.
[ ص: 96 ] وعبد الرحمن بن أبي بكرة أول مولود ولد بالبصرة في الإسلام سنة أربع عشرة، ومات سنة ست وتسعين، ومات nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة نفيع بن مسروح سنة إحدى وخمسين بالبصرة . ولما خرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة حسنه، قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مرسلا .
وسمي شهر رمضان شهر عيد، وإنما العيد في شوال; لأنه قد يرى هلال شوال بعد الزوال من آخر يوم من رمضان، أو أنه لما قرب العيد من الصوم أضافته العرب إليه بما قرب منه، ذكرهما الأثرم، واختلف في معناه على تأويلين:
أحدهما: لا ينقصان من سنة، أي غالبا.
والثاني: لا ينقص ثوابهما بل ثواب الناقص كالكامل، وقد ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أول الباب، أو المراد لا ينقص العمل في عشر ذي الحجة ولا رمضان، وفيه قوة، وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : إن نقص أحدهما تم الآخر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : روى عبد الرحمن بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة، [عن أبيه] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886912كل شهر حرام ثلاثون " قال: وليس بشيء لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لا يقاوم nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، ولأن العيان يمنعه .
وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : والأحكام متكاملة فيهما لأن في الأول الصوم وفي الثاني الحج.
فإن قلت: موضع العبادة من ذي الحجة لا يتأثر بالنقص; لأن موضع العبادة منه في أوله خاصة. فجوابه أنه قد يكون في أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون في آخر رمضان، وذلك أنه قد يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه غلط بزيادة يوم أو نقصانه، فإذا كان ذلك وقع وقوف الناس بعرفة في ثامن ذي الحجة ومرة عاشره.
وقد اختلف العلماء فيمن وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل عرفة أو بعده، أيجزئ عنه; لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص، والإجزاء هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،
[ ص: 98 ] واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان وبعده، قالوا: كما يجزئ حج من وقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن أخطئوا ووقفوا العاشر أجزأهم، وإن قدموا الوقوف يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزئهم . وهذا يخرج على أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن التبست عليه الشهور فصام شهرا ثم تبين أنه أوقعه بعد رمضان، أنه يجزئه دون ما إذا أوقعه قبله، كمن اجتهد وصلى قبل الوقت أنه لا يجزئه، وقال بعض العلماء أنه لا يقع وقوف الثامن أصلا; لأنه إن كان برؤية وقفوا التاسع، وإن كان بإغماء فالعاشر.