1815 [ ص: 103 ] 14 - باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
1914 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651781عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم". [ مسلم: 1082 - فتح: 4 \ 127]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وسلف فقهه في باب: هل يقال رمضان؟ وانفرد داود فقال: لا يصح صومه أصلا ولو وافق عادة له، وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعا إلا أن يوافق صوما كان يصومه، وأخذ بظاهر هذا الحديث، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
[ ص: 104 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يأمران بفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله .
وأجازت طائفة صومه تطوعا، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأختها أسماء أنهما كانتا تصومان يوم الشك، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وحجة هذا القول أنا أنما نكره صوم يوم الشك قطعا أن يكون من رمضان أو على وجه المراعاة خوفا أن يكون من رمضان فيلحق بالفرض ما ليس من جنسه، فأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى الشك، إنما نيته أنه من شعبان فهو كما يصومه عن نذر أو قضاء رمضان، وإنما النهي عن أن يصومه على أنه إن كان من رمضان فذاك وإلا فهو تطوع.
[ ص: 105 ] واختلفوا إذا صامه على أنه من رمضان فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به رمضان، ويرون أن من صامه على غير رؤية ثم جاء المثبت أنه من رمضان على أن عليه قضاءه. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .
وفيه قول آخر، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن أنه إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان، ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره أنه يجزئه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى أنه يجوز صيامه إذا حال دون الهلال ليلة ثلاثين من شعبان غير سحاب .
ويجزئهم من رمضان وإن ثبت بعد ذلك أن شعبان تسع وعشرون، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وهو قول شاذ، وهذا صوم يوم الشك، وهو خلاف للحديث. وقول أهل المدينة أولى; لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتقدم صوم رمضان; ولقول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .