1821 [ ص: 130 ] 19 - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
1921 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651787تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور، قال: قدر خمسين آية. [انظر: 575 - مسلم: 1097 - فتح: 4 \ 138]
هذا الحديث سلف في باب وقت الفجر ، وهو دال على تأخير السحور، وحكمته التقوي به على الصوم، وإنما كان يؤخره إلى الفجر الأول، وكذا جعله الله حدا للأكل بقدر ما يتم أكله حتى يطلع الثاني، ولولا هذا الفجر الأول لصعب ضبط هذا الوقت على الناس، فقيل لهم: إذا رأيتم الفجر الأول فهو نذير بالثاني، وهو بإثره بقدر ما يتعجل الأكل وينهض إلى الصلاة.
وفيه: دليل على تقدير الأوقات بأعمال الأبدان، والاستدلال على المغيب بالعادة في العمل، ألا ترى في حديث طلوع الشمس من مغربها أنه لا يعرف تلك الليلة التي تطلع من صبحها إلا المتهجدون بتقدير الليل بمقدار صلاتهم وقراءتهم المعتادة، والعرب تقدر الأوقات بالأعمال، فيقولون: قدر حلب شاة وفواق ناقة.