الشرح: تعليق أم الدرداء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أم الدرداء به
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أخرجه أيضا عن الثقفي، ويزيد بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم، زاد الثقفي: إن كان عندهم أفطر .
قال: وحدثنا الفضيل، عن أبي محرم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله بعدما يضحى فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا صام ذلك اليوم .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن ليث، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: ربما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغدائه فلا يجده فيفرض عليه صوم ذلك اليوم .
[ ص: 145 ] وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يصبح مفطرا فيقول: هل من طعام؟ فيجده أو لا يجده فيتم ذلك اليوم .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن طلحة، عن سعيد بن عبيدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه بدا له أن يصوم بعد أن زالت الشمس فصام ، وفي لفظ: من بدا له الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، وهو ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في [رواية] nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، لكن مشهور مذهبه اختصاصه بما قبل الزوال، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه بلفظ: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . ومن طريق سعيد بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=909741ما لم يطعم فإن بدا له أن يطعم طعم، وإن بدا له أن يجعله صوما كان صوما .
[ ص: 146 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : حدثتني أم شبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إني لأصبح يوم طهري حائضا وأنا أريد الصوم فأستبين طهري، ما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصوم .
ومن طريق الحارث، عن علي : إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، إلا أن تفرض الصيام على نفسك من الليل .
ولفظ جعفر بن محمد عن أبيه: أن رجلا سأل عليا فقال: أصبحت ولا أريد الصيام، فقال له علي: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن عمارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخرساني : كنت في سفر وكان يوم فطري، فلما كان بعد نصف النهار قلت: لأصومن هذا اليوم، فصمت، فذكرت ذلك، فقال: أصبت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كنت عنده يوما فجاء أعرابي عند العصر فقال: إني لم آكل اليوم شيئا أفأصوم؟ قال: نعم. قال: فإن علي يوما من رمضان أفأجعله مكانه؟ قال: نعم .
[ ص: 147 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال: إذا عزم على الصوم من الضحى فله أجر النهار، فإن عزم نصف النهار فله ما بقي من النهار، فإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان فأصبح وليس في نفسه أن يصوم، ثم بدا له بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ذلك له .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما بقي له بقدر ما بقي من النهار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار .
وعن الحسن : إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن هم بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني وعبد الله بن أبي عتبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري : فعل فعل nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة سواء .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن المعتمر، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار .
[ ص: 148 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولا يشرب ولا وطئ فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس، ويصح الصوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك، ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، لكن فيه أنه كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر، وهذا مباح عندنا لا نكرهه، فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ،
[ ص: 150 ] لم يجز أن يترك هذا اليقين لظن، فإن قيل: روى ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديثا فيه: "فيفرض الصوم" وعن nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع -راوي كل بلية- عن موسى بن عبد الرحمن البلخي، عن عمر بن هارون، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصبح ولم يجمع الصوم فيبدو له فيصوم . قلنا: ليث ضعيف، ويعقوب هالك، ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض، ووالله لو صح لقلنا به . قلت: ليث وإن ضعف فقد وثق أيضا ،
[ ص: 151 ] ويعقوب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره ، وعمر بن هارون وإن ضعفوه فقد وصف بالحفظ ووثق أيضا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني لما سئل عنه فقال: البغداديون يوثقونه، وهو عندنا ضعف. قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : لا أدري لأي شيء ضعف؟! فقد كان من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه .
[ ص: 153 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عبد الرحمن مجهول ومختلف في اسم أبيه، فقيل: مسلمة، وقيل: سلمة، وقيل غير ذلك، ولا يدرى من عمه .
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة مدلس وقال: (عن)، والمدلس إذا أتى بصيغة: (عن) لا يكون حجة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لفظة: "واقضوه" موضوعة بلا شك .
قلت: عبد الرحمن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وعمه صحابي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في كتابه "الحروف": عبد الرحمن بن سلمة هو الصواب، ويقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخطأ في اسمه، والصواب حديث ابن أبي
[ ص: 154 ] عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي .
واختلف أهل العلم متى تصح النية في النفل؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه يجزئ بنية قبل الزوال، وهو قول أكثر العلماء; احتجاجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف.
وفي بعض طرقه: "إني إذا صائم" .
وهو أقوى في الدلالة على ابتداء النية، وسلف في بعض طرقه: "إني إذا صائم" و"إني إذا أصوم" ويفرض الصيام. وألحق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الفرض به والنذر المعين أيضا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب
وإسحاق ( وعبد الملك ) وابن المعدل من المالكية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز الفرض إلا بنية من الليل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود : لا يجوز النفل إلا بنية من الليل، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : أن حديث الباب من خصائص عاشوراء، ونقله ابن المفضل في كتابه "صوم التطوع" عن غير واحد من السلف، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
والظاهر من مذاهب العلماء المشهورين أنه لا يتم صيام من أكل فيه، ويرون أن ذلك كان في ابتداء الأمر قبل وجوب رمضان على مذهب من يرى وجوبه، ثم نسخ.
[ ص: 155 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قد أمرهم بهذا قبل نزول وكلوا واشربوا الآية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : من نسي أن ينوي ليلا ففي أي وقت نواه من النهار التالي لتلك الليلة صح صومه، سواء أكل أو شرب أو وطئ، أو جمع بينها، أو لم يفعل شيئا من ذلك، ويجزئه صومه ذلك، ولا قضاء عليه ولو لم يبق إلا مقدار ما ينوي الصوم، فإن لم ينوه فلا صوم له ولا قضاء عليه، وكذا من جاءه خبر هلال رمضان بعدما أكل أو شرب أو جامع فنوى قبل الغروب يجزئه صومه وإلا فلا، ولا قضاء عليه، وإن لم يكن حتى غربت فلا قضاء عليه، وقد فاته صوم ذلك اليوم .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول: إذا أصبح غير صائم فأكل وشرب أو وطئ، ثم جاءه خبر رؤية الهلال فنوى الصوم أن صومه، صحيح .
وعند ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وأبي زيد المروزي صحة النقل بعد هذه الأشياء المنافية للصوم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية منه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، قالوا: لأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعيينه فلا يفتقر إلى النية، كما لو دفع نصاب الزكاة جميعه إلى الفقراء وإن لم ينو شيئا.
[ ص: 156 ] قال في "شرح الهداية": أنكر أبو الحسن الكرخي أن يكون هذا مذهبا لزفر، ويقول: مذهبه تأدية جميع رمضان بنية واحدة، وأما إلزام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بصلاة المغرب وبما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتين، فصلى ركعتين في آخر وقت الفجر، وثلاثا في وقت المغرب، ولم ينو فيها شيئا .
فينبغي أن يقع المؤدي عنهما; لأنه موضع لفرض الفجر والمغرب دون غيرهما، فيمكن الفرق بأن وقت رمضان لا يقبل غيره، بخلاف الصلاة. وألزم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بأن يجعل المغمى عليه في رمضان أياما صائما إذا لم يأكل ولم يشرب; لوجود الإمساك بغير نية، فإن التزمه ملتزم كان مستبشعا، وأما دليل التبييت فحديث حفصة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغيرهما مما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : والاختلاف في هذا عن التابعين اختلاف كثير، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا حفصة أنهما قالا: لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر .
خاتمة:
قد أسلفنا أن غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب إجازة صوم النافلة بغير تبييت، وذكر ذلك عن بعض الصحابة، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب إجازته أيضا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن عثمان .
[ ص: 157 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، كلهم يجيز النية في النافلة نهارا محتجين بحديث سلمة في الباب، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف .
وجوزه الكوفيون بعد الزوال، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والمزني إلى إلحاقه بالفرض، فلا بد من التبييت، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وحفصة، محتجين بحديث حفصة السالف: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668552من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " . ولم يفرق بين فرض ونفل، لكن النص السالف وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدفعه، وكذا قولهم: الأعمال بالنيات. وكل جزء من النهار الإمساك عنه عمل فلا يصح بغير نية تدفعه أيضا.
قالوا: وحديث سلمة نسخ صوم عاشوراء; فنسخت شرائطه; فلا يجوز رد غيره إليه. قالوا أيضا: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه طلحة بن يحيى واضطرب في إسناده، فرواه عنه طائفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،
وروته طائفة عنه، عن عائشة بنت طلحة، عنها .
ومنهم من لا يقول فيه: "إني صائم" وأيضا فهو محتمل فإن قوله: "إني صائم إذا" أي: إني كما كنت، أو إني بمنزلة الصائم. ويحتمل أن يكون عزم على الفطر لعذر وجده، فلما قيل له: ليس عندنا شيء تيمم الصوم، وقال: "إني صائم" كما كنت. وإذا احتمل ذلك لم تخص الظواهر به.
[ ص: 158 ] والجواب: أن هذا الاضطراب ليس قادحا، وظاهره إنشاء الصوم.
واحتج الكوفيون بحديث سلمة -حديث الباب- وقالوا: هو حجة لنا.
وألحقوا النذر المعين به أيضا كما سلف.
وأجاب المخالف بمنع وجوب صومه، وأيضا لم يروا بالقضاء لقولنا، وسلمناه، فصومه إنما وجب في الوقت الذي أمر به، وقد زال ذلك بزواله فحصلت النية متقدمة عليه، ولا يقاس عليه.
خاتمة أخرى:
فعل nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ومن معه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يحتمل أن يكون ليلا، يعارضه قوله: "يومي هذا" إلا أن يحمل على قرب اليوم، فيكون سؤالهم عن ذلك قرب الفجر، ويحتمل أن يكونوا نووه أولا ثم سألوا عن الطعام، فلما لم يجدوه آثروا إكمال صيامهم فقالوا: إنا صيام، أي: مستديمون ما كنا عليه من الصيام.