162 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650157أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". [انظر: 161 - مسلم: 237 ، 278 - فتح: 1 \ 263]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق آخر.
ثانيها: في التعريف برواته: وقد سلف.
ثالثها: في بيان ألفاظه:
معنى "توضأ": أراد الوضوء.
وقوله: "فليجعل في أنفه"؛ أي: ماء، حذف للعلم به، فيؤخذ منه حذف المفعول إذا دل الكلام عليه، ومعنى "يجعل" هنا: يلقي،
[ ص: 196 ] وقوله: "في وضوئه" هو بفتح الواو.
رابعها: في أحكامه:
الأولى: مطلوبية الاستنثار، وقد سلف في الحديث قبله.
الثانية: الأمر بالإيتار. وقد سلف ما فيه أيضا، والمراد بالإيتار عندنا: أن يكون عدد المسحات ثلاثا، أو خمسا، أو فوق ذلك من الأوتار.
وقد أسلفنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرى سنيته في الزيادة على الثلاث إذا حصل الإنقاء بشفع، ومن أصحابه من أوجبه مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث.
الثالثة: مشروعية غسل اليدين، وكراهة غمسها في الإناء في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل، بل لا فرق بين نوم الليل والنهار; لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - النوم من غير تقييد، وخصها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بنوم الليل; لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=62763 "أين باتت يده" والمبيت لا يكون إلا ليلا، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححها: nindex.php?page=hadith&LINKID=98811 "إذا قام أحدكم من الليل" وعنه رواية أخرى وافقه عليها داود أن كراهته إن كان من نوم الليل للتحريم، وإلا فللتنزيه.
[ ص: 197 ] وحمله غيرهما على أن ذكر الليل للغالب لا للتقييد ويرشد إلى ذلك أنه علله بأمر يقتضي الشك وهو:nindex.php?page=hadith&LINKID=676902 "فإنه لا يدري أين باتت يده" فدل على أن الليل والنوم ليس مقصودا بالتقييد، ثم هذه المشروعية - أعني: تقديم الغسل على الغمس- على وجه الندب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور، وعلى وجه الوجوب عند داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري، فلو خالف وغمس يده لم ينجس الماء، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن البصري وإسحاق وابن جرير ورواية عن أحمد، وهو بعيد; لأنه تنجيس بالشك، وفي رواية منكرة الأمر بإراقة ذلك الماء.
وقال بعض المالكية بمقتضاها استحبابا، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة ومتعلقاتها في "شرح العمدة" فراجعه منه.
الخامسة: الفائدة في قوله: "من نومه": خروج الغفلة ونحوها، وفي إضافة النوم إلى ضمير أحدكم; ليخرج نومه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه تنام عينه دون قلبه.
السادسة: فيه دلالة على الفرق بين ورود النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها الماء أزالها، وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قليلا; لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إيرادها عليه; وأمره بإيراده عليها وذلك يقتضي أن [ ص: 198 ] ملاقاة النجاسة إذا كان الماء واردا عليها غير مفسد له، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.