1925 ، 1926 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي -مولى أبي بكر- بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة -أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ح.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن أخبر مروان، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أخبرتاه nindex.php?page=hadith&LINKID=651791أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره لك. فذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . فقال: كذلك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس، وهو أعلم. وقال همام، وابن عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر. والأول أسند. الحديث 1925 [1930، 1931 - فتح: 4 \ 143]
الحديث 1926 [1932 - مسلم: 1109 - فتح: 4 \ 143]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة .
وحديث شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=651791كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم .
[ ص: 160 ] وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أقسم بالله لتقرعن بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة . ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر : فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة . فقال: كذلك [حدثني] nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس، وهو أعلم.
وقال همام، وابن عبد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر. والأول أسند. الحديث
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي بكر ) قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقص في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم.
قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، قال: فانطلقنا فدخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أهما قالتاه؟ قال: نعم، قال: هما أعلم.
ثم رد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فرجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عما كان يقول، قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟
[ ص: 161 ] قال: كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : في رمضان . وفي أخرى: ولا يقضي .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : والأول أسند، أي: أظهر إسنادا وأبين في الاتصال، نقله ابن التين عن أبي الحسن، بعد أن قال: إسناد الحديث رفعه إلى قائله، وهذان قد رفعاه إلى قائلهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه دخل هو وأبوه على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة فأخبرتاهما. الحديث.
ورواه ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر عنهما، ولم يذكر أباه. ورواه ابن أبي حفصة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحدها، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ولا الفضل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وأبي بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ولا الفضل .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال أبو الحسن : وأصحهما عندي nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لأنه ضبطه وذكر فيه دخول أبي بكر وابنه عليهما. ولما ذكر أبو عمر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: هذا الإسناد أشبه أسانيد هذا الحديث، وهو حديث جاء من وجوه كثيرة متواترة صحاح .
[ ص: 162 ] وفي أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنبا، ولم يفسد ذلك صومه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعامة أهل الفتوى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع فقهاء الأمصار على الأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة فيمن أصبح جنبا أنه يغتسل ويتم صومه .
قال أبو عمر : وقد اختلفت الآثار في هذا الباب، واختلف فيه العلماء أيضا، وإن كان الاختلاف في ذلك كله عندي ضعيفا شبه الشذوذ، وقد أحال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فيه مرة على الفضل، ومرة على أسامة بن زيد، فيما رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، ومرة قال: أخبرنيه مخبر، ومرة قال: حدثني فلان وفلان، فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عنه، وروي عنه أنه قال: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح جنبا فلا يصم، محمد - صلى الله عليه وسلم - ورب الكعبة قاله، ثم حدثنيه الفضل .
قال أبو عمر : وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الرجوع عن ذلك ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأشهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أهل العلم أنه لا صوم له .
وفيه قول ثالث عنه: أنه إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم.
[ ص: 163 ] وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وحكاه أبو عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وحكى هو nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا قولا رابعا أنه يجزئه في التطوع دون الفرض . وروي عن الحسن وسالم، أنهما قالا: يتم صومه ذلك، ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا .
وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم، وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك اليوم، ومال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون إلى هذا في الحائض.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي ضمرة، عن عبد الله بن مرداس، عن عبد الله : إذا أصبحت جنبا لا تحل لك الصلاة، فإن اغتسلت حلت لك الصلاة والصوم فصم .
قال عبد الرحمن : قال أبو زرعة : قد اضطربوا فيه، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أحفظهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا.
قال تعالى: فالآن باشروهن الآية وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر .
[ ص: 164 ] وهذا قاله ربيعة أيضا، وهو حسن، ومن الحجة أيضا إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، فترك الاغتسال من جنابة تكون بالليل أحرى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار غير الحسن (بن حي) ، قال: nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة الذي روى حديث الفضل قد رجع عن فتياه إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة، ورأى ذلك أولى مما حدث به الفضل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رجع عن ذلك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وروى محمد بن (عمر) عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه نزع عن ذلك أيضا .
[ ص: 165 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والنظر في ذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه، فأردنا أن ننظر هل يكون حكم الجنابة إذا طرأ على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها، فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصيام من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواء، ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض، وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا، ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها بذلك خارجة من الصوم، وكان حكم الصوم إذا طرأت على الصوم لم تبطله بإجماعهم، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه .
واختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع الفجر، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبا ثور يقولون: هي بمنزلة الجنب. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : تصومه وتقضيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها أقل من عشر صامته وقضته، وإن كانت أيامها عشرا فإنها تصومه ولا تقضي.
وشذ nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها القضاء والكفارة، وهذا في المفرطة المتوانية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لعل ما رواه الفضل كان في أول الإسلام ثم نسخ.
[ ص: 166 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : جعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ناسخين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخف; لأن النسخ إذا كان لغير عقوبة فهو رحمة، ورد الأغلظ إلى الأخف .
وقال بعض العلماء: كان ذلك في أول الإسلام في الوقت الذي كان الحكم فيه أن الصائم إذا نام بالليل حرم عليه الأكل والشرب والجماع أن يمتد ذلك إلى طلوع الفجر، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنبا" أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم سائره; لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن المنذر : أحسن ما سمعت في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه منسوخ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم .
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون الفضل سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يفطر" فسقط عنه: "لا".
وجواب آخر، وهو: يحتمل أن يريد: من أصبح مجامعا، فعبر بالجنابة عن الجماع لما كان سببا لها، أو يكون أنزل ولم يتم إنزاله حتى طلع الفجر وهو ينزل، فهذا جنب في الحقيقة، قال: وقيل: إن سنده مضطرب; لأنه رواه مرة أخرى عن غير الفضل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : أما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذهب إلى معنى الترجيح وقال: نأخذ بحديث زوجتيه دون ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لمعان، منها: أنهما أعلم بهذا من
[ ص: 167 ] رجل، ومنها تقديمهما في الحفظ، ومنها أنهما اثنتان وهما أكثر من واحد، وإقسام مروان على عبد الرحمن : لتقرعن بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، يريد بذلك استقصاء حكم هذه القصة ليعلم ما عنده; لأنه ربما كان عنده نص يحتمل أن يكون ناسخا أو منسوخا أو يوجب تخصيصا أو تأويلا .
وفيه: أن الشيء إذا تنوزع فيه وجب رده إلى من يظن علمه عنده ; لأن أمهات المؤمنين أعلم الناس بهذا المعنى.
وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: اعتراف العلماء بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وقد ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: حدثنيه الفضل ابن عباس .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: حدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفي رواية عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: هن أعلم برسول الله، حدثنا حديثه أسامة بن زيد، ذكره