وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يحرم عليه فرجها.
1927 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651792كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: مآرب [طه: 18] حاجة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أولي الإربة [النور: 31]: الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه. [1928 - مسلم: 1106 - فتح: 4 \ 149]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651792كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر، وهو صائم، وكان أملككم لإربه . وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : مآرب حاجة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أولي الإربة الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه.
الشرح:
أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شيء إلا الجماع ، وسلف معناه في باب مباشرة الحائض، في كتاب الطهارة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف القاضي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطاة النخعي
وقال: رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي وعبيد الله بن موسى، وعدد جماعات كلهم عن عبد الله، على ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب في حديثنا، وحدث به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن سليمان فقال فيه: عن الأسود . وفي ذلك نظر.
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، ثنا أبي، ثنا هشام، عن حماد، فذكر مثله.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة
[ ص: 170 ] بمثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكذا رواه أبو النضر . قال: ورواه أبو خالد الدالاني والحسن بن الحر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن إبراهيم، قال: خرج nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق في نفر من أصحاب عبد الله، فدخلوا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه ابن أبي ليلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن شريح، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، لم يذكر إبراهيم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن علقمة من غير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه قطبة بن عبد العزيز وجماعات عددهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية : عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود .
ورواه يحيى بن زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، ومنصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن شتير بن شكل، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وثابت بن يزيد ومنصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أنهما دخلا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكلها صحيحة إلا قول من أسقط في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم إبراهيم، وإلا قول قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن شتير، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ; فإنه لم يتابع عليه.
[ ص: 171 ] قلت: ورواه القاضي أبو يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق قال: أتينا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ثم روى حديث شتير بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أيضا .
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم الرازي ": رواه شتير، عن علي، وقال: قال أبي: هذا خطأ ، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن شتير قال: هذا خطأ، ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق .
وخطأ الرازيان رواية nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عنها، به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي لما ذكر حديث الباب: كذا رواه الأسود وعلقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة جمعا بين التقبيل والمباشرة، وإن اختلفت الروايات عنهما.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مقصورا على المباشرة .
ورواه عنها جماعة ذوو عدد مقصورا على التقبيل .
[ ص: 172 ] وقال أبو يحيى مصدع : عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها. هذه الكلمة ليست بمحفوظة، والحمل فيها على محمد بن دينار -يعني: عن سعد بن أوس عن مصدع - وهي في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وحده.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح .
[ ص: 173 ] إذا عرفت ذلك; فالمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : القبلة أيسر من المباشرة، والملاعبة والجسة والقبلة وإدامة النظر والمحادثة تنقص أجر الصائم وإن لم يفطره.
واختلفوا في المباشرة، فكرهها قوم من السلف.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أن سفينة مولى ابن عباس حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كرهت ذلك . وروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ورخص فيه آخرون.
[ ص: 174 ] روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مثله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم؟ قالت: كل شيء إلا الجماع .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يقول: لا بأس بالمباشرة للصائم; لأن الله تعالى أحل له أن يأخذ بيدها وأدنى جسدها، ولا يأخذ بأقصاه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : اللمس بشهوة كالقبلة، فإن كان بغيرها فلا يكره بحال. وكل من رخص في المباشرة له فإنما ذلك بشرط السلامة مما يخاف عليه من دواعي اللذة والشهوة، كما نبه عليه المهلب، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651792وكان أملككم لإربه . ولهذا المعنى كرهها من كرهها.
وروى حماد، عن إبراهيم، عن الأسود أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها ، إلى آخر ما أسلفناه، وحماد، عن داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا قال له: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنى بها في رمضان، فهل لي إن قبلتها من سبيل؟ قال: فهل تملك نفسك؟ قال: نعم قال: فباشر. قال: فهل لي أن أضرب على فرجها من سبيل؟ قال: فهل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال فاضرب .
[ ص: 175 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المختصر": لا أحب للصائم في فرض أو تطوع أن يباشر أو يقبل، فإن فعل ولم يمذ فلا شيء عليه، وإن أمذى فعليه القضاء، وهو قول مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . قال بعض البغاددة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القضاء في ذلك عندنا استحباب.
وروى عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه إن أنعظ ولم يمذ فإنه يقضي وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا شيء عليه إذا أمذى، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وحجتهم أن اسم المباشرة ليس على ظاهره، وإنما هو كناية عن الجماع، ولم يختلف العلماء أن قوله
تعالى: فالآن باشروهن ... يراد به الجماع، فكل مباشرة اختلف فيها فالواجب ردها إلى ما أجمعوا عليه منها.
واختلفوا إذا باشر أو جامع دون الفرج فأمنى، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب عليه القضاء فقط; لأن الكفارة إنما تجب عندهم بالجماع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يجب عليه القضاء مع الكفارة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق، وحجتهم أنه إذا باشر أو جامع دون الفرج فأنزل فقد حصل المعنى المقصود من الجماع; لأن الإنزال أقصى ما يطلب من الالتذاذ، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصوم، فقد وجبت فيه الكفارة.
[ ص: 176 ] تنبيهات:
أحدها: قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في حديث المص: يجوز أن يكون التقبيل وهو صائم والمص في حين آخر، ويجوز أن يمصه ولا يبتلعه، ولأنه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه، وأما ابتلاع ريق الرجل نفسه وما لا يمكن التحرز منه فلا يفطر كغبار الطريق، فلو جمعه وابتلعه قصدا لم يضر على الأصح وفاقا للحنفية، فإن أخرج ريقه إلى الظاهر ثم أعاده أو بلع ريق غيره أفطر .
وفي "شرح الهداية": إن ابتلع بصاق غيره أفسد صومه. وعن الحلواني : لو ابتلع ريق حبيبه أو صديقه عليه الكفارة; لأنه لا يعافه بل يتلذذ به. وقيل: لا كفارة فيه.
[ ص: 178 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من هذا الوجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا ريح، ليس من هذا شيء .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فاحتج به ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين .
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب .
[ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وقد ردهما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كما ستعلمه .
وفي "الصحيحين" عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ،
[ ص: 180 ] زاد nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : وعلى قبلها ثوب، وقال: قال أبي: الناس يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا، وهو أصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة -بإسناد جيد- عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس ما لم يعد ذلك .
ثالثها: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : روينا بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم، كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القبلة لا تبطل الصوم، قال: ومن باشر امرأته فيما دون الفرج تعمدا أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ لا ينقض صومه .
[ ص: 181 ] قال: والقبلة لمن تحل له قربة من القرب وسنة مستحبة، ومن فرق بين الشاب والشيخ تعلق بحديثي سوء:
أحدهما: فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن قيس مولى تجيب، وهو مجهول .
والآخر: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، وهو ضعيف ، عن أبي العنبس،
[ ص: 182 ] ولا يدرى من هو ، عن الأغر، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأما منام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -يعني: الآتي- فالأحكام لا تؤخذ بالمنامات، لا سيما وقد أفتاه في اليقظة بالإباحة، فمن الباطل نسخ ذلك في المنام، ويكفي من هذا أن عمر بن حمزة لا شيء .
[ ص: 183 ] وحديث ميمونة بنت عتبة -مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- ضعيف ، فيه: زيد ابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل ضعيف عن أبي يزيد الضبي، وهو مجهول ،
[ ص: 184 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أبو يزيد : ليس بمعروف، ولا يثبت مثل هذا .
وسئل أبو زرعة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم
[ ص: 185 ] قال: هو خطأ .
رابعها: قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، وزاد: أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن ترك; ليأمن له صومه ، وقد سلف.
خامسها: أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : مأرب: حاجة، ذكره ابن أبي زياد في "تفسيره" وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي في حاشية أصله: الصواب: حاجات أو حاج أو أرب وإربة ومأربة كلها الحاجة تقول منه أرب الرجل يأرب إربا والإرب أيضا العضو والدهاء وهو من العقل تقول: هو ذو مأرب وقد أرب يأرب إربا والأريب العاقل.
وقوله: ( لإربه )، هو بكسر الهمزة، والإرب العضو، وقيل: الحاجة. وقال النحاس : أخطأ من كسرها هنا وإنما هو بفتحها والأربة العضو; لأنه يقال: قطعه إربا إربا، أي: عضوا عضوا والأرب بالفتح الحاجة، وهو كناية عما يريده الرجل من امرأته.
سادسها: ما ذكره في تفسير الإربة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ; فقال: هو من يتبعك وهمته بطنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : المقعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : المعتوه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : العنين .
[ ص: 186 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رواه ابن أبي زياد في "تفسيره" عنه كما سبق، وجويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عنه، وقيل: الطفل. وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن رجل نظر لامرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه .
وهذا الأثر في هذا الباب في بعض النسخ ، وفي بعضها في الباب بعده، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فيهما .
سابعها: بوب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة باب: التشديد في القبلة للصائم . وهو دليل على أن القبلة لا تمنع صحة الصوم، وهو إجماع، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الجواز عند الأمن، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه كرهها للشاب والشيخ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يشدد فيها في الفريضة، ويرخص فيها في التطوع، وتركها أحب إلي من غير ضيق، ويشدد فيها على الشاب في الفريضة ما لم يشدد على الشيخ، وفي "المجموعة" عنه: كراهتها في الفرض والتطوع .
قال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن القبلة والمباشرة إذا لم تحركها شهوة أن صومه تام ولا قضاء عليه.