[ ص: 188 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف العلماء في القبلة للصائم، فرخص فيها جماعة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : أباحها جماعة من الصحابة والتابعين .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود والصحيح عن أحمد، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن قبل فأمنى أفطر بلا خلاف، فإن أمذى فطر عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يفطر، روي ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
[ ص: 189 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن قبل وهو صائم صام يوما مكانه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هذا لا يؤخذ به. وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للصائم ونهى عنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : لم أرها للصائم تدعو إلى خير .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عمران بن مسلم عن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، مثله.
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: الذي يقبل امرأته وهو صائم ينقض صومه .
وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للشيخ والشاب، كما سلف، وأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأباحها فرقة للشيخ، وحظرها للشاب، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ورواه مورق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قلت: المرجح عندنا: أنها محرمة على من حركت شهوته، والأولى لغيره تركها. وفي "شرح الهداية": لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه، أو كان شيخا كبيرا. ويكره له مس فرجها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب، ويمس ظاهر فرجه
[ ص: 190 ] ظاهر فرجها، والتقبيل الفاحش مكروه، وهو أن (يمضغ) شفتها، وكذا قاله محمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقد روي عنه خلافه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن طارق، عن حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يباشر امرأته وهو صائم، وما ذكروه من قول سعيد أنه ينقض صومه، فإن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقبل وهو صائم أولى من قول سعيد .
فدل هذا على استواء حكمه وأمته فيها إذا لم يكن معها الخوف على ما بعدها مما تدعو إليه، وبهذا المعنى كرهها من كرهها، وقال: لا أراها تدعو إلى خير، يريد إذا لم يأمن على نفسه، ليس لأنها حرام عليه، ولكن لا يأمن إذا فعلها أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه فإذا ارتفع هذا المعنى كانت مباحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن من قبل فأمذى فلا قضاء عليه، وقد أسلفناه، وإن نظر فأمنى لم يبطل صومه، وإن قبل أو لمس فأمنى أفطر ولا كفارة عليه; لأنها إنما تجب بالإيلاج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة وكذلك إن نظر وتابع; لأن الإنزال هو المبتغى من الجماع سواء كان بإيلاج أو غيره، فإن قبل فأمذى أو نظر فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه .
تنبيهات:
أحدها: ما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنه يقضي مكان ما قبل، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي
[ ص: 192 ] وابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع وعمر .
ويحتمل أن يكون [ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ] يرى جوازه، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منامه لا ينظر إليه قال: ما شأني يا رسول الله؟ قال: "ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ " قال: والذي بعثك بالحق لا قبلت بعدها وأنا صائم أبدا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عمر .
وفي حديث أبي نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن صائم يقبل، قال: "أفطر" قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث منكر لا أحدث به، وأبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو مجهول .
[ ص: 193 ] وقال ثعلبة بن أبي صعير : رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهون عنها الصائم .
[ ص: 194 ] وفي "المحلى" عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: إن قبل أفطر وقضى يوما مكانه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى عن المباشرة للصائم .
ونهى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن لمس الصائم وتجريده، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن الصائم يباشر، قال: يتوب عشر مرات، وقال ابن أبي رباح : لا يبطل صومه ولكن يبدل يوما مكانه، وقال أبو رافع : لا يباشر الصائم .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إباحتها للشيخ دون الشاب ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وممن أباح كل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت لابن أختها: ما منعك من تقبيل أهلك وملاعبتها؟ فقال: وأنا صائم؟! قالت: نعم .
وصح عن ( nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ) : أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم وأقبض على متاعها .
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يباشر المرأة نصف النهار وهو صائم ، وكان حذيفة يفعله . وقال عكرمة: يباشر الصائم ،
[ ص: 195 ] وقاله الحسن .
ثانيها: قوله: ( ثم ضحكت ) يحتمل لما كانت تخبر عن مثل هذا، ولعلها هي المخبر عنها، والنساء لا يحدثن الرجل بمثل هذا، فكانت تتبسم من إخبارها به; لحاجة الناس إلى معرفة ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يحتمل أن يكون ضحكها تعجبا ممن خالفها في ذلك، ويحتمل أن تتذكر حب الشارع إياها فتضحك سرورا بذلك، ويحتمل أن تعيب على من لا يملك إربه أن يفعل كفعل من يملك ذلك منه، ويحتمل أيضا أن تعيب على من يملك نفسه أن يتقي ما لم يكن يتقيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: لأنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بقولها، وفيه رد على من فرق بين الشاب والشيخ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذ ذاك كانت شابة، ويوضحه حديث nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة : يا رسول الله، أيقبل الصائم؟ فجوزه له ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذ ذاك في عنفوان شبابه.
ثالثها: الخميلة: الطنفسة.
وأنفست، أي: حضت، ويقال فيه بضم النون وفتحها كما سلف في موضعه.