التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1829 [ ص: 196 ] 25 - باب: اغتسال الصائم

وبل ابن عمر ثوبا، فألقاه عليه، وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء. وقال الحسن : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهنا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء : إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.

1930 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. [انظر: 1925 - مسلم: 1109 - فتح: 4 \ 153]

التالي السابق


الخدمات العلمية