وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مثله، وقال هنا: من جماع غير احتلام.
الشرح: أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبل الثوب ثم يلقيه عليه .
ولعله تأسى بالشارع -كعادته - فقد صب - صلى الله عليه وسلم - على رأسه الماء وهو صائم من الحر من العطش بالعرج، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم -وخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -: له أصل في "الموطإ"، وإن كان محمد بن نعيم السعدي حفظه، يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي، عن أبي صالح، عنه، فإنه صحيح على شرط الشيخين .
[ ص: 198 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل في كتاب: "الصوم" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله، وفيه: وصببنا عليه غسلا .
[ ص: 199 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12307أزهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون : كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا أن يبل الثوب ثم يلقيه على وجهه، وعن يحيى بن سعيد عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم. وعن حفص عن الحسن بن عبيد الله : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ينقع رجليه في الماء وهو صائم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم : يكره للصائم أن يبل ثوبا بالماء ثم يلبسه .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اقتصر على فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليرد هذا، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن الكوفيين: أن الصائم لا يفطره الانغماس في الماء، ولم يذكروا كراهية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا بأس به.
وقال الحسن : رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم ينضح الماء ويصب على رأسه .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، عن إسحاق قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يدخل الحمام وهو صائم .
[ ص: 200 ] وله معارض أخرجه أيضا عن الحارث، عن علي: لا تدخل الحمام وأنت صائم، ونهى عن دخوله nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية .
ونص أصحابنا على كراهته: الجرجاني في "تحريره" و"شافيه"، والمحاملي في "لبابه" .
ولعل سببه العطش والضعف، ونقله ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نكرهه للصائم وغيره، ويقول: ليس بصواب; لأنه محدث، ولأنه لم يكن على عهد الخلفاء أيضا، وهو من التنعم، وهو فعل العجم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يدخل مع العامة ثم ترك وكان يدخله مخليا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : روى أبو بكر بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في رمضان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصائم ينغمس في الماء : إذا لم يدخل مسامعه لا يكره.
وكرهه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، فإن دخل مسامعه فوصل إلى دماغه من غير إسراف في الغسل المشروع، فلا شيء عليه، كما لو تمضمض أو استنشق في الطهر فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد، فلا شيء عليه .
وبه قال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يفطر، وأما المضمضة لغير الطهارة، فإن كانت لحاجة فهي في حكم الطهارة، وإن كانت عبثا كره .
[ ص: 201 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المجموعة": أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من العطش ، خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقال الحسن بن حي : يكره الانغماس فيه إذا صب على رأسه وبدنه، ولا يكره أن يستنقع فيه ، وحديث الباب يرده.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث شريك عن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وعن الحسن : لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء : لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر، وعن الحكم نحوه، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في شراب سقته لأضيافها وقالت: لولا أني صائمة لذقته .
وعندنا: يستحب له أن يحترز عن ذوق الطعام خوف الوصول إلى حلقه، وقال الكوفيون: إذا لم يدخل حلقه لا يفطر ، وصومه تام وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكرهه ولا يفطر إن لم يدخل حلقه، وهو مثل قولنا .
[ ص: 202 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون إلا لمن يجد بدا من ذلك، وبه صرح أصحابنا، وعليه حمل الأثر،
وأثر الحسن لا يحضرني كذلك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد أن يشرب، وحكي عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في رواية أنه لا بأس به . وكراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وقال ابن التين : قول الحسن في المضمضة والتبرد هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يصل إلى الحلق ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الدهن لا يحضرني .
[ ص: 203 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ما أحسنه لئلا يقع في نفسه شيء من الرياء.
[ ص: 204 ] وأجازه الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه، وممن أجاز الدهن للصائم مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وكرهه ابن أبي ليلى .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : (إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم) ، كذا هو بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : أتقحم، وكذا هو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين، ووقع بخط شيخنا علاء الدين في "شرحه" أنفح، والأبزن: الحوض الصغير بالفارسية، كذا بخط الدمياطي بفتح الهمزة، وقال غيره: معناه: الفسقية.
وقال صاحب "المطالع": هو مثل الحوض الصغير والقصرية الكبيرة من فخار ونحوه، وقيل: هو حجر منقور كالحوض، وقال أبو ذر: كالقدر يسخن فيه الماء، وهو بفتح الهمزة فارسي معرب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : هو شيء يتخذ من الصفر للماء له جوف .
[ ص: 205 ] وضبطه غيره بالكسر، وعلى أفواه الأطباء الضم، وهو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمام، وقد يكون في غيره، وقد يتخذ من صفر ومن خشب.
وتعليق السواك ذكره بعد في باب: السواك الرطب واليابس للصائم، فقال: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد .
وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وحسنه من حديث عاصم بن عبيد الله عن عامر، فذكره .
[ ص: 206 ] وفي " nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=678180من خير خصال الصائم السواك " . ورواه القاضي يوسف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عنها.
والوضوء يكون كل وقت من النهار، وكذا الصلاة، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكرهه بالعود المبلول والرطب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد الزوال على ما سلف، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن ابن نافع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن نافع، عنه: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس .
[ ص: 208 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عبيد بن سهل الفداني، عن عقبة بن أبي حمزة الماذني قال: أتى nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة وله طعم، قال: الماء له طعم وأنت تمضمض، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى بأسا بالسواك للصائم .
وعن زياد بن حدير : ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ولما سئلت عنه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: هذا سواكي في يدي وأنا صائمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : استك على كل حال، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أول النهار وكرهه آخره، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحكم، وعن إبراهيم : لا بأس به، وعنهم خلا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : لا بأس به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يستاك الصائم أي نهار شاء. وقال: يستاك ولا يبله، وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقال: أدميت فمي اليوم مرتين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا بأس به، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يستاك بالسواك الرطب وهو صائم، وكرهه بالرطب nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وأبو ميسرة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان يابسا فبله .
وقال ابن التين مثل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي
[ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي، قال: وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يكره الرطب في سائر النهار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يكره الرطب للجاهل الذي لا يمج ما يجتمع منه ، ومقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته للعالم والجاهل; لما فيه من التغرير، وذلك أنه لا يجوز أن يغرره بفرض لفضيلة وهي السواك. واحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في المضمضة لا يلزم; لأن الماء لا يوجد منه بد.
وأثر الحسن nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وإبراهيم في الكحل أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن قال: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه، وحدثنا حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن الحسن وعن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: لا بأس به للصائم، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وعن الجعفي، عن عامر ومحمد بن علي وعطاء أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد، لا يرون به
بأسا وهم صيام.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه كان يكتحل وهو صائم .
[ ص: 210 ] وهو في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي عن أبي رافع نحوه مرفوعا، ثم قال: وليس إسناده بالقوي .
[ ص: 212 ] قلت: وكذا الأمر بالاكتحال يوم عاشوراء لا يصح أيضا ، وفي "المبسوط" عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يوم عاشوراء وعيناه مملوءتان كحلا ، وأما حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده مرفوعا أنه أمر بالإثمد
المروح عند النوم، وقال: "ليتقه الصائم" فمنكر كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين .
[ ص: 215 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم، ودهن الشارب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر وإلا فلا، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وعندنا لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، تنخمه، أم لا؟ ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
ورخص فيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى، وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن مطرف، وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ .
[ ص: 216 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا بأس بالكحل بالإثمد للصائم وليس ذلك
مما يصام منه، ولو كان لذكروه كما ذكروا في المحرم، وأما الكحل الذي يعمل بالعقاقير ويوجد طعمه ويخرق إلى الجوف فأكرهه، والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسكا، وإنما يوجد من المسك طعم ريحه لا طعم ذوقه ، ورخص في الإثمد nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : إن اكتحل قضى يوما مكانه .
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وفي "المدونة": لا يكتحل الصائم، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره فوصل إلى حلقه يقضي يوما مكانه .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر هذا ردا على من كره الاغتسال للصائم; لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فهو منقوض بالمضمضة والسواك وذوق
[ ص: 217 ] الطعام ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فمردود بما سلف عن السلف من التجمل والادهان والكحل وغيره، وكأنه قصد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة : فإنه كره الاغتسال وبل الثوب وصب الماء على الرأس للحر والمضمضة لغير وضوء، كما نقله في "شرح الهداية" عنه ثم قال: وروى الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن ذلك لا يكره، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وهو المختار.
فائدة: قولها ( جنبا من غير احتلام ) للتأكيد; لأن الحلم من الشيطان، وهو والأنبياء منزهون من ذلك; لأن رؤياهم وحي.