1831 [ ص: 218 ] 26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس، إن لم يملك. وقال الحسن : إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
1933 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، nindex.php?page=hadith&LINKID=651797عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". [6669 - مسلم: 1155 - فتح: 4 \ 155]
أثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ليس فيه: إن لم يملك، بل ساقط ، وفي بعضها إثباته ، وفي أخرى (إذ)، وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء : استنثرت فدخل الماء حلقي، قال: لا بأس، لم تملك، وعن إبراهيم إذا توضأ فدخل حلقه من وضوئه قال: إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : إن كان لغير الصلاة قضى، وإن كان لها فلا شيء عليه . وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القضاء.
[ ص: 219 ] وأثر الحسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن الربيع عنه قال: لا يفطر الرجل يدخل حلقه الذباب ، وعنه أيضا: إذا مضمض وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده، فليس عليه شيء يتم صومه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : إذا دخل في حلقه الذباب لا يفطر ، وبه قال الأئمة الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أحب إلي أن يقضي ليس بالبين كما قاله الشيخ أبو محمد، وألزم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلحاق من وطئت مكرهة بذلك وهو لا يقول به، وكذا النائمة، وأثره الثاني، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قال بمقتضاه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : عليه القضاء، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والكفارة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : الظاهر أنه كالعامد، نص عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه توقف في الجواب، وفي رواية أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه ليس عليه قضاؤه ولا غيره .
وفي رواية لابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني -وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات- "فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وقع له ذلك فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث .
وفي رواية لهما nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=35606من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة " قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق -وهو ثقة- عن الأنصاري .
قلت: قد تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
[ ص: 223 ] واختلف العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره- في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، فقالت طائفة: لا شيء عليه.
ورويناه عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقالت طائفة: عليه القضاء، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وسعيد بن عبد العزيز، واحتج له ربيعة فقال: ما نعلم ناسيا بشيء من حقوق الله -عز وجل- إلا وهو عامد له .
قال غيره: والأكل مناف للصوم، وقد تقرر أنه لو أكل وعنده أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع لكان عليه القضاء، كذلك إذا وقع في [ ص: 224 ] خلال الصوم، ولا فرق أنه يظن أنه يأكل قبل الفجر أو يظن أنه يأكل في يوم من شعبان أو شوال أن عليه القضاء، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يشك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى ذلك اليوم. وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وحجة الجماعة حديث الباب، وغير جائز أن يأمر من هذه صفته بالإتمام ويكون غير تام.
والدلالة فيه من ثلاثة أوجه: هذا أحدها.
ثانيها: أنه نفى عنه الفعل وأضافه إلى الله فلا يتعلق به حكم.
ثالثها: أنه موضع البيان لاسيما وقد بين في الرواية السالفة، فإن قلت: المراد به الإمساك فقط.
ومعنى: " أطعمه الله وسقاه " إثبات عذره وعلة لسقوط الكفارة عنه، قالوا: والقضاء بنص القرآن، وهو قوله: فعدة من أيام أخر [البقرة: 184].
قلت: عجيب; فقد صح أنه لا قضاء عليه.، وكأنه لم يبلغه.
ثم أغرب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فذكر سؤالا وجوابا فقال: فإن قيل: فإنه لم ينقل في الحديث القضاء، ولا قضاء عليه. قيل: يجوز أن لا يشكل القضاء على السائل أو ذكره، ولم ينقل كما لم ينقل القضاء في حديث المجامع ، وهو عجيب; فقد نقلناه في النسيان، وهو مروي من طرق في قصة المجامع.
وما أحسن قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القياس وجوب القضاء، والاستحسان نفيه لهذا الحديث.
قال ابن التين : وهذا يدل على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه مذهب جميل.
وأما بعض أتباعه الأغبياء فقالوا: لا نسلم حديثه إلا فيما يتعلق بالجنة والنار دون ما يتعلق بالأحكام، ورووا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: كانوا لا يقبلون حديثه في الأحكام.
قلت: أستغفر الله من ذلك وليتني لم أحكه.
واختلفوا في جماع الناسي فقالت طائفة: لا شيء عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رويناه عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقالت طائفة: عليه القضاء، رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وفيه قول ثالث: أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ورواية ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 226 ] واحتجوا بحديث المجامع في رمضان، فإنه لم يذكره عمدا ولا سهوا والناسي والعامد سواء، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وهو عجيب; فإنه عامد لأنه قال: هلكت ، وفي لفظ: احترقت . والإجماع على سقوط الإثم على الناسي.