[ ص: 231 ] nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنهما .
وتعليق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أسنده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، وأخرجه في "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع
كل وضوء .
وهذا يدخل في المسند عندهم، كما قاله أبو عمر لاتصاله من غير ما وجه، كذا رواه أكثر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ورواه بشر بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرفوعا به.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث روح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني
[ ص: 232 ] في "غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس وغيره بما يقتضي أن لفظهم: "مع كل وضوء" .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبد الله بن عقيل، عنه بلفظ: "عند كل صلاة" .
[ ص: 235 ] وحديث زيد بن خالد أخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن زيد كذلك .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بنحوه إلى هذا ومرضهما المصنف ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق شرطه في المتابعات لا في الأصول .
[ ص: 236 ] وفي الأول الفروي، وابن عقيل أحسن حالا منه . وسلف فقه الباب قريبا.
قال ابن التين : حديث nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران فيه بعد على ما بوب عليه.
قلت: لا بل هو لائح، وهو انتزاع nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين السالف حين قال: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وقال: هو حجة قاطعة لا انفكاك عنه; لأن الماء أرق من ريق السواك، وقد أباح الله المضمضة بالماء في الوضوء للصائم وإنما كرهه من كرهه خشية من لا يعرف أن يحترز من ازدراده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : من استاك بالأخضر ومج من فيه ما اجتمع فيه
[ ص: 237 ] فلا شيء عليه، ولا بأس به للعالم الذي يعرف كيف يتقي ذلك، ومن وصل من ريقه إلى حلقه فعليه القضاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في السواك للصائم في كل وقت من النهار، وأجازه الجمهور، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في أي ساعات النهار شاء، غدوة وعشية، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه .
وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والحسن .
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهار من أجل الحديث -يعني السالف في خلوف فم الصائم - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحجة القول الأول ما نزع به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" .
[ ص: 238 ] وهذا يقتضي إباحته في كل وقت، وعلى كل حال; لأنه لم يخص النهار من غيره. وهذا احتجاج حسن لا مزيد عليه.
واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فرخصت فيه طائفة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي ثور.
وكرهته طائفة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
حجة الأول إطلاق الحديث، فإنه لم يخص الصائم من غيره بالإباحة، لذلك لم يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا أو يابسا، ولو افترق حكم الرطب من اليابس في ذلك لبينه; لأن الله تعالى فرض عليه البيان لأمته .