وقال الحسن : لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. ويكتحل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. ولكن ينهى عنه .
الشرح:
أثر الحسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، عن هشام، عنه بلفظ: أنه كره للصائم أن يستعط فيفطر. وحدثنا حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، عن الحسن قال: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه. وسئل إبراهيم عن السعوط بالصبر للصائم فلم ير به بأسا، وكره الصب في الآذان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كره السعوط للصائم .
والسعوط بضم السين الفعل، وبفتحها اسم للدواء الذي يجعل في السعوط.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وقع في بعض النسخ في آخره: وإن استنثر فدخل في حلقه لا بأس لم يملك . وهذا سلف في باب الصائم إذا أكل أو شرب .
[ ص: 240 ] وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في ازدراد الريق في الباب الذي قبله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سئل عن مضغ العلك فكرهه وقال: هو مرواة .
وحدثنا محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء : استنثرت فدخل الماء في حلقي، قال: لا بأس، لم تملك .
ومن حديث رجل عن أبيه عن أم حبيبة أنها كرهت مضغ العلك للصائم وكرهه إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أيضا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنه: لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقه .
وقوله: (لم يضره) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيره، ووقع أيضا: لا يضيره . والمعنى واحد; لأن الضير: المضرة، نبه عليه ابن التين، ثم قال: وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والازدراد: الابتلاع، زرد اللقمة يزدردها زردا إذا بلعها.
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
اختلف العلماء في الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر ويدخل [ ص: 241 ] الماء في حلقه، فقالت طائفة: صومه تام ولا شيء عليه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في الاستنثار، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وقال الحسن : لا شيء عليه إن مضمض فدخل الماء في حلقه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لو أعاد احتياطا، ولا يلزمه أن يعيد، ومحله إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا شيء عليه في المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقالت طائفة: يقضي يوما مكانه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في المضمضة: إن كان ذاكرا لصومه قضى، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
وفرق آخرون بين المضمضة للصلاة المكتوبة والنافلة، فأوجبوا القضاء في النافلة وأسقطوه في المكتوبة، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وابن أبي ليلى .
وحجة من أوجب القضاء أن الموصل إنما هو المبالغة فيهما فقط لا هما والاحتراز منهما ممكن عادة وإن لم يبالغ فالمضمضة سبب ذلك أيضا، وهذا بمنزلة القبلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت
القبلة مباحة أو غير مباحة; لأنه لما كانت القبلة مع الإنزال تفطر، كذلك المضمضة مع الازدراد.
[ ص: 242 ] وأظن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما فرق بين الذاكر لصومه والناسي على أصله في كل من أكل ناسيا في رمضان أنه لا شيء عليه، وقد سلف في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا .
ولا معنى لقول من فرق بين الوضوء للمكتوبة والنافلة بغير دليل ولا حجة.
ثانيها:
اختلف في السعوط للصائم ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق إلى أنه إذا استعط فعليه القضاء. يعنون أنه إذا احتاج إلى التداوي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وصل طعم ذلك إلى فيه لضرورة إلى التداوي عليه القضاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا وصل ذلك إلى دماغه عليه القضاء، غير أن أصله أنه لا كفارة على من أكل عمدا، قال إسحاق : إن دخل حلقه عليه القضاء والكفارة، وبه قال أبو مصعب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال قائل: لا قضاء عليه، وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي روايتين: كراهية السعوط والرخصة فيه .
[ ص: 243 ] وحجة الموجب ما سلف في المضمضة. وحجة المانع: أن القضاء إلزام فرض، ولا يجب ذلك إلا بسنة أو إجماع وذلك غير موجود، والشارع أطلق الاستنشاق ولم يفرق بين صائم وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لكن نهي الصائم عن الأكل والشرب فيتحفظ مما يؤدي إليهما.
ثالثها:
ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه مضمض ثم أفرغ ما في فيه لم يضره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه، فلا يوهم هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يبيح أن يزدرد ما بقي في فيه من الماء الذي تمضمض به، وإنما أراد أنه إذا مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء أنه لا يضره أن يزدرد ريقه خاصة; لأنه لا ماء فيه بعد تفريغه له. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : (وماذا) بقي في فيه، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وأظنه سقط (ذا) للناسخ كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق فيما بين أسنانه من فضل سحوره أو غيره مما لم يقدر على إخراجه وطرحه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وسائر أهل العلم إما القضاء وإما الكفارة معه، وهو بمنزلة الأكل في الصوم، فعليه القضاء .
[ ص: 244 ] رابعها:
اختلفوا في مضغ العلك للصائم، فرخصت فيه طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعطاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترخص في القار وحده ، وكرهت ذلك طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء ، والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق إلا أنه لا يفطر ذلك عند الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إسحاق . ولم يذكر عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الفرق بين مجه وازدراده، وعند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مجه