ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه". وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحماد : يقضي يوما مكانه
1935 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16467عبد الله بن منير، سمع nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، حدثنا يحيى -هو ابن سعيد - أن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651799إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق. قال: " nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؟ ". قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل، يدعى العرق، فقال: "أين المحترق؟ ". قال: أنا. قال: "تصدق بهذا". [6822 - مسلم: 1112 - فتح: 4 \ 161]
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث يزيد بن المطوس عن أبيه عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه": تفرد به ابن
[ ص: 246 ] المطوس عن أبيه ولا يعرف له غيره، ولا أدري سمع أبوه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أم لا ؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد أن رواه بلفظ: "من غير رخصة، ولا مرض، لم يقضه عنه صيام الدهر كله وإن صامه": هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس،
[ ص: 247 ] ولا أعرف له غير هذا الحديث . وقال مهنأ سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه فقال: يقولون: عن ابن المطوس، عن أبي المطوس وبعضهم يقول: عن حبيب، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس قال: ولا أعرف ابن المطوس ولا أبا المطوس، قلت: أتعرف الحديث من غير هذا الوجه؟ قال: لا.
قلت: قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا مثله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: اختلف على سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ابن المطوس وأبو المطوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أخرجه من حديث علي بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل منه صوم سنة " ، ومن حديث شريك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا، وقال: " لم يقضه يوم من أيام الدنيا " . ورواه كامل -أبو العلاء - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن (المطوس) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 248 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : روي بأصح من طريق علي بن حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في رجل أفطر في رمضان; فقال: لا يقبل منه صوم سنة . وفي لفظ: "لم يقضه يوم من أيام الدنيا " وقال أبو محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي: أيهما أصح nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي المطوس، أو nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن ابن المطوس؟ قال: جميعا صحيحان أحدهما قصر والآخر جوده. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم أيضا: جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخبره أنه أفطر يوما من رمضان فقال: لا يقبل منه صوم سنة . ثم ساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الأول عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وأبو حاتم البستي : أبو المطوس المكي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما لا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، زاد يحيى: واسمه عبد الله . وفي موضع آخر: هو ثقة وابنه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : يحتمل أن يكون -لو صح- على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به .
وقال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي : هذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله ، ثم ادعى أنه صحت الكفارة بأسانيد صحاح ، فلا يعارض مثل هذا الحديث. ووقع في أصله: ابن المضرس في مواضع، وهو تحريف وصوابه: ابن المطوس، وأوله ابن التين على أن المراد: لا يدرك ذلك الفضل ولم يتعرض لضعفه.
[ ص: 249 ] وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن واصل، عن مغيرة اليشكري، عن فلان بن الحارث عنه ، قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي نحوه .
وأما الآثار التي بعده فقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : نظرت أقوال التابعين الذين ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المصنفات فلم أر قولهم بسقوط الكفارة إلا في الفطر والأكل لا في الجماع، فيحتمل أن يكون عندهم الآكل والمجامع سواء في إسقاط الكفارة إذ كل ما أفسد الصيام من أكل أو شرب أو جماع فاسم فطر يقع عليه، وفاعله مفطر. وقد قال - عليه السلام - في ثواب الصائم عن الله تعالى: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689594يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " فدخل في ذلك أعظم الشهوات، وهي شهوة الجماع، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن من أكل في شهر رمضان عامدا عليه صيام شهر ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : عليه صيام يوم .
وقال ابن التين : قال سائر الفقهاء أنه يقضي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يكفر ولا يقضي .
قال: وذكر الإسفراييني أنه أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي تفصيل آخر يأتي أواخر الباب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يقضي كما تقدم عنه
[ ص: 250 ] ولا كفارة عليه . وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أيضا أنه لا كفارة في الجماع ، قال: وذكره أبو عبد الملك، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قلت: غريب عنه، وذكر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وحماد، ويرد عليهم أحاديث الباب وما بعده حيث أمر بها، والأمر للوجوب. فإن قالوا: لا عموم في اللفظ قلت: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، وتعليق الحكم بسبب يقتضي أن يكون متعلقا به حيث كان، وكأنهم رأوا أن هذه الأخبار مخصوصة بمن وردت فيه، ولا يسلم لهم ذلك.
قلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم، وعن أبي - خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قالا: يقضي يوما مكانه . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال: يستغفر الله تعالى من ذلك ويتوب (إليه) يقضي يوما مكانه. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن جرير، عن يعلى، عن سعيد مثله، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة،
[ ص: 251 ] عن عاصم قال: أرسل nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا، فقال سعيد : يصوم مكان كل يوم أفطر شهرا.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رجل يفطر يوما من رمضان متعمدا، قال: يصوم شهرا ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فقلت: فيومين؟ قال: صيام شهر، قال: فعددت أياما، فقال: صيام شهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر. فكأنه يقول: من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا ; لأن الله تعالى فرض شهر رمضان، وهو متتابع، فإذا تخلله فطر لزمه في القضاء التتابع، كمن نذر صوم شهر متتابعا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يحتمل أن يكون أراد شهرا شهرا عن كل يوم، ويحتمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهرا واحدا، وهذا أظهر وأولى لتتفق الروايات عنه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: "عليه يوم مكانه"، فقال أبو زرعة : ليس بصحيح ولم يقل هذا الحرف أحد من الثقات . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار الذي في طريقه مندل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا:
" من أفطر يوما من رمضان فعليه صوم شهر " .
[ ص: 252 ] قال عبد الحق : ورواه أيضا ابن عقبة ولا يصح ولا يثبت، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، ولفظه: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما، ومن أفطر يومين كان عليه (ستون) يوما ومن أفطر ثلاثة- أيام كان عليه (تسعون) يوما " .
[ ص: 253 ] أبو معشر نجيح ، وفي لفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=65336أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار، قال: والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرسلا، وعن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وليث ليس بالقوي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل بن سليمان المفسر -وهو آفته - وعن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: "من أفطر يوما من رمضان فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر للمساكين " .
إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء، كما قال أبو عمر فيمن أكل أو شرب في رمضان متعمدا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه من الكفارة ما على المجامع، كل واحد منهم على صلة في الترتيب أو التخيير،
[ ص: 254 ] وإلى هذا ذهب محمد بن جرير، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رواية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه القضاء ولا كفارة (عليه) ويعاقب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإبراهيم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه مع القضاء العقوبة; لانتهاكه حرمة الشهر.
وسائر من ذكرنا قوله من التابعين، قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه، وقال بعضهم: ويصنع معروفا، ولم يذكر عنهم عقوبة .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من المالكية: فيه أن من جاء مستفتيا فلا عقوبة عليه; لأن الشارع لم يعاقبه، قال: فإن ظهر عليه عوقب، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبقرة أو بدنة، أو عشرين صاعا من طعام للمساكين.
وروي عن الحسن أنه سوى بين الآكل والمجامع في الرقبة والبدنة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكينا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وهو قول ربيعة أن عليه صوم اثني عشر يوما وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل [ ص: 255 ] على اثني عشر شهرا فمن أفطر فيه يوما. كان عليه اثنا عشر يوما، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة، ولربيعة شذوذ. هذا آخر كلام أبي عمر . وربيعة لم يشذ في هذا; لأنك حكيت له سلفا وهو nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: وأقاويل التابعين بالحجاز والعراق لا وجه لها عند أهل الفقه، لمخالفتها السنة، وإنما في المسألة قولان:
أحدهما: قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه .
والثاني: قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه .
وقد اختلف الفقهاء عما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه عن فساد يوم من رمضان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يطعم ستين مسكينا، مدا لكل مسكين بمده - عليه السلام - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أو غداء، أو عشاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئه أقل من مدين بمده - عليه السلام -، وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسا على فدية الأذى، فإن كان من التمر والشعير فصاع ، قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى; لأنه نص لا قياس; لأن العرق ذكر أنه كان فيه خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، وذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
[ ص: 256 ] وهو مذكور أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديثه: عشرون صاعا ، وقد روي ذلك من وجوه مرسلة ومسندة ومعلوم أن ذلك غير ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وليحمل على أن ذلك العرق يسع ذلك لا ينافيه، وفي "الموطإ": يحتمل ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين ، وعن أبي مصعب : لا إطعام عليه.
[ ص: 257 ] وقال الحسن : عشرون صاعا تطعم لأربعين وسيأتي .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
واختلف أهل العلم فيما يجب على الواطئ عامدا نهارا في رمضان، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما أسلفناه مع المناقشة معه، وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدا الكفارة والقضاء، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، واحتجوا بإعطائه - عليه السلام -
المحترق المكتل المتصدق به، فثبت به الكفارة عليه، ولا وجه لمن أسقطها، فإنه مخالف للسنة الثابتة والجمهور.
وقد سلف في باب: من أكل أو شرب ناسيا، أن في قوله: أنه احترق دليلا على العمدية; لأن الله تعالى رفع الحرج عن السهو والخطإ، ويؤيده قوله "أين المحترق؟ " فأثبت له حكم العمد بهذا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "شرح معانيه" أنه ذهب قوم إلى وجوب الصدقة ولا يجب عليه من الكفارة غير ذلك، واحتجوا بهذا الحديث ، ولم يسم قائله، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أولى منه; لأنه قد كان قبل الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شيء حفظه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ولم تحفظه هي، فهو أولى بما زاد في الحديث من العتق والصيام.
واختلفوا فيمن أكل عامدا في رمضان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 258 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق : عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : عليه القضاء دون الكفارة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=65334من استقاء فعليه القضاء " . وهو مفطر عمدا، وكذلك مزدرد
[ ص: 260 ] الحصى عمدا عليه القضاء، وحجة من أوجب الكفارة القياس على المجامع، والفرق لائح وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء على المستقيء عمدا من غير عذر القضاء والكفارة، وهو قول أبي ذر . ودعوى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ناقض قوله فقال: إذا أكره على الأكل فعليه القضاء أو القيء فلا، ولا تناقض فأظهر قوليه التسوية.
وقد اختلف الفقهاء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه قضاؤه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كفر بالعتق والإطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم، وقال: يحتمل أن تكون الكفارة بدلا من الصيام، ويحتمل أن تكون معه، وأحب إلي أن يكفر ويصوم. وحجة من [ ص: 261 ] أوجب القضاء أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ارتكبه، والقضاء بدل عما أفسده، وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى البدل فكذلك هنا، واعتل من لم يوجبه أنه ليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولا nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في نقل الحفاظ ذكر القضاء، فيقال له: قد روي من طرق فيها ذكر القضاء لكنها متكلم فيها ، وقد أوضحتها في "تخريج أحاديث الوسيط" فناقشنا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ; فإنه وهاها أجمع; بسبب أبي أويس وهشام بن سعد وعبد الجبار بن عمرو ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال منها حديثا واحدا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثم قال: وهو من مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وهي حجة عند الفقهاء، وكتاب الله يشهد لصحتها حيث قال: فعدة من أيام أخر [البقرة: 184، 185] ولا تبرأ الذمة إلا بيقين الأداء وهو قضاء اليوم .
وفي إعطائه - عليه السلام - للرجل الصالح ليتصدق به، حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في اختياره الإطعام في كفارة المفطر في رمضان ; لأنه شبه البدل من الصيام، ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء، وإنما يؤمر بالإطعام، هذا مأخوذ من قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [البقرة: 184] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال:
[ ص: 262 ] أصل العرق السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل، فسمي الزبيل عرقا لذلك، ويقال: العرقة أيضا.
وزعم الأخفش -أحمد بن عمران- في "شرح الموطإ" أنه يسمى عرقا; لأنه يعمل عرقة عرقة لعرضها واصطفافها، ثم يضم فقال: عرقة وعرق كعلقة وعلق، والعرقة: الطريقة العريضة ولذلك سميت درة المكتب عرقة، والصواب فتح الراء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في "شرح الموطإ": رواه مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالتحريك. وقال ابن التين في رواية: أبي الحسن : بسكون الراء ورواية أبي ذر بفتحها. وأنكر بعض العلماء إسكان الراء وقال: إنما هو العظم الذي عليه اللحم.
وفي "العين" العرق: مثال سحر، والعرقات كل مضفور أو مصطف ، وعن أبي عمر : العرق أكبر من المكتل، والمكتل أكبر من القفة. والعرقة: زبيل من قد. بلغة كلب، ذكره في "الموعب" وفي "الجامع" للقزاز: العرق، ويقال: بسكون الراء وفتحها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : العرق واحدته عرقة. قال: والزبيل والزنبيل: الجراب.
وقيل: الوعاء يحمل فيه، الزنبيل القفة والجمع زبل وزبلان، وقال الجوهري : الزبيل معروف فإذا كسرت شددت فقلت زبيل أو زنبيل; لأنه ليس في كلام العرب فعليل بالفتح والمكتل شبه الزبيل ، وفي "الجامع": الزبيل: الوعاء الذي يرمى به الزبل، وهو فعيل في معنى مفعول من هذا، وفيه لغة أخرى زنبيل، وإذا جمعوا قالوا: زنابيل.