التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1836 [ ص: 277 ] 32 - باب: الحجامة والقيء للصائم

قال البخاري : قال لي يحيى بن صالح : حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع أبا هريرة يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة : الفطر مما دخل، وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة : احتجموا صياما. وقال بكير، عن أم علقمة : كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن، عن غير واحد مرفوعا: " أفطر الحاجم والمحجوم ". وقال لي عياش : حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم. ثم قال الله أعلم.

1938 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. [انظر: 1835 - مسلم: 1202 - فتح: 4 \ 174]

التالي السابق


الخدمات العلمية