[ ص: 278 ] ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي رواية أخرى: احتجم وهو صائم.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني : سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ابن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
أما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول ففي القيء أنه لا يفطر، فقد روي مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=65333من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض " رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن غريب . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يعرف إلا من هذا الطريق ولا أراه محفوظا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يدخل ، وهذا عندهم أصح موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع أن الاستقاءة مفطرة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال: من تقيأ فاحشا أفطر.
[ ص: 279 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف فيمن استقاء فأفطر، قال الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة بالقضاء، وعليه الجمهور، وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه لا يفطر.
لكن في nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر .
ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عدم القضاء ، قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه أيضا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدا في رمضان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=701557أنه - عليه السلام - قاء فأفطر، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهما ، وأعل.
[ ص: 280 ] قال أبو عمر : ليس بالقوي .
قالوا: وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده ما على من تعمد الأكل والشرب والجماع، وتأوله الفقهاء على أن معنى قاء: استقاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ويجوز أن يكون قوله: قاء فأفطر، أي: قاء فضعف فأفطر.
[ ص: 281 ] وقوله: إنما يخرج ولا يولج . يصح، كما قال ابن التين في غير المني; لأن المني يلتذ بخروجه.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الفطر مما دخل وليس مما خرج، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن أبي ظبيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحجامة للصائم فقال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مثله فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن حصين، عنه به . وقد أسلفنا في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أنه روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : الوضوء مما خرج ،
[ ص: 282 ] وأنه روي مرفوعا عنهما ولا يثبت .
[ ص: 283 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أن ألا يقال للخارجة من البدن جميعا -نجسة كانت أو غيرها- أنها لا تفطر بخروجها من البدن، فكذلك الدم في الحجامة وغيرها .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان، فذكره .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن هشام بن الغاز، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن يزيد، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بزيادة: لا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو لضعف .
وهو في "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه احتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر .
وأثر أبي موسى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد، عن بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى -وهو أمير البصرة - مساء فوجدته يأكل تمرا كامخا وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم بنهار؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" من طريق مطر عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال: عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى .. فذكره، وفي آخره: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم "، ثم قال: صحيح
[ ص: 284 ] على شرط الشيخين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : صحيح . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقال: خطأ، وقد روي موقوفا وفيه اختلاف، ووقفه حفص، عن سعيد، عن مطر ولم يرفعه .
وتردد أبو زرعة في وقفه ورفعه ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم بوقفه . وأثر سعد وهو ابن أبي وقاص فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة، عن يونس، عن أبي الخصيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد عنه. وفي "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يحتجم وهو صائم . قال أبو عمر: ورواه عفان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد قال: كان أبي يحتجم وهو صائم ، وإسناده صحيح فلا ينبغي أن يمرض كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن دينار قال: حجمت nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وهو صائم، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن فرات، عن مولى لأم سلمة أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تحتجم وهي صائمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : ورواه شريك، عن فرات القزاز، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - الحديث، فقال: أبي هذا خطأ إنما هو فرات مولى أم سلمة عنها .
[ ص: 285 ] وبكير -في أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - هو ابن الأشج، وأم علقمة هي أم ابن أبي علقمة سماها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض الأصول: مرجانة، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لما ذكرها في "ثقاته" ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة موقوفا عليها .
وأما حديث الحسن وغيره، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن زكريا بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن ( أبي حرة ) ، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم " قلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وحدثنا زكرياء بن يحيى، عن محمد بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري، وعن أبي بكر بن علي، عن شريح بن يونس، عن أبي قطن، كلاهما عن أبي حرة، عن الحسن، عن غير واحد من الصحابة، ولم يقل: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وعن محمد بن عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن أبيه عن الحسن كذلك، وحدثنا أبو بكر بن علي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن الحسن، قوله ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ( أحمد) بن فارس : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثني عياش، فذكره، ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن [ ص: 286 ] المديني، ثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن غير واحد من الصحابة به، قال علي: رواه يونس، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . -أي: كما أسلفناه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن ثوبان .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه، وقال: ما علمت أن أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث على روايته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن أبيه أنه خطأ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن (مرسلا) ، ورواه أشعث عن الحسن، عن أسامة .
وأما حديث ثوبان فإن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن شهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه ، ورواه بكير بن أبي السميط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن أبي
[ ص: 287 ] الخضيب، عن معدان عن ثوبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب (عن) nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن شهر، عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول حدثني شيخ من الحي هو ابن أسماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سألت أبا زرعة عن حديث عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا، قال: هو حديث حسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم - لما رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة، حدثني أبو أسماء، حدثني ثوبان : صحيح على شرط الشيخين .
[ ص: 288 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار .
[ ص: 289 ] ورواه مطر، عن الحسن، عن علي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين من حديث الحارث عنه بلفظ: نهاني أن أحتجم وأنا صائم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث سليمان بن معاذ، وفضيل، عن عطاء، وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء اختلط ولا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عنه
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " عن محمد : ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد وثوبان، قلت له: كيف بما فيهما من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن شداد روى الحديثين جميعا، قال أبو عيسى : وهكذا ذكروا عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، قال: وسألت محمدا عن أحاديث الحسن في هذا الباب فقال: يحتمل أن يكون سمع من غير واحد، قلت: حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار أصح أو ابن سنان؟ فقال: سنان أصح، ولم نعرفه إلا من حديث ابن السائب .
[ ص: 291 ] وفي "سؤالات يوسف بن عبد الله الخوارزمي " قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : في هذا حديث غير ثابت قلت: فهو قولك؟ قال: نعم. وكان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أيضا، قال إسحاق : قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قالوا ليحيى بن معين، وسألوه عن هذا، فقال: ليس فيها حديث يثبت، فقال: هذا كلام مجازفة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن الأحاديث في كراهة الحجامة للصائم كيف أسانيدها؟. قال: جياد كلها، قلت: فيقولون: هي مضطربة، قال: لا أقول: إنها مضطربة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث ثوبان صحيح، أصح ما روي في هذا الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم في حديث شداد : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: رحم الله إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته وقال به، وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة على روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : حديث شداد رواه عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي الأشعث، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين، وقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أي حديث أصح في " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم "؟ فقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن شيخ من الحي مصدق، عن ثوبان .
[ ص: 292 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة" -لما ذكر كلام علي-: زعم غيره أن حديث أبي أسماء وهم، والمحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن أبي الأشعث، عن شداد، وحديثه عن أبي أسماء، عن ثوبان . ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رفعه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم " وفي لفظ: "والمستحجم" وقال: قال أبو بكر محمد بن إسحاق : سمعت العباس بن عبد العظيم، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول: لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا، ثم قال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن يحيى -قال: وليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير، وحكم لأحدهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالصحة، وحكم للآخر nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني بالصحة، ولا يعلل أحدهما بالآخر ، قال أبو عبد الله : وهو حديث صحيح على شرط الشيخين .
ولما سأل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن يحيى، عن إبراهيم، قال: هو غير محفوظ، قال: وسألت nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وقال: هو غلط. قلت له: ما علته؟ قال: روى الدستوائي عن يحيى، عن إبراهيم بن قارظ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663566كسب الحجام خبيث " الحديث . ولما ذكره في "جامعه" حسنه ، وفي بعض
[ ص: 293 ] النسخ زيادة: صحيح، وقال: ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" حديث رافع وثوبان وشداد ، ثم قال: سمع nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة هذا الخبر عن أبي أسماء عن ثوبان، وسمعه عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن شداد، وهما طريقان محفوظان، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان بن عبد الرحمن بين الإسنادين، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن شداد، بلفظ: كنت nindex.php?page=hadith&LINKID=697347أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في البقيع زمان الفتح . وفي لفظ: مر بمعقل بن يسار صبيحة ثمان عشرة من رمضان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح من طريق ثوبان وشداد ومعقل بن سنان، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وغيرهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم " فوجب الأخذ به إلا أن يصح نسخه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : صحح أهل العلم بالحديث حديث رافع، وثوبان وشداد، وهي أحسن ما روي في هذا المعنى، وأما حديث أسامة ومعقل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فمعلولة كلها لا يثبت منها شيء من جهة النقل .
[ ص: 294 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله" وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : عندي باطل .
قال: وقد أنكروه على من رواه عن سعد ; لما جاء عنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم. وهو حديث انفرد به داود بن الزبرقان، قال: وهو متروك عن nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك ما لا يصح عنهما، بل الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة : رجال من الصحابة .
[ ص: 295 ] وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ": سألت أبي عن حديث رواه ابن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طيبة أن يحجمه في رمضان مع غيبوبة الشمس، فقال: حديث منكر، وجعفر بن برقان لا يصح له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، ولعل بينهما رجلا ضعيفا . وذكره أبو عمر بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=673947احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، وأشار إلى ضعفه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أنه - عليه السلام - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فهو من أفراده، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بعده، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم احتجام الصائم، وروي مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عكرمة، بإسقاطه أيضا .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم رواه شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقال: قال أبي هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، ورواه جماعة فلم يذكروا: صائما محرما، وإنما قالوا: احتجم وأعطى الحجام أجرة، فحدث شريك به من حفظه، وقد كان شيئا حفظه فغلط فيه .
وفي حديث عبيد بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع، عن منصور، عن [ ص: 296 ] nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=101814وثئت رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحجمها وهو محرم قال: قلت لأبي زرعة : الوهم من قيس أو من عبيد؟ فقال: ما أدري ما كان عبيد بذلك الثبت. قلت: فأحد يقول: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: لا أعلمه غير قيس .
وروى ابن سعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682922أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم بالقاحة وهو صائم ، وكذا رواه أبو السوار السلمي عن أبي حاضر عنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي ومندل وغيرهما عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عنه أنه - عليه السلام - احتجم وهو صائم .
[ ص: 297 ] ورواه الحجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم به: احتجم وهو صائم، فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : فنافق عند ذلك رجل .
[ ص: 298 ] فقد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري، وإنما كانت أحاديث ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. قال مهنا: وسألته عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه مثله. فقال: هو خطأ من قبل nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، وقال يحيى : هو خطأ من قبله، وقال حنبل : قال أبي أحمد : هو في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير مرسل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=651704احتجم وهو محرم لا يذكر فيه: صائما. قال مهنا : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=65407احتجم - عليه السلام - وهو صائم محرم . فقال: ليس فيه: صائم، إنما هو: محرم، رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه، ولا يذكرون: صائما.
[ ص: 299 ] وقال أبو عمر : وحسبك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث، وكان ذلك عام حجة الوداع فيما صح عنه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فسلف أنه من أفراده، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث محمد بن عبد الوهاب العسقلاني : ثنا آدم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن حميد قال: سمعت ثابتا، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ومن حديث جعفر بن محمد القلائسي بمثله. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث محمد هذا قال: ورواه علي بن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به، قال: وفيه دليل على صحة ما رويناه عن آدم .
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " من حديث حميد : سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن الحجامة للصائم فقال: ما كنا نحسب يكره من ذلك إلا جهده . ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث آدم به قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح"
[ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=12510ولابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673947أنه - عليه السلام - احتجم وهو صائم، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير، عن معاذ مرفوعا مثله ، قال أبو زرعة فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : هذا خطأ في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس بإسقاط معاذ مرسل .
وفي "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر .
ورواه بقية، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن هشام، عن أبيه عنها، قال الرازيان: إنما هو سعيد بن عبد الجبار عن أبي جزي، وهو ضعيف عن هشام، والحديث حديث هشام عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم . nindex.php?page=showalam&ids=12510ولابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه - عليه السلام - أرخص في الحجامة، قال أبو بكر : يعني: للصائم، وأحسب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر : وإنما زجر عن ذلك مخافة الضعف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر عن حميد، وغيره يرويه موقوفا .
[ ص: 302 ] قلت: رواه أيضا عن إسماعيل بن هود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، فذكره -أيضا - مرفوعا ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن سفيان خطأ. قال أبو عيسى : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد موقوفا أصح، هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قوله - وحدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد -وهو الطويل - عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مثله ولم يرفعه ، وقال في "جامعه": أخبرني الزعفراني قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=673947احتجم وهو صائم، وروي أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم " ولا أعلم واحدا منهما ثابتا، ولو توقى رجل الحجامة كان أحب إلي، ومال بمصر إلى الرخصة، واحتج بحديثnindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن الرازيين: رفعه خطأ، قلت: إن إسحاق رفعه؟ قالا: وهم. قلت: وتابعه المعتمر؟ قالا: وهم فيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر . قال: وسألتهما عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن [ ص: 303 ] أسلم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يرفعه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673951لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ". ورواه أيضا أسامة عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرفوعا فقالا: هذا خطأ. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من الصحابة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح .
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى عدم ثبوته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبو (النضر ) أوقفاه على nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، ومحمد بن أبي عدي أوقف عن الحذاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، ولكن هذا لا معنى له إذا أسنده ثقة، والمسندان له عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء وحميد
ثقتان فقامت به الحجة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة .
إذا تقرر ذلك: ففقه الباب في حكم القيء والحجامة، وقد سلف حكم القيء، أما الحجامة للصائم فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنها لا تفطر، وروي عن علي : أنها تفطر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن [ ص: 304 ] المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وأبي الوليد النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، واحتجوا بالأحاديث السالفة " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم "، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري منها حديث شداد وثوبان كما سلف، وصحح غيرهما غيرها كما تقدم أيضا، وحجة الجماعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الباب وهو ناسخ لها ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره; لأن في حديث شداد كان عام الفتح. وحجة الوداع سنة عشر.
فإن قلت: إنه - عليه السلام - لم يكن محرما إلا وهو مسافر وله أن يفطر بالحجامة وغيرها.
قلت: الخبر يقتضي أن يكون صائما في حال حجامته وبعد الفراغ، والحجامة كالفصد وهو لا يفطر، ويجوز أن يكون فطرهما لمعنى آخر، وقد قيل: إنهما كانا يغتابان، كما ذكره يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث الصنعاني فحبط أجرهما بها فصارا مفطرين، كقولنا: الكذب يفطر الصائم، أي: يحبط أجره، وقد روي عن جماعة من الصحابة في ذلك معنى آخر، روى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: إنما كرهت للصائم من أجل الضعف كما سلف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن
[ ص: 305 ] عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس مثله ، فيفطر من أجلها بتناول المفطر، وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وأبي قلابة وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد فيما يذكر من قول الناس: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: لو أن رجلا حجم يده، أو بعض جسده لم يفطره ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وتأويل أبي الأشعث أشبه بالصواب; لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهي لما كان الحاجم داخلا في ذلك، فإذا اجتمعا فيه كان أشبه أن يكون ذلك بمعنى واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي هما فيها سواء، كما قال أبو الأشعث . والصائم لا يفطره قطع العروق، فكذا الحجامة .
وقد أوضح المسألة الحازمي فقال: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم: يبطل بها وعليه القضاء، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وتمسكوا بأحاديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم ".
[ ص: 306 ] ورأوها صحيحة ثابتة محكمة وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا: لا شيء عليه، وقالوا: الحكم بالفطر منسوخ. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إسناد الحديثين جميعا مشتبه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمثلهما إسنادا، والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بها .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فممن روينا عنه ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، ومن غيرهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ، وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
ومن حديث خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور - أحسبه عن أبيه- قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن الصائم يحتجم قال: يقولون: أفطر
[ ص: 307 ] الحاجم والمحجوم، ولو احتجم ما باليت ، قالوا; وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة.
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار
[ ص: 308 ] يذكره مرسلا فحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث على الغيبة; لسقوط الأجر، وجعل نظير ذلك أن بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال - عليه السلام -: "صدق" ولم يأمره بالإعادة ، فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر، وقال فيمن أشرك "حبط عمله" والله أعلم أنه لو ابتاع بيعا أو زراعة أو قضى حقا عليه، أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله وحبط أجر عمله.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة إلى البطلان فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عنه وقال: إنما احتجم في السفر; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، وللمسافر الفطر ولو نواه، لا كما توهم بعضهم من المنع فكذا الحجامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ظن قوم أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ناسخة لخبر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=689258أفطر الحاجم والمحجوم " وهو غير جيد; لأنه - عليه السلام - قد يحتجم وهو مسافر
[ ص: 309 ] فيفطر وذلك مباح، وليس في خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره بالفطر، ولا يترك حكم متيقن بالظن، ولو صح أن خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم; لأنه قد يحجمه - عليه السلام - غلام لم يحتلم، ولكنا وجدنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أرخص في الحجامة للصائم والقبلة. يعني: المتقدم. فصح نسخ الأول .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي حديث الحجامة كان يعد الحجام والمحاجم، فإذا غابت احتجم بالليل، وقال: كذا رواه الجوزجاني . فهذا يدل على أنه علم بنسخ ما رواه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث أبي موسى أن المحفوظ فيه "رخص" يعني بضم الراء.
وتعلق بها بعض من يزعم أن هذه اللفظة غير مرفوعة، وإذا كان كذلك فلا حجة فيه مع ما فيه من الاضطراب، وليس بجيد; لأن المعظم على الرفع. وأما قول من قال: مر - عليه السلام - برجل يحجم آخر وقد أغمى على المحجوم، فرش عليه الحاجم ماء، فدخل حلقه، فغير جيد; لأنه كان يقول: إن صح، فطر الحاجم المحجوم، ولم يأت في رواية أصلا كذلك، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن جماعة من العلماء في إيجابه الكفارة أيضا، وهو قول خلاف السنة، وعن الحديث جواب آخر أنه مجاز على تأويل، أن أمرهما يئول إلى الفطر فنهاهما بما يئول إليه
[ ص: 310 ] أمرهما كقوله إني أراني أعصر خمرا [يوسف: 36] أي يئول إليه وآخر أنهما أكلا وعلمه - عليه السلام -، وفيه بعد، فإن اعترض بدم الحيض، فينقض بالفصد والرعاف.
فرع:
ترك الفصد والحجامة; لأنهما يضعفانه كما سلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : الحجامة لا تفطر، ولا تكره في قول أكثر الصحابة والفقهاء .
وقال الروياني في "بحره": ظاهر المذهب أنها لا تكره خلافا لبعض أصحابنا. وجزم الجرجاني في "تحريره" بأنهما لا يكرهان. وكره nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في "لبابه" أن يحجم غيره أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إن ثبت
حديث الحاجم والمحجوم وجب الأخذ بظاهره، وكان فعله - عليه السلام - من خواصه.
وهذا يرد عليه ما سلف من قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - رخص في الحجامة للصائم بعد أن كان نهى عنها .