[ ص: 312 ] الشرح: حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وزاد: أنه في شهر رمضان و" إذا غابت الشمس من ها هنا " . وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن الرجل إنما جدح في المرة الرابعة بما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كل ذلك يراجعه ، وفي أخرى: أنه جدح في الثالثة ، ومتابعة جرير خرجها في الطلاق ، ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ستأتي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإخراجه من حديث حمزة بن عمرو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الحديث محفوظ عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كذا رواه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وعدد أربعة عشر كلهم عن هشام به، ورواه أبو معشر nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه أن حمزة .
كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن هشام، عن أبيه قال: أخبرني حمزة، ورواه أبو الأسود -وهو ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنه- عن أبي مراوح، عن حمزة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن حمزة، وسنه قريب من سن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وقد يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومن أبي مراوح جميعا عن حمزة، فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا .
[ ص: 313 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه عبد الرحيم بن سليمان، ويحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن حمزة، وخالفهم الحفاظ: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وزائدة وعدد ستة عشر نفسا فرووه عن هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن حمزة . قال: وحديث أبي مراوح صحيح، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : عن عمران بن أبي أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمزة، فوهم منه .
قلت: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (خ، م)، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس (خ، م)، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد (خ، م)، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر (خ، م)، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء (خ، م) وأم الفضل (خ، م)، وميمونة (خ، م) كلهم في الصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهذا في
"مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " وسلمة بن المحبق في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
[ ص: 316 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب قاعدا وقائما، وفي السفر صائما ومفطرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: رواه عنه ابن أبي السمح وليس بالقوي .
[ ص: 317 ] إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
الرجل الذي قال له: "اجدح لنا" جاء في بعض طرق الحديث أنه بلال ، والجدح -بجيم مفتوحة ثم قال ساكنة ثم حاء مهملة- أن يحرك السويق بالماء فيخوض حتى يستوي، وكذلك اللبن ونحوه، والمجدح -بكسر الميم- عود مجنح الرأس يساط به الأشربة، وربما يكون له ثلاث شعب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اجدح يعني: احلب. قال: ومنه قيل لبعض النجوم التي تكون النوء عند ارتفاعها وهبوطها: مجادح، ورده nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وصاحب "العين": المجدح: خشبة في رأسها خشبتان معترضتان، وكلما خلط فقد جدح ، وعن القزاز هو كالملعقة، وقال الجوهري : جدحت السويق واجتدحته أي: لتته ، وفي "المنتهى": شراب مجدوح، ومجدح أي: مخوض، والمجدح: عود ذو جوانب، وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . وقيل: هو عود يعرض رأسه، والجمع: مجادح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: المجدح: الشراب المخوض بالمجدح.
ثانيها:
قوله: ( يا رسول الله، الشمس )، ظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك
[ ص: 318 ] لما رأى من ضوء الشمس ساطعا، وإن كان جرمها غائبا نوره، فلذلك قال ذلك، وفي بعض روايات الصحيح: إن عليك نهارا ، وهو معنى قوله في رواية أخرى: لو أمسيت ، أي: تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أنه - عليه السلام - لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام، فأعرض - عليه السلام - عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس، ثم بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم وهو إقبال الظلمة من المشرق، فإنها لا تقبل منه إلا وقد سقط القرص، ومعنى أفطر: دخل وقت فطره.
معنى: ( أسرد الصوم ): آتي به متواليا، من سرد يسرد بضم راء المضارع، وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة ولا وجه له في اللغة -كما قال ابن التين - إلا أن يزيد بفتح السين وتشديد الراء على التكثير، وفيه رد لمن يرى كراهية سرد صوم الدهر ; لأنه لم ينكر عليه وأذن له في السفر ففي الحضر أولى، وهو عندنا مكروه لمن خاف ضررا أو فوت حق ويستحب لغيره، ويحمل نهيه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو على ضعفه عن ذلك; لأن حمزة ذكر قوة، ذكرها غيره وكان ذلك من أعلام نبوته، كبر عبد الله وضعف وقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ظاهره جواز صوم الفرض أيضا، وإن قيل: أنه يحتمل أن يريد التطوع عملا بقوله: (إني أسرد الصوم). وهو مذهب أهل الظاهر .
[ ص: 320 ] وممن روي عنه التخيير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ذلك عن الصحابة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
واختلف في الأفضل من ذلك لمن قدر عليه ولم يتضرر به، فروي عن عثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك أن الصوم أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة أيضا ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أن الأفضل الفطر; لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها ،
[ ص: 321 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعبد الملك من المالكية وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إن صام في السفر لم يجزئه وعليه القضاء في الحضر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . ذكره أجمع nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر،
[ ص: 322 ] وحكاه ابن التين عن داود nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ومن تابعهما.
وقد صح التخيير في الصيام في السفر والفطر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث حمزة بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صاموا مرة وأفطروا أخرى فلم يعب بعضهم على بعض ، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك; لأن الحجة في السنة،
[ ص: 324 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أفضل الأمرين أيسرهما عليه قال تعالى: يريد الله بكم اليسر الآية [البقرة: 185].
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول، وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقيس بن عباد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبو الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابنه سالم وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم، ثم سافر بعد لزمه الصوم; لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية [البقرة: 185] ، وقال أبو مجلز : لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر فليصم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يباح له القصر فإن صام كره وأجزأه، وعنه الأفضل الفطر كما أسلفناه عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يصح صومه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يأمران بالإعادة، وصح أنه - عليه السلام - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668484ليس من البر الصيام في السفر "
[ ص: 325 ] وقال فيمن صام: "أولئك العصاة" وهو محمول، وهذا إنما قاله لما خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه وشرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: "أولئك العصاة أولئك العصاة" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر منفردا به ، وفي رواية قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر . وحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668484ليس من البر الصيام في السفر " إنما قاله في الرجل الذي ظلل عليه من شدة ما ناله من الصوم كما سيأتي ، أي: من بلغ إلى هذه الحالة ليس من البر صومه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن رجل، عن أبيه عنه ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا عن عبد الكريم -أبي أمية- عن عطاء، عن (المحرر ابنه) عنه ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف السالف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن أبيه، وهو منقطع، nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة لم يسمع منه شيئا ،
[ ص: 326 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا به، وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري المكبر المصغر ، ورواه غير واحد من الثقات، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة موقوفا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : رواه يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن أبيه مرفوعا فعجب، وقال مرة عن يونس، قلت: عنبسة، فتبسم وقال: ما لنا ولعنبسة؟ ! فقلت: رواه أسامة بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ورفعه، فقال: هكذا وسكت.
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ": ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا، ورواه بقية، عن آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال أبو زرعة : الصحيح:
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن أبيه. موقوف .
nindex.php?page=showalam&ids=11970ولابن أبي حاتم من حديث غالب بن فائد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن ( nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرفعه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=73348خياركم من قصر [ ص: 327 ] الصلاة وأفطر " .
فإن قلت: الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت: إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار قال على الإجزاء، لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء، فإن قلت: يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان، قلت: خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره، وقوله: فعدة [البقرة: 184] أي: فأفطر فعدة، ومثله ففدية من صيام [البقرة: 196] أي: فحلق ففدية، والمريض لو تكلف فصام صح إجماعا، فكذا المسافر.