1945 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أن nindex.php?page=showalam&ids=12479إسماعيل بن عبيد الله حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651809خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=82وابن رواحة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال: في شهر رمضان ، وهي أم الدرداء الصغرى هجيمة ويقال: جهيمة بنت حيي الأوصابية، وقيل: الوصابية ، ووصاب : أخو جبلان بضم الجيم ابنا سهل، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون [ ص: 330 ] الأحدث فالأحدث من أمره، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة خلت من رمضان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : لا أدري من قول من هو، يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه بالناسخ المحكم .
هذا الحديث مما لم يحضره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه كان مع المستضعفين بمكة، قاله ابن التين، ويدخل في المسند; لأنه من صحابي .
[ ص: 332 ] ثانيها:
خروج سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان، فلما كان بالصلصل -جبل بذي الحليفة - نادى مناديه: من أحب أن يفطر فليفطر، ومن أحب أن يصوم فليصم . فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة العصر على راحلته كما سلف.
ثالثها:
الكديد بفتح الكاف، ثم دال مهملة، ثم مثناة تحت، ثم دال مهملة بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو أقرب إلى المدينة من عسفان، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: بينه وبين عسفان ستة أميال، وعسفان على أربعة برد من مكة، وبالكديد عين جارية بها نخل كثير.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -كما سلف-: والكديد ماء بين عسفان وقديد . ورواه بعد: حتى بلغ عسفان .
قال عبد الملك : والكديد : العقبة المطلة على الجحفة، وذكر صاحب "المطالع" أن بين الكديد ومكة اثنين وأربعين ميلا، وكذا قاله قبله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قال: وهذا كله في هذه الغزوة، وسميت هذه المواضع فيه لتقاربها وإن كانت عسفان متباعدة عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها، فاشتمل اسم عسفان عليها .
[ ص: 333 ] رابعها:
علم - صلى الله عليه وسلم - بحال الناس ومشقتهم في بعض هذه المواضع فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها.
خامسها:
فيه: دلالة لما ترجم له إشارة، وهو أن المسافر يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه الدوام عليه، وفيه: رد لما أسلفناه من قول علي، والمعنى عنده: من أدركه رمضان وهو مسافر فعدة من أيام أخر، ومن أدركه حاضرا فليصمه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني وسويد وأبي مجلز، كما سلف، وهو قول مردود بسفر الشارع في رمضان وإفطاره فيه في الكديد، وجمهور الأمة على خلافه لثبوت السنة بالتخيير فيه; ولصيامه في سفره، وإنما أمر من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعضه أنه شهده كله، والمبين عن الله سافر فيه وأفطر. ومن الغريب أن nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم لما ذكره عن علي قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، وابن الحنفية، وعبيدة، وعلي بن حسين، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبي مجلز، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي نحو ذاك .
وفيه أيضا: رد ظاهر لقول من زعم أن فطره بالكديد كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر ، واختلفوا كما
[ ص: 334 ] قال أبو عمر وغيره في الذي يخرج في سفره وقد بيت الصوم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه القضاء ولا كفارة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن سائر الفقهاء بالحجاز، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر: أنه يكفر إن جامع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الكفارة أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يكفر إن تأول فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكديد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن أفطر بالجماع كفر أو بغيره فلا .
والحجة في سقوط الكفارة واضحة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وفيه ما سلف، ومن جهة النظر أيضا; لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر فدخل في عموم إباحة الفطر .
سادسها:
السفرة التي كان فيها nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة غير هذه، ويحتمل أن تكون غزوة بدر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان يوم بدر والفتح ، قال: وأفطرنا فيهما .
سابعها:
معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في الباب أنه - عليه السلام - كان صائما وابن رواحة،
[ ص: 335 ] وسائر أصحابه مفطرون، فلو لم يجز الفطر في رمضان لمن سافر فيه ما ترك الشارع أصحابه مفطرين فيه ولا سوغهم ذلك.
وفيه: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الرد على من قال: إن الصيام لا يجزئ في السفر معللا بأن الفطر عزيمة من الله وصدقة فإن الشارع فعله، وكذا ابن رواحة، وقصد بذلك أن يسن لأمته ليقتدوا به لمن كان به قوة له.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن يسر الله عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يجعل إفطاره - صلى الله عليه وسلم - في السفر بعد صيامه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة التيسير، بل ظاهر الحديث أن الصوم فيه أفضل، وقد صام وكان يوما حارا كما سلف وتكلف صومه.
فإن قلت: لا يأمن أن يضعف.
قلت: المقيم كذلك، نعم مظنة المشقة في السفر أكثر، ولا يقاس على القصر.
وفيه: ترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به خيفة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهو مخصص لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: 33] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أفطر بعد أن بيت الصوم للضرورة، وقيل إنه أصبح ناويا للفطر، وقال مطرف : للمسافر أن يفطر بعد أن يبيت الصوم، واحتج بهذا الحديث وكله مردود; لأنهم ظنوا أن ذلك في يوم واحد، وهو غلط كما أسلفناه، فبينهما أيام، ووقع ذلك للمزني ; فإنه قال: إذا أصبح صائما ثم سافر يجوز له [ ص: 336 ] الفطر. واحتج بأنه - عليه السلام - خرج عام الفتح إلى مكة صائما في رمضان حتى بلغ كراع الغميم أفطر، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وغلطوه; فإن بين المدينة وكراع الغميم ثمانية أيام، والمراد بالحديث: أنه صام أياما في سفره، ثم أفطر، وقيل: إن المزني تبين له ذلك فرجع عن هذا الاحتجاج لا عن مذهبه، لكن المزني غير منفرد بهذا الاحتجاج، فقد وقع أيضا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وهذا لفظه ومنه نقلته: من أصبح في حضر صائما، ثم سافر فليس له أن يفطر. إلا إن ثبت حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والكديد وكراع الغميم متقاربان.
فرع:
خرج مسافرا فأفطر . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا كفارة عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وقال المغيرة وابن كنانة : يكفر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .