هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658887ليس البر أن تصوموا في السفر "، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وكان يبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"، قال: فلما سألته لم يحفظه .
[ ص: 340 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم في "علله": هذا خطأ إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
قلت: وله طريقان آخران أحدهما من طريق كعب بن عاصم الأشعري مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=668484ليس من البر الصيام في السفر "، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناد صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي : "ليس من ام بر ام صيام في ام سفر " ، [ ص: 341 ] وهي لغة لبعضهم يبدلون اللام ميما فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي وغيره .
ثانيهما: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "ليس من البر .. " الحديث، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: منكر .
وقوله: (" ليس من البر ") من هنا يراد بها: تأكيد النفي، وأبعد من ذهب أنها للتبعيض.
إذا تقرر ذلك فإن احتج ظاهري نخعي به، فقال: ما لم يكن من البر فهو من الإثم فدل أن صيامه لا يجزئ في السفر.
فجوابه أن لفظه خرج على شيء معين كما سبق في الحديث، ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ كما أسلفناه، [ ص: 342 ] والله قد رخص في الفطر، ويصححه صوم الشارع في شدة الحر وحاشاه من الإثم، فالمعنى: ليس هذا أثر البر; لأنه قد يكون الإفطار أبر منه، إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه; وهذا لقوله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=690532ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان " ، ومعلوم أن الطواف مسكين، وأنه من أهل الصدقة، وإنما أراد المسكين الشديد المسكنة الذي لا يسأل ولا يتصدق عليه، وقال بعضهم: معناه: ليس من البر الواجب، وإنما يحتاج إلى هذا من قطع الحديث عن سببه وحمله على عمومه، وأما من حمله على القاعدة الشرعية في رفع ما لا يطاق عن هذه الأمة، وبأن للمريض المقيم ومن أجهده الصوم أن يفطر، فإن خاف من صومه محذورا عصى بصومه وعليه يحمل قوله - عليه السلام -: "أولئك العصاة"، وأما من حاله غير حال المظلل عليه فحكمه ما سلف من التخيير، وبهذا يرتفع التعارض وتجتمع الأدلة ولا تحتاج إلى فرض نسخ إذ لا تعارض.
وقال القاضي أبو محمد : لفظه يحتمل الفضيلة ويحتمل أن يراد به ما هو شرط في إجزاء الفعل فيتوقف إلى البيان، وقد أسلفنا أنه خرج على سبب والفطر رخصة فيأخذ منه، ومن أشد ما يوردونه حديث "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر"، وقد سلف ضعفه .