1847 [ ص: 346 ] 38 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس
1948 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651812خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان فكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر. [انظر: 1944 - مسلم: 1113 - فتح: 4 \ 186]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف قريبا: فصام حتى بلغ عسفان فأفطر . ولعل سبب فطره أنه قيل له: إن الناس هلكوا إذ أخذوا باختيارك في الصوم فأفطر ليراه الناس فأفطروا بفطره.
وقد سلف ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأن الناس قد شق عليهم الصيام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في الفطر المذكور في هذا الحديث، فقال قوم: معناه أنه أصبح مفطرا قد نوى الفطر في ليلته، هذا جائز بالإجماع أن يبيت المسافر الفطر إن اختاره، وقال آخرون: معناه أنه يفطر في نهاره لعل إن مضى صدر عنه، وأن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره; لأنه - عليه السلام - صنع ذلك رفقا بأمته، وقد جاء
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة (عن) nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه يوم فتح مكة فقال: