1949 - حدثنا عياش، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة. [4506 - فتح: 4 \ 187]
ثم ساق عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قرأ: "فدية طعام مساكين". قال: هي منسوخة .
أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا في التفسير وقال: طعام مسكين ،
[ ص: 350 ] وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "صحيحه". وأثر سلمة أخرجه في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عنه بلفظ قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
قال: زاد مسكينا آخر فهو خير له وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيق . وفي رواية له على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا قضاء عليه .
وفي الجزء الخامس من حديث أبي عبد الله محمد بن جعفر ونفيل البغدادي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم نصف صاع، مكان كل يوم . ثم قال: محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يعني عن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه. موقوف. وفليح من حديث عبد الله بن الوليد العدني، عنه، ثم ساقه.
وتعليق ابن نمير أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم عن أبي إسحاق، ثنا ابن زيدان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب والحسن بن عفان قالا: ثنا ابن نمير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بلفظ: ثنا صاحب محمد قال: أحيلت الصلاة على ثلاثة أحوال، قال: ونزل رمضان فشق عليهم .. الحديث.
[ ص: 351 ] وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي يعني: ابن الربيع الأنصاري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير بلفظ، ثنا أصحاب محمد قال: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال.
ثم ساقه من حديث المسعودي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، عن ابن أبي ليلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكره .
وهذا يبين الصاحب من هو، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنه مرسل، ابن أبي ليلى لم يدرك معاذا ، وللحازمي من طريق محمد بن جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عمرو به قال: وذكر فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض .
إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء في تأويل هذه الآية; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية، وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أنهم قرءوها (يطوقون) بفتح أوله وثانيه مشددا ، قال: الذين يحملونه ولا يطيقونه فدية ، فعلى هذا القول الآية محكمة غير منسوخة
[ ص: 352 ] يعني: في الشيخ والحامل والمرضع، وهو قول حسن كما قال أبو عبيد، ولكن الناس ليسوا عليه; لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل العراق والحجاز والشام وعلى الذين يطيقونه ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وابن أبي ليلى وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور . فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل، لكل واحدة منهن حكم سوى حكم الأخرى:
فالفرقة الأولى: وهم أصحاء ففرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره لزمهم ذلك بالآية المحكمة وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه .
[ ص: 353 ] والرابعة: هم الذين اختلف العلماء فيهم بين القضاء والإطعام، وبكل ذلك قد جاء به تأويل القرآن، وأفتت به الفقهاء فذهب nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن الشيخ إن استطاع الصوم صام، وإلا فليس عليه شيء; لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: 286] إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا استحب له الإطعام عن كل يوم مدا، وحجة هذا القول: أن الله تعالى إنما أوجب الفدية قبل لنسخ على المطيقين دون غيرهم وخيرهم فيه بين أن يصوموا بقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية ثم نسخ ذلك وألزمهم الصوم حتما وسكت عمن لا يطيق. فلم يذكره في الآية فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليه سبيلا .
وأبى ذلك أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأوجبوا الفدية على الشيخ وقالوا: إن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام; لأن الكتاب والسنة فرق بينهما وذلك أن الله تعالى جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من حيل بينه وبين الصيام -وهو الفدية - كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على من أعوزه الماء، وكما جعل الإيماء بدلا من الركوع والسجود لمن لا يقدر عليهما، ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا لمن لا يقدر عليهما، وإلى هذا ذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وحكي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
[ ص: 354 ] وأما الفرقة الرابعة: فالحامل والمرضع وفيهما اختلف الناس قديما وحديثا، فقال بعض العلماء: إذا ضعفتا عن الصيام وخافت على نفسها وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا، فإذا فطمت ولدها قضته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أفطرتا خوفا على أنفسهما وجب القضاء بلا فدية أو على الولد فالقضاء والفدية ، وقال المزني : تستحب الفدية، وقيل: تجب على المرضع دون الحامل.
وعن إسحاق : يخيران بين القضاء ولا فدية وبين الفدية ولا قضاء.
وقالت الظاهرية : لا قضاء ولا فدية. وقال آخرون: عليهما الإطعام ولا قضاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال آخرون: عليهما القضاء ولا كفارة كالمريض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وفرقة رابعة فرقت بين الحبلى والمرضع; فقالت في الحبلى: هي بمنزلة المريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر وتطعم وتقضي، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد:
[ ص: 355 ] وكل هؤلاء إنما تأولوا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب إلى أن الله تعالى حكم في تارك الصوم من غير عذر بحكمين فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلف السلف هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: هي منسوخة، ثم استدل بقول سلمة .
ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبره، وقال جماعة من
[ ص: 356 ] السلف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام، واستحبه له nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ثم نسخ فيه، وبقي فيه فيمن لا يطيق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض الذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برأ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي محكمة، ونزلت في المريض يفطر، ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعدما أفطر ، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة، فأما من اتصل صومه برمضان ثان فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط.
وقال الحسن وغيره: الضمير في: (يطوقونه) عائد على الإطعام لا على الصوم، ثم نسخ ذلك، فهي عنده عامة، ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مدان، ووافقه صاحباه.
فائدة:
( يطوقونه ) بفتح أوله وثانيه مشددا كما أسلفته، وقرئ بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو وفتحها، حكاهما ابن التين مع الأولى، وعزا الأولى إلى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال: والناسخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه خلافا لابن أبي ليلى كما سلف، قال: وهو أصح من قول
[ ص: 357 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها محكمة، قال: وحمل (يطيقونه) على (يطوقونه) مجاز بعيد بغير دليل، ولا يقال لمن لا يقدر أن يصوم: أن تصوم خير لك، وقوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : زاد مسكينا
آخر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أطعم صاعا فتطوع بثلاثة أمداد .