وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر [البقرة: 185] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان . وقال إبراهيم : إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم ير عليه طعاما . ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسلا، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: فعدة من أيام أخر
1950 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=658941كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. [ مسلم: 1146 - فتح: 4 \ 189]
أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عنه فيمن عليه قضاء شهر رمضان أن يقضيه مفرقا، فإن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أراد به أن براءة الذمة أولى من التطوع، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن سعيد : أنه كان لا يرى بأسا أن يقضى رمضان [ ص: 359 ] في العشر ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، ثم ذكره موقوفا أيضا ، وعن الحارث، عن علي مرفوعا: " لا يقضى رمضان في عشر ذي الحجة "، ثم قال: الموقوف أصح ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : فإنه شهر نسك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لا بأس أن يصومها في العشر، وعن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب مثله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : اقض رمضان متى شئت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا بأس به، يعني: في العشر، وعن الحسن : أنه كرهه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف في قضاء رمضان في ذي الحجة فكان nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما يقولون: ذلك جائز إلا أيام النهي، وروينا عن علي أنه كرهه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال: وجوازها
وقوله: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، إلى آخره، يعني: أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي
[ ص: 360 ] هريرة مرسلا ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس موقوفا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه -ولم يسمع عنه فيما ذكره البرديجي - ولعل هذا مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالإرسال، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أفطر في شهر رمضان، ثم صح ولم يصم، ثم أدركه رمضان قال: "يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا" ، ثم قال: nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان ، ورواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا، وقال: في كل منهما إسناد صحيح موقوف، وفي طريق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : مدا من حنطة. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا: يطعم عن كل يوم مسكينا .
[ ص: 361 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عنه: ويقضيه، ثم قال: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر: يطعم، ولا قضاء عليه، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يقضي ولا كفارة عليه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، ويحيى هو ابن سعيد كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مصرحا به ، وجزم به عبد الحق في "جمعه"، وجزم الضياء بأنه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، حكاه ابن التين وهما غريبان، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي مصححا: ما كنت أقضي ما على من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
إذا علمت ذلك فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعد . فإنه مؤد لفرضه غير مفرط، واختلفوا في جواز قضائه متفرقا فقال: قيل متتابعا، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم [ ص: 362 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وهو قول أهل الظاهر، وقالت طائفة: يجوز أن يقضى متفرقا، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، وهو قول جماعة أئمة الأمصار منهم الأربعة، وعدد nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "تفسيره" منهم فوق الثلاثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ، وفيه حديث مرسل ، وحجة الجماعة ظاهرة بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: نزل فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات .
[ ص: 363 ] قلت: قد أخبرت بسقوطها فلا حكم لها حتى تثبت القراءة وذلك حجة لنا، وناقض nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فادعى الوجوب لقوله: وسارعوا [آل عمران: 133]، ثم قال: فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة; لقوله: فعدة من أيام أخر ولم يحد له حدا .
وقال أبو عمر في "استذكاره": روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول به، يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو سفر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة : اختلفا فقال أحدهما: يفرق، وقال الآخر: لا يفرق ، وعن يحيى بن سعيد، سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وإن تواتر ، قال أبو عمر : صح عندنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان .
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة وهي لا يحتج بها وإن صح حملناه على الاستحباب والأفضلية .
[ ص: 364 ] وقال غيره: لو ثبت كانت منسوخة لفظا وحكما; ولهذا إنه لم يقرأ به في الشواذ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أنها قراءة في قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 365 ] إبراهيم القاص . واختلف العلماء في المسافر والمريض إذا فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه يصوم الذي حصل فيه فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إلا القضاء فقط ولا إطعام عليه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وهو النخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يطعم ولا يقضي ، وحجة من
قال بالإطعام ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: فتشت عن أقاويل الصحابة في هذه المسألة فوجدت عن ستة منهم قالوا: عليه [ ص: 366 ] القضاء والفدية ولم أجد لهم مخالفا، فإن قلت: فالشارع أمر الواطئ في رمضان بالقضاء على ما ورد كما مضى ولم يذكر له حدا، قلت: قد حدته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا إلى شعبان فعلم أنه الوقت المضيق، فإذا ثبت أن للقضاء وقتا يؤدى فيه ويفوت ثبتت الفدية; لأنه يشبه الحج الذي يفوت وقته. ألا ترى أن حجة القضاء إذا دخل (وقتها) وفات وجب الدم، فكذا إذا فات الصوم وجبت الفدية، واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل رمضان آخر المقبل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : يصوم عن الثاني ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة وإسحاق : يصوم الثاني ويقضي الأول ولا فدية عليه; لأنه لم يفرط .
[ ص: 367 ] وقد بينت السبب المقتضي للتأخير هو الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا محل الرفع وهو الاستمتاع أو التصرف في حوائجه، وورد أنها قالت: كانت كل واحدة منهن مهيئة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من أدبهن، وقد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=687885ولا تصوم إلا بإذنه " وصومها من شعبان إنما كان; لأنه كان يصوم معظم شعبان . وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ": فما أقضيها إلا في شعبان من العام المقبل، وكان - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان إلا قليلا، قال أبي: هذه الكلمة الأخيرة: كان يصوم شعبان إلا قليلا، لم يروها غير nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في "منتقاه": والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع .
[ ص: 368 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه; لأنه واجب، ويحمل الحديث على التطوع .
ثالثها: الإطعام في ذلك مد لكل مسكين عند جمهور القائلين به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يطعم في غير المدينة مدا ونصفا وهو قدر شبع أهل مصر .
وقيل: إنه استحباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يطعم نصف صاع.
[ ص: 369 ] رابعها: لو منعه مانع من قضائه بعد الإمكان فلا شيء عليه عند البغداديين من المالكيين، وقيل: إنه معنى ما في "المدونة" وفي رواية عيسى : نعم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إذا استمر المرض إلى الموت يطعم عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إذا غلب عنه حتى جاء رمضان آخر كفر. حكاه ابن التين عنهم.