وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
1951 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651815قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها". [انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 4 \ 191]
هذا الحديث سلف في أثناء الحيض مطولا ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد حسن بين، وأبدله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=4بأبي الدرداء فاجتنبه ، وهو أصل لترك الحائض الصوم والصلاة، وفيه من الفقه أن للمريض أن يترك الصيام وإن كان فيه نقص القوة إذا كان يدخل عليه المشقة والخوف . ألا ترى أن الحائض ليست تضعف عن الصيام ضعفا قويا، وإنما يشق عليها بعض المشقة من أجل نزف دمها وضعف النفس عند خروج الدم، معلوم ذلك من عادة البشر، فخفف بالترك وأمرت بإعادة الصيام عملا بقوله: فمن كان منكم مريضا والنزف مرض، بخلاف الصلاة فإنها [ ص: 371 ] أكبر الفرائض وأكثرها ترددا وكما يلزم من المحافظة على وضوئها والقيام إليها وإحضار النية للمناجاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين [البقرة: 45] وهي التي حطها الله تعالى في أصل الفرض من خمسين إلى خمس فلو أمرت بإعادتها لتضاعف عليها الفرض; إذ المرأة نصف دهرها ونحوه حائض، فكأن الناس يصلون صلاة واحدة وتصلي هي في كل صلاة صلاتين.
فرع: طهرت قبل طلوع الفجر ونوت ليلا، صح عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل العراق ، وخالف ابن مسلمة فقال: تصومه وتقضيه.
فرع: طهرت في أثناء النهار لم يلزمها إتمامه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أوزاعيكم يا أهل الشام كلف فتكلف، وكان رجلا صالحا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف الفقهاء في المرأة تطهر من حيضها في أثناء النهار، والمسافر يقدم والمريض يبرأ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : يلزمهم كلهم الإمساك بقية النهار، وإن قدم المسافر مفطرا فلا يطأ زوجته لعظم حرمة الشهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يأكلون بقية يومهم، وللمسافر المفطر يقدم وطء زوجته إذا وجدها طهرت من حيضها ، حجة الأولين قوله - عليه السلام - يوم عاشوراء: " nindex.php?page=hadith&LINKID=696760من أكل فليمسك بقية نهاره " فأمرهم بالإمساك مع الفطر، وهذا
[ ص: 372 ] المعنى موجود في الإقامة الطارئة في أثناء النهار، وحجة الباقين الآية فعدة من أيام أخر وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باق، والفطر رخصة للمسافر، ومن تمامها أن لا يجب عليه أكثر من يوم، فلو أمرناه بالإمساك والقضاء منعناه منها وأوجبنا عليه في بدل اليوم أكثر من يوم، والله تعالى إنما قال: فعدة من أيام أخر لذلك الحائض كان يلزمها أكثر من يوم إنما يلزم الصيام من يصح منه الذي لا قضاء معه.
وأما صوم عاشوراء فإنما خوطبوا به إذ ذاك ولم يعلموا غيره، وأيضا فإنهم متطوعون وأمره بالإمساك لهم على وجه الاستحباب.