1852 1953 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن مسلم البطين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651817جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: " نعم قال: -فدين الله أحق أن يقضى". قال سليمان: فقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يذكر هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
ويذكر عن أبي خالد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أختي ماتت. وقال يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله : عن زيد بن أبي أنيسة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز : حدثنا عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما . [ مسلم: 1148 - فتح: 4 \ 192]
[ ص: 374 ] وإسناده ثماني وهو غريب في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والذي بعده سباعي وشيخه محمد بن خالد هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي، مولاهم النيسابوري، مات بعد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . ثم قال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن عمرو ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519ابن أبي جعفر .
ويذكر عن أبي خالد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=888213قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أختي ماتت . وقال يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله : عن زيد بن أبي أنيسة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=658946قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر . وقال أبو حريز : حدثني عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قالت امرأة للنبي: إن أمي ماتت وعليها [ ص: 375 ] صوم خمسة عشر يوما .
الشرح:
أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبنا، وهو الظاهر كما لو استؤجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعته، وآخر يحج عنه عن قضائه، وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب رواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن هارون الأيلي وأحمد بن عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وطريق يحيى بن عبيد الله بن أبي جعفر أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث عمرو بن الربيع بن طارق، عن يحيى به ، ومحمد بن خالد سلف، وما ذكرناه فيه هو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الجياني عن أبي نصر nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي وغيره ولم يصرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باسمه في شيء من "الجامع".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في "شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ": محمد بن خالد بن جبلة الرافقي وقال ابن عساكر : قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه": رواه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - عن محمد بن خالد بن خلي (س) وهو غريب، وعبيد الله بن أبي جعفر المذكور في إسناده: هو أبو بكر المصري أحد الإعلام. وقال مهنا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
[ ص: 376 ] عبيد الله هذا فذكر الحديث فقال: ليس بمحفوظ وهذا من قبيل nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر هو منكر الأحاديث، كان فقيها، وأما الحديث فليس فيه بذاك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وتعليق أبي خالد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي -وقال: صحيح-: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وأبو كريب، عن أبي خالد -بإسقاط الحكم-: وعليها صوم شهرين متتابعين، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه في "علله": جوده أبو خالد، واستحسنه جدا، قال: وروى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مثل ما روى (أبو خالد) .
إذا تقرر ذلك فمن مات وعليه صوم فاته بعذر ولم يتمكن منه فلا تدارك له ولا إثم، وأبعد أبو يحيى البلخي -فيما حكاه القاضي [ ص: 378 ] الحسين - أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذه، فإن فاته بغير عذر أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:
أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأهل الظاهر واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم : ولا أرى بأسا به.
وفيه قول ثان: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي ثور .
والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد
[ ص: 379 ] وعزاه إلى الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وابن قدامة ، وحجة هؤلاء: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يخالف في فتواه ما رواه إلا لنسخ علمه، لكن العبرة بما رواه على الأصح وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النذر دون القضاء من أجل فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض طرقه في الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : معناه في النذر .
ومعنى الأحاديث: الأول: أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذلك في قوله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=666581الصعيد الطيب وضوء المسلم " فسمى التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء [ ص: 380 ] فيصيرون كأنهم صاموا عنه، ولو جاز أن يقضي عمل البدن عن ميت قد فاته ذلك العمل لقيل به في الصلاة، والإجماع على خلافه، كما نقله أبو عمر وألزم به في الإيمان أيضا، ولو ساغ لكان الشارع فعله عن عمه أبي طالب، وقام الإجماع على منعه، وإنما وقع الاختلاف في الصوم والحج فيجب أن يرد حكم ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه، ولما لم يجز الصيام عن الشيخ الهرم في حياته كان بعد وفاته أولى ألا يجوز.
وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله وإن لم يوص إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال: يسقط ذلك عنه بالموت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصى به ففي ثلثه ، فإن قلت: من أوجب الإطعام فإنما هو لتشبيهه - عليه السلام - بالدين.
قلت: هو حجة لنا; لأنه قال: أفأقضيه عنها؟ ونحن نقول: قضاؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663021من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 381 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصحح وقفه على راويه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ثبت بهذه
[ ص: 382 ] الأحاديث جواز الصوم عن الميت وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم قال: روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه، وأما في الجديد فإنه سأل عن نفسه فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصوم عن أحد، قيل: نعم، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن قيل: لم لا نأخذ به،
[ ص: 383 ] قيل: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن رسول الله نذرا ، ولم يسمه مع حفظ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وطول مجالسته عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا، يعني: حديث عبيد الله، المخرج عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=652555أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال: "اقضه عنها" . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : أن امرأة سألت، فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم قضاء غير قصة سعد التي فيها النذر مطلقا، كيف وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا النص في جواز الصوم عن الميت؟
وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بما روى -يعني nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي - عن محمد بن عبد الأعلى بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه . وبما رويناه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صوم شهر رمضان وصيام نذر ، وفي رواية ميمون بن مهران، عن عبد الله وأبي حصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير، عن عبد الله أنه قال في صيام رمضان: أطعم، وفي النذر: قضى عنه وليه، ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النذر إلا أن الروايتين [ ص: 384 ] الأوليين يخالفانها، ورأيت بعضهم ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أي: الذي في الباب بما روي عن عمارة بن عمير، عن امرأة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم، قالت: يطعم عنها ، وروي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها، وممن رأى جواز الصيام عنه الحسن وغيره كما سلف .
قلت: وحديث الإطعام لا يقاوم هذه الأحاديث، وعلى تقديره يحمل على الجواز، والولي: كل قريب -على المختار- سواء كان وارثا أو عصبة أو غيرهما على الأصح، ولو صام عنه أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قول آخر: أنه يطعم عنه وليه فإن لم يجد صام، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الاتفاق على أن من حج عن غيره يصلي ركعتي الطواف عنه .
قلت: وصحح أصحابنا أنها تقع عن الميت، لكن على سبيل التبعية، وقد أسلفنا الإجماع في الصلاة، وهو ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر حيث قال: أجمع المسلمون أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه ولا نفلا في حياته ولا موته .
[ ص: 385 ] وقال ابن يونس -من أصحابنا- لما فرع على القديم: أنه يصام عنه، وقيل: إنه يتفرع عليه أيضا قضاء الصلاة والاعتكاف وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة النافلة، حكاه غير واحد من أصحابه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وأجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته . وإنما الخلاف بعد موته.
تنبيهات:
أحدها: إنما لم يقل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأمور ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي (أحدها) : أن عمل أهل المدينة ليس عليه، ثانيها: أنه حديث اختلف في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، قلت: لا يضره فإن من أسنده أئمة ثقات.
ثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: "لمن شاء" ، وهذا [ ص: 386 ] يرفع الوجوب الذي قالوا به .
قلت: هذه زيادة أخرجها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، وكلاهما معلوم. رابعها: أنه معارض لقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها [الأنعام: 164] وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام: 164، والإسراء: 15، وفاطر: 18، والزمر: 7]. وقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: 39] .
قلت: هذه والتي قبلها في قوم إبراهيم وموسى بدليل ما قبلهما.
قلت: ما في الصحيح هو العمدة وقد سلف في رأيه: أن العبرة بما رواه، أي: صحيحا .
سادسها: أنه معارض للقياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية فلا مدخل للمال فيها، ولا يفعل عمن وجبت عليه كالصلاة ولا ينقض هذا بالحج; لأن للمال فيه مدخلا .
[ ص: 387 ] ثانيها: قوله: (" لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ") مشعر بأن ذلك على الندب لمن طابت به نفسه; لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينا بالاتفاق، ولكن من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته، ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل العمل بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيره للميت انتفع به الميت ووصل إليه ثوابه، وذلك أنه - عليه السلام - شبه قضاء الصوم بقضاء الدين عنه .
ثالثها: قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : إذا مات قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر شرعي فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يجب الإطعام عنه ، وهو نظير مقالة أبي يحيى البلخي السالفة.
رابعها: فيه صحة القياس وقضاء الدين عن الميت وقد قام الإجماع عليه، فلو اجتمع دين الله ودين الآدمي قدم دين الله على أصح الأقوال لقوله: "فدين الله أحق".
ثانيها: يقدم دين الآدمي، ثالثها: يقسم بينهما.
خامسها: أغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذلك أصلا، أوصى بذلك أو لم يوص به ويبدأ به على ديون الناس .
سادسها: في الحديث: إن أمي عليها صوم شهر، وفي الأخرى: صوم نذر، وفي أخرى: إن أختي، وليس اضطرابا خلاف قول [ ص: 388 ] عبد الملك: إنه اضطراب عظيم يدل على وهم الرواة وبدونه يعل الحديث. ولقد أصاب nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال: ليس هذا مما يضعفه، وقد يحتمل أن يكون هؤلاء كلهم سألوه، وروى في بعض الأوقات عن بعضهم وفي بعضها عن الآخرين قال: ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبلغه هذا الحديث أو ضعفه لما في سنده من الخلاف .