1858 [ ص: 405 ] 46 - باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
1959 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن فاطمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651823أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. [فتح: 4 \ 199]
هذا الحديث من أفراده، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال: أخرجت عساس من بيت حفصة وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس كابت فأفطروا فلم يلبثوا أن تجلى السحاب فإذا الشمس طالعة، فقال عمر: ما تجانفنا من إثم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا نقضيه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : أنه لا قضاء عليه . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وداود الظاهري . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وكذا الوطء ، وفي "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أخيه [ ص: 406 ] خالد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى فجاءه رجل فقال: الشمس طلعت فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الخطب يسير وقد اجتهدنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يعني قضاء يوم مكانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أخيه خالد، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وروي من وجهين آخرين مفسرا في القضاء من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم، عن علي بن حنظلة، عن أبيه: كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكره وفيه: يا هؤلاء من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير وإلا فليتم صومه ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن زياد -يعني: ابن علاقة - عن بشر بن قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: كنت عنده عشيا في رمضان، فذكره، وفيه: فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا نبالي والله نقضي يوما مكانه ، وكذا رواه [ ص: 407 ] الوليد بن أبي ثور عن زياد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : الأشبه أن يكون ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة، عن رجل، عن بشر بن قيس، قال: وقال أبي: ومنهم من يقول قيس بن بشر والأشبه بشر بن قيس . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي تظاهر هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في القضاء دليل على خطإ رواية nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب في ترك القضاء ، وكان يعقوب ابن سفيان الفارسي يحمل على nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون . وصوب أيضا رواية القضاء على رواية زيد ابن عبد البر
[ ص: 408 ] وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي : أن صهيبا أفطر في يوم غيم فطلعت الشمس فقال: طعمة الله، أتموا صومكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه .
إذا تقرر ذلك فجمهور العلماء يقولون بالقضاء في هذه المسألة. وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من رواية أهل الحجاز وأهل العراق، وأما رواية أهل الحجاز فروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يوما . هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه وهو متصل ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في [ ص: 409 ] "الموطإ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أخيه مرسلة ; خالد أخو زيد لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وأما رواية أهل العراق : فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم، وقد سلفت ، وجاءت رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لا قضاء عليه، روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال: أفطر الناس في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فطلعت الشمس فشق ذلك على الناس وقالوا: يقضى هذا اليوم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ولم نقضي؟! والله ما تجانفنا الإثم ، والرواية الأولى أولى بالصواب كما سلف، وقد روي القضاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال الحسن : لا قضاء عليه ، كالناسي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر وبعض ذلك تقدم.
قال ابن التين : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان صومه نذرا معينا، وحجة من أوجب القضاء إجماع العلماء أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا، ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم، ومن حجتهم أيضا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل [البقرة: 187] [ ص: 410 ] ومن أفطر، ثم طلعت الشمس فلم يتم الصيام إلى الليل كما أمره الله فعليه القضاء من أيام أخر بنص القرآن، ويحتمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: لا نقضي والله ما تجانفنا الإثم ، إلا أن يكون ترك القضاء إذا لم يعلم ووقع الفطر في النهار بغير شك، وقد أسلفنا في مثله الذي يأكل وهو يشك في الفجر من جعله بمنزلة من أكل وهو يشك في الغروب ومن فرق بينهما في باب: وكلوا واشربوا .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب بين من أكل وهو يشك في الفجر وفي الغروب، وأوجب القضاء للشاك في الغروب واحتج بأن الأصل بقاء النهار فلا يأكل إلا بيقين والأصل في الفجر بقاء الليل فلا يمسك إلا بيقين، وبهذا قال المخالفون nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في هذا الباب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : أجمع العلماء على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا، ثم قامت البينة برؤية الهلال أن عليهم القضاء بعد إتمام صيامهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في الذي أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم به، فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوما مكانه، روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور كما سلف، وقد سلف قول من قال: لا قضاء عليه وحكي عن إسحاق أنه قال: لا قضاء عليه وأحب إلينا أن يقضيه وجعل من قال هذا القول ذاك منزلة من أكل ناسيا; لأنه والناسي أكل كل واحد منهما والأكل عنده له مباح .