1867 [ ص: 422 ] 51 - باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له
1968 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16539أبو العميس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651832آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، فزار سلمان nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء متبذلة. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء، فصنع له طعاما. فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم. فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدق سلمان". [6139 - فتح: 4 \ 209]
[ ص: 423 ] هذا الحديث سلف في الصلاة، في باب: من نام أول الليل وأحيا آخره، معلقا ، وقد أسنده هنا، وفي الأدب كما سيأتي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي ، وأم الدرداء هذه الكبرى، اسمها: خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، في قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى ، والصغرى اسمها: هجيمة . وقيل: جهيمة بنت حيي الوصابية، وهي أيضا زوج nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، والصحبة للكبرى توفيت بالشام في خلافة عثمان قبل nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، ولم يرو عنها شيء في الكتب الستة، وروت الصغرى فيها ومات عنها nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء فخطبها معاوية فلم تتزوجه، وحجت سنة إحدى وثمانين.
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء اسمه عويمر بن زيد بن مالك من بني الحارث بن الخزرج، كان حكيم الأمة، مات بالشام سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، وله عقب بالشام فولد nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا . وأمه أم محمد [ ص: 424 ] بنت أبي حدرد سلامة بن عمر بن أبي سلامة بن سعد، وليس في الباب ما ترجم له وهو القسم، وإنما قال: ما آكل حتى تأكل.
ومعنى (متبذلة) في ثياب بذلتها ومهنتها، وأجمع العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر - على أن من دخل في صلاة تطوع أو صيام تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب أنه لا شيء عليه ، واختلف فيمن دخل في صلاة أو صيام تطوع وقطعه عامدا هل عليه قضاء أم لا؟ فروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق واحتجوا بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى سلمان لما أمره بالفطر جوزه الشارع، وجعله أفقه منه، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لذلك، وقال: مثله كمثل رجل طاف سبعا ثم قطعه فلم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ثم انصرف ولم يصل أخرى فله ما احتسب، أو ذهب بمال يتصدق به، ثم رجع ولم يتصدق، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضا .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك وقال: المفطر متعمدا في صوم التطوع ذلك اللاعب بدينه ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول الفطر [ ص: 425 ] في التطوع وقالوا: يقضيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه القضاء. لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: عليه القضاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : روى حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أجمع رجل الصيام فأوجبه على نفسه وأفطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم، وهذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله بقول علي، وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : لا قضاء عليه. وقد سلف، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ: وشربت من شراب ناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت صائمة، فقال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663034الصائم المتطوع أمين ". وفي رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=706503أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر "، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : في إسناده مقال .
[ ص: 433 ] ضعيف ، ورواه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: ولا يصح رفعه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأخير النظرين: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت ، وحديث "الموطإ" السالف عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم قال: والأصح إسقاط nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فإنه قال: إنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن ناس، عن بعض من سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب : أسمعته من عروة؟ قال: لا إنما أخبرنيه رجل بباب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان، أو رجل من جلسائه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله" عن nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد -يعني: البخاري - لا يصح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عنها في هذا، وجعفر بن برقان الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثقة وربما يخطئ في الشيء . وقال الخلال : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الثقات اتفقوا على إرساله، ووصله ابن برقان وابن أبي الأخضر ولا يعبأ بهما. ولما [ ص: 434 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: هذا خطأ وهما ليسا بالقويين في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولا بأس بهما في غيره.
ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة- ابن أخي موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن القدامي nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة وعبد الملك بن يحيى رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، والصحيح ما في "الموطإ" قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وعبد الله العمري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها، إلا أن مدار حديث صالح ويحيى على nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب وليس بذاك القوي، وابن أبي حبيبة متروك، وابن برقان في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليس بشيء، وسفيان وابن أبي الأخضر في حديثهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري خطأ كبير، وحفاظ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يروونه مرسلا منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : سألوا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: لا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : والظاهر أن السائل المشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 435 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وحجاج بن أرطاة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها. قال : قد روي أيضا في هذا الباب حديث لا يصح فيه قوله لهما: "صوما يوما مكانه" ، وروي عنهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا بمثل ذلك، وهو حديث منكر .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث خطاب بن القاسم عن خصيف عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو أشبه بالصواب ومقسم أدرك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، فذكره .
قال أبو عمر : وأحسن حديث في هذا الباب إسنادا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد، عن زميل مولى عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة [ ص: 436 ] بنت طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إلا أن غير جرير إنما يرويه عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . ولما خرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد قال: حدثني زميل، قال: زميل وليس بالمشهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يعرف له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ولا لابن الهاد منه، ولا تقوم به حجة ، ولما سأل مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه كرهه، وقال: زميل لا أدري من هو، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده ضعيف، وزميل مجهول .
قلت: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي لما ذكر هذا الحديث: إسناده لا بأس به، وقد صرح بالسماع، ثم قال: ولو ثبت احتمل أن يكون أمرها استحبابا ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فصحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وقال: لم يخف علينا قول من قال -يريد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني - أخطأ جرير في هذا الخبر، وهذا ليس بشيء; لأن جريرا ثقة، وقد صح النص بالقضاء في الإفطار .
قلت: وكذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن جرير ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي رواه من حديث أحمد بن عيسى الخشاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 437 ] وأعله ابن القطان بأحمد هذا، وقال: يروي أباطيل ، وقال ابن الحصار في "تقريب المدارك": هذا سند صحيح ورجاله رجال الصحيح ولا يضره الإرسال. قلت: وتابع جريرا عن يحيى الفرج بن فضالة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، لكن ضعفوه، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناده الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عمته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنت طلحة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديث الهدية "أدنيها فقد أصبحت صائما" فأكل ثم قال: "لكن أصوم يوما مكانه" وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بغير هذه الزيادة . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا خطأ قد رواه جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح من حديث داود بن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : خرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوما على أصحابه فقال: إني أصبحت صائما، فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون؟ فقال علي : أصبت حلالا وتقضي يوما مكانه، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنت أحسنهم فتيا . وهو منقطع فيما بين سعيد nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، ولعله سمعه من علي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يأمر المفطر في التطوع بقضاء يوم مكانه ، وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : أن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا، فأفطر [ ص: 438 ] فسأل عدة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمروه أن يقضي يوما مكانه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، والحسن مثله، وعن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ومن احتج في هذه المسالة بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: 33] فجاهل بأقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء فيها على قولين: فقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، وقد ثبت في الحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663081إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فلا يأكل " فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة، فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر لا يجوز. وقال - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=687885لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " . وفيه ما يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطره غيره; لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا لكان إذنه لا معنى له، فكذا في حديث الأعرابي: "إلا أن تطوع" فأثبت الوجوب مع التطوع .
[ ص: 439 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة في الباب أن إفطار nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء كان لقسم سلمان .
قلت: قد سلف أن ذلك ليس فيه، ولعذر الضيافة. وأيضا يقول الحنفي: أخبارنا مثبتة، والثبوت أولى من النفي، وتلك الأخبار إما نافية أو مسكوت فيها عن القضاء.
ونقل ابن التين عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يفطر لضيف نزل به، قال: وكذلك لو حلف عليه بالطلاق والعتاق، وكذا لو حلف هو بالله ليفطرن كفر ولا يفطر.