1983 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضى الله عنهما، nindex.php?page=hadith&LINKID=651847عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنه سأله -أو سأل رجلا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران يسمع- فقال: "يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ ". قال: أظنه قال: يعني رمضان -قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: "فإذا أفطرت فصم يومين". لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابث، عن مطرف، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سرر شعبان". [ مسلم: 1161 - فتح: 4 \ 230]
وقوله: ( وقال ثابت ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن هداب بن خالد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن [ ص: 487 ] سلمة، عن ثابت ، وجه كونه صوابا أن رمضان يتعين صوم جميعه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه" مقالة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذكر رمضان فيه وهم .
و ( سرر الشهر ) بفتح السين وضمها، وعن الفراء : أنه أجود -أعني: الفتح- وسراره بالفتح والكسر، وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو قول أبي عبيد - لأنه آخر الشهر يستتر الهلال ، وبه قال عبد الملك بن حبيب : لثمان وعشرين ولتسع وعشرين، فإن كان تاما فليلة ثلاثين، وأنكره غيره وقال: لم يأت في صوم آخر الشهر حض.
ثانيها: أنه وسطه، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، كأنه يريد الأيام الغر من وسطه.
ثالثها: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : سرة الشهر أوله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه آخره، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وحكاهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه، وقال: الصحيح آخره ، ولم يعرف الأزهري سرة. وهو ثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عمران . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دال للأول. وادعى ابن التين : أنه المشهور عند أهل اللغة. وحمل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على أن الرجل كان أوجبه على نفسه نذرا فأمره بالوفاء، أو كان اعتاده فأمره بالمحافظة عليه.
[ ص: 488 ] قال: وإنما تأولناه للنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .
وقال ابن التين عقبه: قال غيره: وجهه لمن يتحراه من رمضان، وحمل هذا على صومه تطوعا لغير التحري.
وفيه: دليل على ابن سلمة في منعه صومه تطوعا، وعلى أصحاب داود حين منعوا صومه أصلا. وقيل: يحتمل أن يكون جرى هذا جوابا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكلام تقدمه لم ينقل إلينا وقيل: أمره به ليودعه.
وقوله: " فإذا أفطرت " وقع في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم زيادة: "رمضان" . أي: منه حذفت، وهي مراده كقوله تعالى: واختار موسى قومه [الأعراف: 155] أي: من قومه، وقد جاء إثباتها في nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي . وأمره بصوم يومين حض على ملازمة عادة الخير ; لكي لا تقطع، ولئلا يمضي على المكلف مثل شعبان ولم يصم منه شيئا، فلما فاته صومه أمره بتداركه; ليحصل له أجره من الجنس الذي فوته على نفسه، ويظهر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : أنه لمزية شعبان، فلا يبعد أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره، ويشهد له كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : من اختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه.